تامّا ، وكان عليه التّعزير.
وأمّا المرتدّ عن الإسلام ، فعلى ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ، فقد بانت امرأته في الحال ، وقسم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها.
وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ، ثمَّ ارتدّ ، استتيب فإن عاد إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته. وإن لم يرجع ، كان عليه القتل. ومتى لحق هذا المرتدّ بدار الحرب ، ثمَّ رجع الى الإسلام قبل انقضاء عدّة ، المرأة ، وهي ثلاثة أشهر ، كان أملك بها. فإن رجع بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن له عليها سبيل. وإن مات الرّجل ، وهو مرتدّ قبل انقضاء العدّة ، ورثته المرأة ، وكان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها. وإن ماتت هي ، لم يرثها الزّوج وهو مرتدّ عن الإسلام.
باب الظهار والإيلاء
الظّهار هو قول الرّجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمّي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرّمات عليه ، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين ، ويقصد بذلك التّحريم. فإذا فعل ذلك ، حرم عليه وطؤها ، ولا تحلّ له ذلك حتّى يكفّر ومتى اختلّ