قائمة الکتاب
المسألة الاولى في المنهاج
(المسألة الثانية في العروة)
المسألة الثانية في المنهاج
(المسألة الرابعة في العروة)
(المسألة الخامسة في العروة)
المسألة الثالثة في المنهاج
المسألة الرابعة في المنهاج
المسألة الخامسة في المنهاج
المسألة السادسة في المنهاج
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
(المسألة الثانية عشرة في العروة)
المسالة التاسعة في المنهاج
(المسالة الرابعة عشرة في العروة)
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
(المسألة السادسة عشرة في العروة)
(المسألة السابعة عشرة في العروة)
(المسألة الثامنة عشرة في العروة)
المسألة العاشرة في المنهاج
المسألة الحادية عشر في المنهاج
الوجه الثالث ـ من باب الاولويّة وتنقيح المناط
٣٧٢(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
المسألة الثانية عشر والثالثة عشر في المنهاج
إعدادات
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :472
تحمیل
بقيام البيّنة.
ومنها : ما رواه الكليني عن أبي ضمرة عن أبيه ، عن جدّه.
قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمة الهدى (عليهمالسلام) (١).
كيفية الاستدلال : أنّ أحكام المسلمين عامّة ، وكما أنّ سيرة الأئمة عامّة ، وأنّ اليمين يعمّ سائر الموضوعات كذلك الشهادة العادلة أي البيّنة.
وغير ذلك من الأخبار الشريفة كالتي وردت في اعتبار شهادة الرجال في ثبوت الهلال أو القتل أو الرجم دون شهادة النساء ، وكذلك في اعتبار شهادة النساء في موارد خاصّة كالبكارة والنفاس ، ممّا يدلّ على حجّية البيّنة إلّا ما خرج بالدليل.
الوجه الثالث : من باب الأولويّة وتنقيح المناط.
بيان ذلك : من المتسالم عند الفقهاء أنّ الشارع المقدّس جعل البيّنة حجّة في رفع المخاصمات ، وقد قدّمها على مثل قاعدة اليد غير الإقرار ، فإذا كانت حجّة مع وجود المعارض وتكذيب المنكر وإنكارها ، فبطريق أولى تكون حجّة مع عدم وجود المعارض والتكذيب.
وأُورد عليه : إنّ بقاء التخاصم والنزاع مبغوض للمولى ، فإنّ الصلح عنده
__________________
(١) فروع الكافي ٧ : ٤٣٢.