الموضوعات كلّها ، وبمثل هذا وباعتبار قصّة خزيمة بن ثابت ربما نقول بالحقيقة الشرعية بأنّ المراد من البيّنة شهادة ما زاد على الواحد أو شهادة العدلين ، وليس معناها اللغوي ، وإن لم نقل بالحقيقة الشرعية فلا أقلّ أنّها من المتشرّعة. ومن المسلّم اعتبارها في الموضوعات في زمن الصادقين (عليهماالسلام) وفيما بعد ، فالمرتكز عندهم من البينة شهادة العدلين وليس المعنى اللغوي ، وهو الكشف التكويني عن الواقع كما كان في العلم الوجداني.
ومنها : ما رواه الصدوق في الأمالي عن علقمة عن الإمام الصادق (عليهالسلام).
وفيه : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر (١).
وكيفية الاستدلال بها : أنّه جعل شهادة العدلين طريقاً لإثبات الذنب كالرؤية بالعين ، ولا خصوصية للمورد ، فيعمّ سائر الموضوعات.
ومنها : ما رواه الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الجبن.
قال : كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة (٢).
كيفية الاستدلال : أنّه بمناسبة الحكم والموضوع إنّ شهادة العدلين طريق معتبر كالعلم في إحراز متعلّقه ، ولا خصوصيّة للمورد وإن ورد في وجود الحرمة
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١٣.
(٢) الوسائل : كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٢.
![القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ] القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4353_alqawl-alrashid-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
