وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ، كان على الإمام أن يفكّ رقبته من سهم الرّقاب ، والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه ، لم يكن على مولاه فطرته ، وإن كان مشروطا ، وجب عليه ذلك.
باب التدبير
التّدبير هو أن يقول الرّجل لمملوكه : أنت رقّ في حياتي وحرّ بعد وفاتي. فإذا قال ذلك ، ثبت له التّدبير. وهو بمنزلة الوصيّة ، يجوز للمدبّر نقضه ما دام فيه الرّوح. فإن نقضه ، جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتّصرّف فيه بجميع أنواع التّصرّف بالإطلاق. ومتى لم ينقض التّدبير ، وأمضاه على حاله ، ثمَّ مات المدبّر ، كان المدبر من الثلث. فإن نقص عنه ، انعتق. وإن زاد عليه ، استسعي في الباقي. ومتى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره ، لم يجز له ، إلّا أن يعلم المبتاع : أنّه يبيعه خدمته ، وأنّه متى مات هو ، كان حرّا لا سبيل له عليه.
وإذا دبّر الرّجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك ، كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا ، فإن لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقّا ، ويكون التّدبير ماضيا في الجارية. فإن حملت بعد التّدبير ، وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها ، يكونون مدبّرين. فمتى مات الذي دبّر أمّهم ، صاروا أحرارا من الثّلث.