والرّبح له. وإن لم يكن متمكّنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطّفل ، وتصرّف فيه لنفسه من غير وصيّة ولا ولاية ، لزمه ضمانه ، وكان الرّبح لليتيم ، ويخرج منه الزّكاة.
فأما ما عدا الأموال الصّامتة من الغلّات والمواشي ، فإنّه يجب على من سمّيناه الزّكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلّموها إلى مستحقّيها.
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة
الذي تجب فيه الزّكاة فرضا لازما تسعة أشياء :
الذهب والفضّة ، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين. فإذا كانا سبائك أو حليّا ، فلا تجب فيهما الزّكاة ، إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزّكاة. فمتى فعل ذلك حال وجوب الزّكاة ، استحبّ له أن يخرج منهما الزّكاة. وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزّكاة على كلّ حال.
والحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والإبل والبقر والغنم.
وكلّ ما عدا هذه التسعة أشياء ، فإنه لا تجب فيه الزّكاة.
ولا زكاة على مال غائب ، إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء. فإن كان متمكّنا منه لزمته الزّكاة. فإن لم يكن