تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

النظر الثاني : في المائعات

ويحرم منها خمسة أشياء :

٦٢٥٨. الأوّل : المسكرات أجمع ، كالخمر ، والنبيذ ، والبتع وهو المتّخذ من العسل ، والنقيع وهو المتّخذ من الزبيب ، والمرز المتّخذ من الذّرة ، والفضيخ المتّخذ من التمر والبسر ، وكلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، وحكم الفقّاع حكم المسكر بالإجماع.

ويحرم العصير إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه ، سواء غلى من نفسه أو بالنار ، فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ ، ولا يحلّ لو ذهب أقلّ ، ولو انقلب خلًّا ، حلّ الجميع مطلقا ، وكذا الخمر يحلّ لو انقلب خلًّا ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج مكروها ، ولا فرق بين استهلاك (١) ما يعالج به أو لا ، ولو عولج بنجاسة ، أو بشي‌ء نجس ، أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب.

ولو ألقى في الخمر خلًّا حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس ، لم يحلّ ولم يطهر ، وقول الشيخ رحمة الله : إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلًّا ، (٢) ليس بجيّد.

ولا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه (٣) من المسلمين ، والوجه الكراهة ، ويقبل قول من لا يستحلّ شربه إلّا بعد ذهابهما فيه.

وبصاق شارب المسكر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيّرا بها ، وكذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلوّن به.

__________________

(١) في «أ» : بين استهلاكه.

(٢) النهاية : ٥٩٢ ـ ٥٩٣.

(٣) مقول قول من يستحلّ.

٦٤١

وأواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتّى يزول العين ، سواء كانت خشبا ، أو قرعا ، أو خزفا غير مغضور ، أو كانت مدهونة ، والمنع الوارد (١) في ذلك [يحمل] على الكراهية.

والذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثمّ أسلم حلّ له قبض الثمن.

ولا يحرم شي‌ء من الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر ، كربّ الرّمان والأترج والسكنجبين وغيرها ، لأنّه لا يسكر كثيره.

ويكره الإسلاف في العصير ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وأكل ما باشره الجنب والحائض المتّهمان ، وما يعالجه غير المتوقّي (٢) من النّجاسات ، وسقي الدّوابّ المسكر.

٦٢٥٩. الثاني : الدّم المسفوح حرام نجس ، سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن ، وغير المسفوح كدم الضفادع والبراغيث كذلك ، إلّا ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى ممّا لا يدفعه الحيوان ، فإنّه طاهر سائغ.

ولو وقع شي‌ء من الدّم المسفوح في غيره حرم ، وقيل : لو وقع يسير الدّم في قدر تغلي على النار ، حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان. (٣) وليس بمعتمد ، والحقّ تحريمه ، وغسل اللحم والتوابل (٤).

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٧٥ ، الباب ٥٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ ؛ والتهذيب : ٩ / ١١٥ برقم ٤٩٩.

(٢) في «ب» : «غير المستولي» وهو مصحّف والصّحيح ما في المتن.

(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٨٢ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٨٨.

(٤) قال الفيومي في المصباح المنير : ١ / ٩٠ : التابل ، بفتح الباء وقد تكسر ، هو الابزار ، ويقال : انّه معرب ، يقال : توبلت القدر : إذا أصلحته بالتابل ، والجمع التوابل.

٦٤٢

ولو وقع غير الدّم من النجاسات أريق المائع ، وغسل الجامد إجماعا.

٦٢٦٠. الثالث : البول ، وهو حرام من كلّ حيوان يحرم أكله ، كالكلب ، والخنزير ، والأسد ، أو يحلّ أكله ، كبول الشاة ، وسوّغ بول الإبل خاصّة للاستشفاء ، وقيل : يحلّ بول كلّ مأكول اللحم ، (١) وليس بمعتمد ، وكذا يحرم المني وغيره من الأعيان النجسة.

ويحرم استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده.

ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة (٢).

٦٢٦١. الرابع : لبن محرّم الأكل حرام ، كلبن الهرّة والذئبة ، ويحلّ لبن كلّ مأكول اللحم ، ويكره لبن مكروه اللّحم كالأتن ، وليس محرّما.

٦٢٦٢. الخامس : كلّ مائع عرض له التنجيس بملاقاة النجاسة ، حرام أكله ، ولا يقبل التطهير ، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء ، ويحرم تحت الظّلال ، لا لنجاسة الدخان ، فإنّ دخان النجس طاهر ، (٣) وكذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان.

ويجوز بيع الدهن النجس ، ويجب الإعلام بالنجاسة.

__________________

(١) ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : ٤٢٤ ، المسألة ٢٤٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٣ / ١٢٥.

(٢) قال الشيخ في النهاية : ٥٨٧ : ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل.

(٣) لم يذكر وجه التحريم ولعلّه من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ المسالك : ١٢ / ٨٤.

٦٤٣

ولو وقعت النجاسة في الجامد ، كالسمن والدّبس حال جمودهما ، ألقيت النجاسة وما يحيط بها ، وحلّ الباقي.

ولو عجن الخمير (١) بماء نجس لم يطهر إلّا أن يصير رمادا.

المطلب الثاني : في حال الاضطرار

وفيه سبعة مباحث :

٦٢٦٣. الأوّل : المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف ، وهذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه ، ولا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت ، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب.

ولا يترخّص الباغي ، وهو الخارج على الإمام العادل ، وقيل : طالب الميتة (٢) ولا العادي وهو القاطع الطريق ، وقيل الّذي يعدو شبعه (٣).

٦٢٦٤. الثاني : المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات ، فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية ويخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي ويهلك ، فيشبع ، ويجب قصد الحفظ بالتناول ، فلو قصد التنزّه حرم ،

__________________

(١) وفي الشرائع : «العجين» مكان «الخمير» لاحظ الشرائع : ٣ / ٢٢٦.

(٢) القائل على ما في الجواهر : الحسن وقتادة ومجاهد. لاحظ جواهر الكلام : ٣٦ / ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

(٣) نفس المصدر.

٦٤٤

والأقرب تسويغ التزوّد من الميتة ، فإن وجد مضطرّا آخر لم يجز له بيعه عليه ، فإن استويا في الضرورة ، فهو أحقّ ، وإلّا وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطرّ.

٦٢٦٥. الثالث : يباح الخمر لتسكين العطش ، وللشيخ قولان (١) ولا يجوز التّداوي به ولا بشي‌ء من المسكرات ، سواء مازجها غيرها أو لا.

ولا يحلّ تناول الترياق للتّداوي ، ويجوز عند الضرورة التّداوي بالمسكر مطلقا للعين.

٦٢٦٦. الرابع : يباح للمضطرّ أكل كلّ حرام إلّا ما فيه سفك دم معصوم ، فليس له قتل ذمّي ، ولا معاهد ، ولا قتل عبد وولده ، وتحلّ له الميتة من الآدميّ وغيره مطلقا ، وله قتل مباح الدّم كالمرتدّ والزاني المحصن وإن كان ذلك منوطا بالإمام ، وقتل الحربيّة وولد الحربيّ.

ولو لم يجد إلّا نفسه ، قيل : يقطع من فخذه وشبهه ، (٢) والوجه المنع.

٦٢٦٧. الخامس : لو وجد خمرا وبولا ، تناول البول.

ولو وجد طعام من ليس بمضطرّ ولا ثمن له ، وجب على مالكه بذله ولا عوض له ، ولو وجد الثمن ، فإن طلب المالك ثمن مثله ، وجب دفعه إليه ، ولم تحلّ له الميتة ، ولا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه ، وإن طلب

__________________

(١) احدهما الجواز ، ذهب إليه في النهاية : ٥٩١ ـ ٥٩٢ ، والثاني عدم الجواز ، وهو خيرته في المبسوط : ٦ / ٢٨٨.

(٢) ذهب إليه بعض أصحاب الشافعيّ. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ٧٩.

٦٤٥

أكثر ، فالوجه وجوب الدفع مع حصوله ، وقال الشيخ : لا تجب الزيادة (١).

ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل ، حلّ للمضطرّ قتاله ، وكان دم المالك هدرا ودم المضطرّ مضمونا.

ولو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل ، وجب عليه المسمّى على قولنا وهو ظاهر وعلى ما اختاره الشيخ أيضا ، لأنّه صار مختارا.

٦٢٦٨. السادس : لو وجد طعام الغير فله أخذه لكنّ الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا ، فإن منعه قهره عليه ، ولو أوجر المالك المضطرّ الطّعام ، ففي استحقاق القيمة عليه إشكال.

ولو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء ، قال الشيخ رحمه‌الله :

لا تلزمه الزيادة ، لأنّه مكره في بذلها. (٢)

٦٢٦٩. السابع : لو وجد الميتة وطعام الغير ، فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه ، لم تحلّ الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا وامتنع من بذله ، وقوي على دفع المضطرّ أكل الميتة ، وإن ضعف المالك عن المنع أكله المضطرّ وضمن ، ولا تحلّ له الميتة.

والصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير ، ولو كان الصيد مذبوحا فهو أولى من الميتة ، لعموم تحريم الميتة.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.

(٢) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.

٦٤٦

تتمّة :

لا يجوز تناول مال الغير إلّا بإذنه ، ويجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت تضمّنته الآية (١) إلّا إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ ، وليس له أن يحمل منه شيئا وإن لم يعلم الكراهية.

وهل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والزرع والشجر؟ فيه روايتان. (٢)

ويستحبّ للآكل غسل يده قبل الأكل وبعده ، ومسح اليد بالمنديل ، والتسمية عند الشروع ، فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها ، وإن قال بسم الله على أوّله وآخره ، أجزأه ، والحمد عند الفراغ ، والأكل والشرب باليمين اختيارا ، ويكره باليسار إلّا لضرورة.

وينبغي أن يبدأ صاحب الطعام بالأكل وأن يكفّ أخيرا ، ويبدأ بغسل يد من على يمينه ، ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه ، وتجمع غسالة الأيدي في إناء واحد ، فإذا فرغ استلقى على قفاه ، ووضع رجله اليمنى على اليسرى ، والتخلل ، ولفظ فتات (٣) الخبز ، والبدأة بالصلاة إلّا مع انتظار غيره له.

ويكره الاتّكاء عند الأكل ، والتملّي ، وربما حرم ، والأكل على الشّبع ،

__________________

(١) النور : ٦١.

(٢) إحداهما تدلّ على الجواز ، والأخرى على المنع. لاحظ الوسائل : ١٣ / ١٤ ـ ١٥ ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٣) قال الطريحي في مجمع البحرين : فتات الشي‌ء : ما تكسّر منه ، فتّ الرجل الخبز فتا من باب قتل : كسره بالأصابع.

٦٤٧

والأكل ماشيا ، والشرب بنفس واحد ، بل ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس ، والأكل من طعام لم يدع إليه ، وقطع الخبز بالسكين ، والشرب من عروة الكوز ومن ثلمته ، والتخلل بعود ريحان أو قصب.

قال المحقّق : تمّ الجزء الرّابع من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الخامس أوّله كتاب الميراث.

والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على

سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين.

٦٤٨

فهرس الموضوعات

كتاب النكاح

المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد.............. ٥

الفصل الأول : في سنن الولادة............................................... ٥

الفصل الثاني : في سنن اليوم السابع........................................... ٧

الفصل الثالث : في الرضاع................................................. ١٠

الفصل الرابع : في الحضانة................................................. ١٢

الفصل الخامس : في أحكام الأولاد.......................................... ١٥

٦٤٩

الفصل السادس : في النفقات ، وفيه ثلاثة مطالب............................ ٢١

المطلب الأول : في نفقة الزوجات............................................ ٢١

المطلب الثاني : في نفقة الأقارب............................................. ٤٠

المطلب الثالث : في نفقة المماليك........................................... ٤٤

كتاب الفراق

المقصد الأول : في الطلاق ، وفيه فصول........................................ ٤٩

الفصل الأول : في أركان الطلاق وشرائطه ، وفيه مطالب....................... ٤٩

المطلب الأول : المطلق..................................................... ٤٩

المطلب الثاني : المحل....................................................... ٥٣

المطلب الثالث : الصيغة................................................... ٥٩

المطب الرابع : في الشرائط.................................................. ٦٤

الفصل الثاني : في أقسام الطلاق............................................ ٦٦

الفصل الثالث : في طلاق المريض........................................... ٦٩

الفصل الرابع : في الرجعة................................................... ٧٠

الفصل الخامس : في المحلل.................................................. ٧٦

٦٥٠

المقصد الثاني : في الخلع والمباراة ، وفيه فصول.................................... ٨١

الفصل الأول : في حقيقة الخلع............................................. ٨١

الفصل الثاني : في أركانه وشرائطه............................................ ٨٥

الفصل الثالث في : في أحكامه ولواحقه...................................... ٨٧

الفصل الرابع : في المباراة................................................... ٩٧

المقصد الثالث : في الظهار ، وفيه فصلان...................................... ٩٩

الفصل الأول : في أركانه................................................... ٩٩

الفصل الثاني : في أحكامه................................................ ١٠٧

المقصد الرابع : في الايلاء ، وفيه فصلان...................................... ١١١

الفصل الأول : في أركانه................................................. ١١١

الفصل الثاني : في أحكامه................................................ ١١٤

المقصد الخامس : في اللعان ، وفيه فصلان..................................... ١٢٣

الفصل الأول : في أركانه................................................. ١٢٣

الفصل الثاني : في كيفية اللعان وأحكامه.................................... ١٣٣

٦٥١

المقصد السادس : في العدة ، وفيه فصول...................................... ١٥١

الفصل الأول : في من لا عدة عليها....................................... ١٥١

الفصل الثاني : في عدة الحرائر في الطلاق................................... ١٥٤

الفصل الثالث : في عدة الحامل في الطلاق.................................. ١٥٨

الفصل الرابع : في عدة الوفاة.............................................. ١٦٣

الفصل الخامس : في المفقود............................................... ١٧١

الفصل السادس : في عدة الإماء والاستبراء.................................. ١٧٣

الفصل السابع : في نفقة المطلقات......................................... ١٧٨

كتاب العتق

المقصد الأول : في العتق ، وفيه فصول........................................ ١٨٧

الفصل الأول : في فضيلته وماهيته وصيغته وشرائطه.......................... ١٨٧

الفصل الثاني : فيمن يصح استرقاقه........................................ ١٩١

الفصل الثالث : في عتق السراية........................................... ١٩٥

الفصل الرابع : في الأحكام............................................... ٢٠٢

٦٥٢

المقصد الثاني : في التدبير ، وفيه فصلان...................................... ٢١٣

الفصل الأول : في ماهيته وشرائطه......................................... ٢١٣

الفصل الثاني : في أحكامه................................................ ٢١٥

المقصد الثالث : في الكتابة ، وفيه مطلبان..................................... ٢٢٣

المطلب الأول : في أركانها ، وفيه فصول.................................... ٢٢٣

الفصل الأول : في الماهية والصيغة......................................... ٢٢٣

الفصل الثاني : في السيد................................................. ٢٢٥

الفصل الثالث : في العبد................................................. ٢٢٩

الفصل الرابع : في العوض................................................ ٢٣١

المطلب الثاني : في الأحكام ، وفيه فصول................................... ٢٣٦

الفصل الأول : في تصرفاته............................................... ٢٣٦

الفصل الثاني : في تصرفات السيد......................................... ٢٣٩

الفصل الثالث : في حكم ولد المكاتبة...................................... ٢٤١

الفصل الرابع : في جناية المكاتب والجناية عليه............................... ٢٤٨

الفصل الخامس : في الوصية له وبه......................................... ٢٥٦

الفصل السادس : في أحكام المكاتب المطلق................................. ٢٦٠

٦٥٣

الفصل السابع : في اللواحق............................................... ٢٦٢

المقصد الرابع : في أمهات الأولاد............................................. ٢٨٥

كتاب الأيمان

المقصد الأول : في نفس اليمين.............................................. ٢٩٥

المقصد الثاني : في متعلق اليمين.............................................. ٣٠٥

المقصد الثالث : في أحكام اليمين............................................ ٣٣٩

كتاب النذر

المقصد الرابع : في النذر ، وفيه فصول........................................ ٣٤٥

الفصل الأول : في ماهيته................................................. ٣٤٥

الفصل الثاني : في أنواع الجزاء............................................. ٣٤٨

الأول الصوم............................................................ ٣٤٨

الثاني : في الحج......................................................... ٣٥٣

٦٥٤

الثالث : إتيان المساجد................................................... ٣٥٥

الرابع : الصلاة.......................................................... ٣٥٦

الخامس : الصدقة....................................................... ٣٥٨

السادس : العتق......................................................... ٣٦٠

السابع : الهدي......................................................... ٣٦١

الفصل الثالث : في اللواحق............................................... ٣٦٣

المقصد الخامس : في الكفارات ، وفيه فصول................................... ٣٦٧

الفصل الأول : في أقسامها............................................... ٣٦٧

الفصل الثاني : في خصالها................................................ ٣٧٤

النظر الأول : في العتق................................................... ٣٧٤

النظر الثاني : الصوم..................................................... ٣٨١

النظر الثالث : الإطعام................................................... ٣٨٤

النظر الرابع : في الكسوة................................................. ٣٨٦

النظر الخامس : في الاستغفار............................................. ٣٨٧

الفصل الثالث : في الأحكام.............................................. ٣٨٩

٦٥٥

كتاب الإقرار

المطلب الأول : في الإقرار بالمال ، وفيه مقاصد.............................. ٣٩٩

المقصد الأول : في المقر..................................................... ٣٩٩

المقصد الثاني : في المقر له................................................... ٤٠٣

المقصد الثالث : في المقر به.................................................. ٤٠٥

المقصد الرابع : في الصيغة................................................... ٤١٥

المقصد الخامس : في الاستثناء................................................ ٤١٧

المقصد السادس : في اللواحق................................................ ٤٢١

المطلب الثاني : في الإقرار بالنسب......................................... ٤٣١

كتاب الجعالة

صورة الجعالة وصيغتها وأحكامها........................................... ٤٤١

كتاب اللقطة

الفصل الأول : في اللقيط................................................. ٤٤٧

الفصل الثاني : في الملتقط من الحيوان....................................... ٤٥٧

الفصل الثالث : في الملتقط من المال........................................ ٤٦٢

٦٥٦

كتاب إحياء الموات

الفصل الأول : في أقسام الأراضي......................................... ٤٨١

الفصل الثاني : في المعادن................................................. ٤٩١

الفصل الثالث : في المياه.................................................. ٤٩٥

الفصل الرابع : في المنافع.................................................. ٥٠٢

كتاب الغصب

المقصد الأول : في أسباب الضمان........................................... ٥١٩

المقصد الثاني : في الأحكام.................................................. ٥٢٧

كتاب الشفعة

الفصل الأول : في المحل.................................................. ٥٥٧

الفصل الثاني : في المستحق............................................... ٥٥٩

الفصل الثالث : في كيفية الأخذ........................................... ٥٦٩

٦٥٧

كتاب الصيد والذبائح

الفصل الأول : في الآلة.................................................. ٦٠٣

الفصل الثاني : في أحكام الصيد........................................... ٦٠٦

الفصل الثالث : في الذباحة............................................... ٦٢٢

كتاب الأطعمة والأشربة

المطلب الأول : في حال الاختيار ، وفيه فصلان............................. ٦٣١

الفصل الأول : في الحيوان وأقسامه ثلاثة.................................... ٦٣١

الأول : في البهائم....................................................... ٦٣١

الثاني : في الطيور........................................................ ٦٣٤

الثالث : حيوان البحر.................................................... ٦٣٦

الفصل الثاني : في غير الحيوان............................................. ٦٣٨

النظر الأول : في الجامد.................................................. ٦٣٨

النظر الثاني : في المائعات................................................. ٦٤١

المطلب الثاني : في حال الاضطرار.......................................... ٦٤٤

فهرس محتويات الكتاب................................................... ٦٤٩

٦٥٨