خمر أو خنزير وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له ، ويكون ذنب ذلك على من باع.
وإذا كان شريكان لهما مال على النّاس ، فتقاسما ، واحتال كلّ واحد منهما شيئا منه ، ثمَّ قبض أحدهما ، ولم يقبض الآخر ، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما ، وما يبقى على النّاس أيضا مثل ذلك.
ومن كان له دين على غيره ، فأعطاه شيئا بعد شيء من غير الجنس الذي له عليه ، ثمَّ تغيّرت الأسعار ، كان له بسعر يوم أعطاه تلك السّلعة ، لا بسعر وقت محاسبته إيّاه.
باب قضاء الدين عن الميت
يجب أن يقضى الدّين عن الميّت من أصل تركته ، وهو أوّل ما يبدأ به بعد الكفن ، ثمَّ تليه الوصيّة. فإن أقيم بيّنة على ميّت بمال ، وكانت عادلة ، وجب معها على من أقامها اليمين بالله : أنّ له ذلك المال حقّا ، ولم يكن الميّت قد خرج اليه من ذلك ولا من شيء منه. فإذا حلف ، كان له ما أقام عليه البيّنة ، وحلف عليه وإن امتنع عنه ، لم يكن له عليه شيء ، وبطلت بيّنته. ولم يلزم الورثة اليمين. فإن ادّعى عليهم العلم بذلك ، لزمهم أن يحلفوا أنّهم لا يعلمون له حقّا على ميّتهم.
ومتى لم يخلّف الميّت شيئا ، لم يلزم الورثة قضاء الدّين