باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها
لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشّهادة ، إذا دعي إليها ليشهد ، إذا كان من أهلها ، إلّا أن يكون حضوره مضرّا بشيء من أمر الدّين أو بأحد من المسلمين. وإذا حضر ، فلا يجوز له أن يشهد إلّا على من يعرفه. فإن أشهد على من لا يعرفه. فليشهد بتعريف من يثق إليه من رجلين مسلمين. وإذا أقام الشّهادة ، أقامها كذلك.
وإذا أشهد على امرأة ، وكان يعرفها بعينها ، جاز له أن يشهد عليها ، وإن لم ير وجهها. فإن شكّ في حالها ، لم يجز له أن يشهد إلّا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتها. فإن عرّفها من يثق به ، جاز له أن يشهد ، وإن لم تسفر أيضا عن وجهها ، غير أنّ الأحوط ما قدّمناه.
ويجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس ، إذا عرف من إشارته الإقرار. ويقيم شهادته كذلك ، ولا يقيمها بمجرّد الإقرار ، لأنّ ذلك كذب.
ويجوز أن يشهد على شهادة رجل آخر ، غير أنّه ينبغي أن يشهد رجلان على شهادة رجل واحد ليقوما مقامه. فأمّا واحد فلا يقوم مقام واحد. وذلك لا يكون أيضا إلّا في الدّيون والأملاك والعقود. فأمّا الحدود ، فلا يجوز أن يقبل فيها شهادة على