قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]

القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد

القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]

تحمیل

القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]

301/472
*

(المسألة الثانية عشرة في العروة)

قال المحقّق اليزدي (قدس‌سره):

مسألة ١٢ : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه.

وجاء في الغاية القصوى (١ : ٩):

في قوله : (يجب تقليد الأعلم) ، قال : لا يخلو عن شوب الإشكال ، والوجوه التي أُقيمت على لزومه من بناء العقلاء وأصالة التعيين والمقبولة وكلام عليّ (عليه‌السلام) في كتابه إلى الأشتر ، وأقربيّة قوله إلى الواقع وغيرها ، كلّها مدخولة ، وعلى فرض تسليم الاشتراط تشخيصه في كلّ المسائل من عوائص الدهر ومشكلاته ، ثمّ ما يذكره من الفروع الآتية مبنيّ على اشتراط الأعلميّة.

وفي قوله : (ويجب الفحص عنه) ، قال : هناك صور شتّى مختلفة الحكم بناءً على اشتراط الأعلميّة ، فإطلاق الحكم بالوجوب لا يخلو