يتزوّج بضرّة أمّه إذا كانت مع غير أبيه.
باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه
الذي يحرّم من الرّضاع ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. فإن علم بذلك ، وإلّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى. فإن لم ينضبط العدد ، اعتبر برضاع يوم وليلة ، إذا لم ترضع امرأة أخرى. فمتى كان الرّضاع أقلّ ممّا ذكرناه ممّا لا ينبت اللّحم ولا يشدّ العظم ، أو كان أقلّ من خمس عشرة رضعة ، أو مع استيفاء العدد قد فصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى ، أو كان أقلّ من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد ، أو مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى ، فإنّ ذلك لا يحرّم ، ولا تأثير له.
وينبغي أن يكون الرّضاع في مدّة الحولين. فإن حصل الرّضاع بعد الحولين ، سواء كان قبل الفطام أو بعده ، قليلا كان أو كثيرا ، فإنّه لا يحرّم. وكذلك إن درّ لبن امرأة ليست مرضعة ، فأرضعت صبيّا أو صبيّة ، فإنّ ذلك لا تأثير له في التّحريم.
ومتى حصل الرّضاع على الصّفة التي ذكرناها ، فإنّه بمنزلة النّسب ، ويحرم منه ما يحرم من النّسب ، إلّا أنّ النّسب منه يراعى من جهة الأب خاصّة دون الأمّ. ومعنى ذلك : أن