فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء. ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.
والصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا ، وجب على وليّه أن يذبح عنه.
ومن لم يتمكّن من شراء هدي ، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه.
ويجزي الهدي عن الأضحيّة. وإن جمع بينهما ، كان أفضل. ومن لم يجد الأضحيّة ، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث ، وجمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها ، وليس عليه شيء.
ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة ، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسمّ الموضع ، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة. ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته ، ويستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه.
باب الحلق والتقصير
يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. وإن كان صرورة ، لا يجزئه غير الحلق. وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام ، جاز له التّقصير ، والحلق أفضل. اللهمّ إلّا أن يكون قد لبّد