قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة. ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزّكاة ، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله. فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن عياله. فإن كان به إليها حاجة ، فليدر ذلك على من يعوله. حتّى ينتهي إلى آخرهم ، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلّهم.
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمَّ الزّبيب. ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرزّ والأقط واللّبن. والأصل في ذلك أن يخرج كلّ أحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال.
فأمّا أهل مكّة والمدينة وأطراف الشّام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، فينبغي لهم أن يخرجوا التّمر. وعلى أوساط الشّام ومرو من خراسان والريّ ، أن يخرجوا الزّبيب. وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها وخراسان ، أن يخرجوا الحنطة والشّعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل مصر البرّ. ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، فإذا عدموه ، كان عليهم اللّبن.