فأمذى ، لم يكن عليه شيء. فإن أمنى ، كان عليه ما على المجامع. فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شيء. ولا يعود إلى ذلك.
ولا بأس للصّائم أن يزقّ الطّائر ، والطّباخ أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطّعام للصّبي ولا تبلغ شيئا من ذلك. ولا يجوز للصائم مضغ العلك. ولا بأس ان يمص الخاتم والخرز وما أشبههما.
باب حكم المريض والعاجز عن الصيام
المريض الذي لا يقدر على الصّيام أو يضرّ به ، يجب عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه القضاء إذا برأ منه. فإن أفطر في أوّل النّهار ، ثمَّ صحّ فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء.
فإن لم يصحّ المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحبّ لولده الأكبر من الذّكور أن يقضي عنه ما فاته من الصّيام. وليس ذلك بواجب عليه. فإن برأ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثمَّ مات ، وجب على وليّه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شيء من الصّيام في السفر ، ثمَّ مات قبل أن يقضي ، وكان متمكّنا من القضاء ، وجب على وليّه أن يصوم عنه.