تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ولو أمرها (١) بالسفر ثمّ فطلّقها قبل الخروج ، لم يجز لها السفر ، واعتدّت في منزلها.

وإن خرجت ولم تفارق المنازل ، قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأوّل (٢) ، فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود ، وجاز لها ، ولو كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة ، لزمها العود بعد قضاء الحجّ ومضيّ ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة ، فإن لم تجد رفقة وخافت فلها الإقامة ، وإن وجدت رفقة وأمنت ، لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد وقضاء باقي العدّة ، وإن علمت عدم تمكّنها ، قال الشيخ : الأقوى وجوب العود أيضا ، لأنّها مأمورة به (٣) وهو حسن.

ولو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني ، جاز لها المقام فيه تلك المدّة.

٥٦١١. الحادي عشر : إذا أذن لها في الإحرام وأحرمت ثمّ طلّقها ، خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ، ثمّ تعود وتقضي باقي العدّة ، وإن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة (٤) ، قال الشيخ : الأليق بمذهبنا أنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر (٥).

__________________

(١) قال الشيخ : إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلّقها ففيه أربع مسائل.

المبسوط ٥ / ٢٥٧. وقد ذكرها العلّامة متداخلة من غير تفصيل ، فلاحظ.

(٢) المبسوط : ٥ / ٢٥٨.

(٣) المبسوط : ٥ / ٢٥٨.

(٤) يأتي عدله في قوله : «وان كان لحجّة».

(٥) المبسوط : ٥ / ٢٥٩.

١٨١

ولو طلّقها ثمّ أحرمت ، أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة ، وإن كان [الإحرام] لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت ، وإن فات تحلّلت بعمرة ، وقضت إن كان واجبا في القابل.

٥٦١٢. الثاني عشر : لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها ، واختلفا فقالت : نقلتني إلى هذا ، فأنكر ، قدّم قوله ، لأنّه أعرف بقصده.

٥٦١٣. الثالث عشر : لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها (١) أو جميع أهلها ، وإن كان في الباقي منعة (٢) ولو انتقلوا دون أهلها وكان فيهم منعة لم يجز لها الانتقال ، وكذا لو هرب أهلها لخوف اختصّوا به إلّا أن تشاركهم في الخوف.

٥٦١٤. الرابع عشر : لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك ، جاز لها الانتقال ، ولو وجب عليها حقّ وكانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه والمحاكمة.

٥٦١٥. الخامس عشر : لو طلّقها ولا مسكن له ، وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا ، ولو كان غائبا استأجر الحاكم لها من ماله ، فإن لم يجد له [مالا] أقرض عليه (٣) ويجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا.

__________________

(١) قال الفيومي في المصباح المنير : الحلّة ـ بالكسر ـ القوم النّازلون.

(٢) قوّة وعدد ، قال الفيومي في المصباح المنير : وهو في منعة بفتح النون : أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده.

(٣) وفي المبسوط : ٥ / ٢٦١ : وإن لم يكن له مال ورأى الحاكم أن يستقرض عليه ويكتري لها فعل.

١٨٢

ولو استأجرت أو اقترضت من غير إذن الحاكم ، لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم ، وترجع مع فقده.

ولو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن ، لم يكن له الاقتراض.

ولو طلّقها في منزلها ، وانقضت العدّة ، ولم تطالب بالأجرة ، لم يكن لها الرجوع بها ، وكذا لو اكترت وسكنتها ولم تطالب بالأجرة حتّى انقضت العدّة ، ولو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة.

٥٦١٦. السادس عشر : لو طلّق الساكن في السفينة ، فحكمها حكم الدار ، ولو لم تكن مسكنا ، أو كانت دون مسكن مثلها ، أسكنها أين شاء.

٥٦١٧. السابع عشر : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلّا بإذنها أو مع انقضاء عدّتها ، هذا إذا كانت حاملا.

٥٦١٨. الثامن عشر : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ، ولا سكنى لها ولو كانت حاملا ، وقال الشيخ رحمه‌الله يثبت لها النفقة من مال ولدها (١) وضعّفه المفيد (٢).

والأقوى خيرة المفيد.

٥٦١٩. التاسع عشر : المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال ، وتقسم أمواله بين ورثته وتعتدّ عدّة الوفاة من حين الارتداد ، وعن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق.

والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، ولا تقبل توبته.

__________________

(١) النهاية : ٥٣٧.

(٢) حكاه ابن إدريس في السرائر عن كتاب التمهيد لشيخنا المفيد ، لاحظ السرائر : ٢ / ٧٣٨.

١٨٣
١٨٤

كتاب العتق

وتوابعه

١٨٥
١٨٦

وفيه مقاصد

[المقصد] الأوّل : في العتق

وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل : في فضيلته وماهيّته وصيغته وشرائطه

وفيه ثمانية مباحث :

٥٦٢٠. الأوّل : العتق فيه فضل كثير وثواب عظيم بالنصّ والإجماع ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». (١)

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أعتق مؤمنا أعتقه الله بكلّ عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكلّ عضوين منها عضوا من النار». (٢)

__________________

(١) مستدرك الوسائل : ١٥ / ٤٤٩ ، الباب ١ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ١٣ ؛ جامع أحاديث الشيعة : ١٩ / ٢٩٥ ، الحديث ١٢.

(٢) الوسائل : ١٦ / ٥ ـ ٦ ، الباب ٣ من كتاب العتق ، الحديث ١.

١٨٧

وقال الصادق عليه‌السلام : «يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة» (١).

ولا خلاف في القربة به.

٥٦٢١. الثاني : العتق لغة الخلوص ، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمّي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة.

وشرعا تخليص الرّقبة من الرّق ، يقال عتق العبد وأعتقته أنا ، وهو عتيق ومعتق.

٥٦٢٢. الثالث : صيغة العتق إمّا صريحة ، وهو لفظان : التحرير ، والإعتاق ، وإمّا كناية ، مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، أو لا سلطان ، أو اذهب حيث شئت وقد خليّتك.

وإنّما يقع بالصريح خاصّة دون الكنايات ، سواء نوى بها العتق أو لا.

٥٦٢٣. الرابع : يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة ، فلا يقع بمجرّد النيّة منفكّة عن اللفظ ، ولا باللفظ الّذي ليس بصريح وإن نوى العتق ، ولا باللّفظ الصّريح مجرّدا عن النيّة.

ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.

ومن شرطه التجريد عن الشرط والصّفة (٢) ، فلو علّقه بأحدهما لم يقع ، وكذا لو قال : يدك حرّة ، أو رجلك ، أو غيرهما من الأعضاء لم يقع ، بخلاف

__________________

(١) الوسائل : ١٦ / ٥ ، الباب ٢ من كتاب العتق ، الحديث ٢.

(٢) في «أ» : أو الصّفة.

١٨٨

الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما ، وكذا يقع بما يعبّر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك ، ولا يقع من الحالف به.

ولو قال [لأمته] يا حرّة ، وقصد العتق ، ففيه نظر ، ينشأ من بعد احتمال الإنشاء.

ولو قال لمن اسمها حرّة : أنت حرّة ، تحرّرت مع قصد الإنشاء ، ويصدّق في قصد الإخبار ، ولو جهل لم يحكم بالحرّية ، سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث.

ولو قال : يا سيّدي ، أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولاي ، لم يتحرّر بذلك وإن قصده.

ولو قال لعبد غيره : أعتقتك منشأ لغى ، ومخبرا ينتزع بعد شرائه.

٥٦٢٤. الخامس : من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق ، المتقرّب به إلى الله تعالى ، الجائز التصرّف ، فلا يقع من الطّفل وإن بلغ عشرا على الأقوى ، ولا من المجنون ، ولا من المكره ، ولا الساهي ، والغافل ، والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى الله تعالى ، كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر.

ويبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر ، سواء كان ذمّيا أو حربيّا ، لأنّه لا يعرف الله تعالى ، وجوّزه في الخلاف (١).

ولا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس.

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ٣٧١ ، المسألة ١٢ من كتاب العتق.

١٨٩

٥٦٢٥. السادس : يشترط في العتق الملك ، فلا يقع العتق قبله ، سواء علّقه به أو لا ، نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ ، وكذا في كلّ عتق مشروط ، فإنّه يقع بالنذر خاصّة.

ولو أعتق عبد غيره لم ينفذ وإن اشتراه بعد ذلك ، وكذا لو أجاز المالك ، ولو كان العبد لولده الصغير لم يصحّ عتقه ، فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه ، صحّ عتقه.

٥٦٢٦. السابع : الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق ، ولو أعتق أحد مماليكه ، كان التعيين إليه مع الاحتمال وجوب القرعة ، ولو عدل عمّا عيّنه إلى غيره ، لم يقبل رجوعه.

والتعيين يكون بالقول ، مثل : اخترت تعيينه في هذا ، وهل يقع بالفعل؟ الأقرب ذلك ، مثل : أن يطأ إحدى الجاريتين فتتعيّن الأخرى للعتق على إشكال ، والإشكال في اللمس بشهوة والنظر كذلك آكد.

أمّا الاستخدام ، فالوجه أنّه لا يعيّن ، ولو مات قبل التعيين ، فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث.

ولو ادّعى إرادة معيّن من المطلق صدّق وحلف للغير إن ادّعاه.

ولو أعتق معيّنا ثمّ نسيه ، وجب الصبر حتّى يذكر ، ويعمل بقوله في الذكر مع اليمين ولو ادّعى غير المعيّن إرادته ، ولا يقبل رجوعه ، والأقرب عتقهما ، وإن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا ، ولو مات أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين ، ولو ادّعاه الغير ، فإن نكل قضي عليه ولو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه ، كما لو قال : عبدي أو حماري حرّ ، ففي صحّة ذلك نظر.

١٩٠

٥٦٢٧. الثامن : يشترط إسلام محلّ العتق ، فلا يجوز عتق المملوك الكافر ، وقيل : يصحّ ، وقيل : مع النّذر.

ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسّب ، فإن فعل استحبّ له إعانته.

ويستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين ، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا ، وقول ابن إدريس (١) ضعيف عندي.

الفصل الثاني : فيمن يصحّ استرقاقه

وفيه تسعة مباحث :

٥٦٢٨. الأوّل : إنّما يسترقّ أهل الحرب ، وهم جميع الكفّار عدا اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ، ولو أخلّوا بها صاروا حربيّا ، ثمّ يسري الرّق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق.

٥٦٢٩. الثاني : يجوز استرقاق جميع الكفّار وإن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبي ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه الظّالمون ، وكذا سبي المؤمنين.

__________________

(١) قال الحلّي في السرائر : ٣ / ١٠ : والأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم.

١٩١

٥٦٣٠. الثالث : كلّ من أقرّ على نفسه من البالغين العقلاء بالعبوديّة مع جهالة حريّته يحكم برقّه ، وكذا من قامت عليه البيّنة بالعبوديّة وإن كان صبيّا أو مجنونا أو أنكر ، وكذا الملتقط في دار الحرب.

ولو كان العبد يباع في أسواق المسلمين ، ويد المالك عليه ، جاز شراؤه ، ولا تقبل دعواه بالحريّة إلّا بالبيّنة.

٥٦٣١. الرابع : من ملك أحد أبويه وإن علا أو أحد أولاده وإن نزل ذكورا كانوا أو إناثا ، عتق عليه في الحال ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى ، وكلّ ذكر ملك إحدى المحرّمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال.

وبالجملة كلّ من ملك بعض أبعاضه أعني أصوله وفروعه عتق عليه ، سواء كان الملك باختياره كالشراء والاتّهاب أو بغيره كالإرث والاستغنام.

ويجوز أن يملك من الذكور والإناث من عدا من ذكرناه كالأخ والعمّ وبنت الخال ، وكذا المرأة ، سواء كان وارثا أو لا ، نعم يستحبّ عتق الأخ لو ملك ، وكذا باقي ذوي الأرحام ، ويتأكّد في الوارث.

ويتحقّق العتق في العمودين والمحرّمات من الإناث حين استقرار البيع ، فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء.

٥٦٣٢. الخامس : اختلف علماؤنا في الرضاع ، فالشيخ على أنّ العمودين منه والمحرّمات من الإناث كالأخت وبنتها وبنت الأخ والعمّة والخالة كالنسب في العتق (١) ، والمفيد (٢) وابن إدريس على جواز استرقاقهم (٣). والأوّل عندي أقوى.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٦٨ ؛ النهاية : ٥٤٠ ؛ والخلاف : ٦ / ٣٦٧ ، المسألة ٥ من كتاب العتق.

(٢) عطف على قوله : «فالشيخ».

(٣) المقنعة : ٥٩٩ ؛ والسرائر : ٣ / ٨.

١٩٢

٥٦٣٣. السادس : لو ملك بعضا ممّن يعتق عليه عتق ذلك البعض ، فان كان معسرا أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه ، وإن ملكه موسرا باختياره ، قال الشيخ : يقوّم عليه (١).

وللوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه ، وأن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ (٢).

ولو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله ، ولو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث ، فعلى الأوّل يعتق على المحجور عليه للفلس والمديون المريض.

ولو اشتراه بمحاباة ، فقدر المحاباة يخرج على الاحتمالين ، والباقي لا يعتق.

ولو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه ، ولو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه ودوام القرابة الموجبة للعتق.

ولو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه.

ولو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول ، فقبله أخوه له ، سري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث ، كما لو قبله حيا.

ولو أوصى له ببعض ابن أخيه ، فمات فقبل أخوه ، احتمل على قوله عدم العتق على الأخ.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٦٨.

(٢) المبسوط : ٦ / ٦٨ ـ ٦٩.

١٩٣

ولو باع على الأب والأجنبيّ صفقة ، عتق عن نصيب الأب وسري إلى نصيب الشريك ، ووجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ.

ولو قال لمن هو أكبر منه : هو ابني ، لم يعتق عليه بملكه له.

ولو ملك من ولده من الزنا ، فالوجه أنّه لا يعتق عليه.

ولو اشترى أمة وحملها ، عتقت (١) عليه خاصّة ، فإن وضعته أنثى عتقت أيضا ، وإلّا فلا.

ولو اشترى الابن والزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة ، عتقت الأمّ على الابن وغرم حصّة الزّوج عند الشيخ ، فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشي‌ء ، وإلّا عتق على الزّوج ، ورجع الابن بقدر نصيبه منه عليه.

ولو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت ، عتق نصيبه على الجدّ ، ولا يسري إذ لا اختيار.

٥٦٣٤. السابع : إذا عمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه (٢) عتق ، ونزاع ابن ادريس في الأخير (٣) ضعيف ، لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام (٤).

__________________

(١) في «أ» : أعتقت.

(٢) في مجمع البحرين : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك.

(٣) السرائر : ٣ / ٨ ـ ٩.

(٤) الوسائل : ١٦ / ٢٦ ، الباب ٢٢ من كتاب العتق ، الحديث ١.

١٩٤

٥٦٣٥. الثامن : إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ، وخرج إلينا قبله ، عتق عليه.

٥٦٣٦. التاسع : من مات وله وارث مملوك لا غير ، وخلّف ما يفي بثمنه ، دفع إلى مولاه وعتق.

الفصل الثالث : في عتق السراية

وفيه ستّة عشر بحثا :

٥٦٣٧. الأوّل : من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر ، سرى إلى الباقي إن كان مشاعا ولا يستسعى العبد ، ولو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ ، سواء كان أمكن حياته بدونه ، كاليد والرّجل ، أو لا يمكن كالرأس والبطن.

٥٦٣٨. الثاني : لو أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة.

أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب (١) فمن عليه دين بقدر ماله ، ففي كونه معسرا إشكال ، والمريض معسر بالزائد عن الثلث ، والميّت معسر ، فلو قال : إذا متّ فنصيبي منك حرّ ، لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو كان معسرا بالبعض ، فالأقرب السراية بذلك القدر.

__________________

(١) قال الطريحي في مجمع البحرين : الدّست من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه ، وقيل : كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل.

١٩٥

وأن يعتق باختياره (١) فلو ورث نصف قريبه لم يسر ، ولو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري ويقوّم عليه نصيب الشريك. (٢) وعندي فيه نظر.

وأن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا (٣) فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغى ، ولو قال : أعتقت نصف هذا العبد ، عتق جميع نصيبه أوّلا ، وقوّم عليه نصيب الشريك ، والأقرب أنّه فيما لو قال : بعت نصفه أو أقرّ بنصيبه (٤) التخصيص بنصيبه فيهما.

٥٦٣٩. الثالث : الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى العبد في فك باقية ، فإن أيسر بعد العتق ، لم يرجع العبد عليه بشي‌ء ، وقال الشيخ : إن قصد الإضرار ، فكّه مع يساره ، وبطل مع عسره ، وإن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المعتق وإعساره (٥) وما اخترناه أقرب ، فإنّ العتق للإضرار باطل.

٥٦٤٠. الرابع : لو امتنع العبد من السعي أو عجز ، كان له من نفسه ما أعتق وللشريك حصّته ، والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما ، ويجوز المهاياة ، فيتناول المعتاد وغيره ، ومع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا مطالبته بالضريبة.

ولو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ.

٥٦٤١. الخامس : الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ

__________________

(١) هذا هو الشرط الثاني.

(٢) المبسوط : ٦ / ٦٨.

(٣) هذا هو الشرط الثالث.

(٤) في «أ» : بنصفه.

(٥) النهاية : ٥٤٢.

١٩٦

السراية ، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير ، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.

٥٦٤٢. السادس : لو تعدّد المعتق واتّحد زمانه ، قوّمت حصص ، المتخلّف عليهم (١) بالسّوية وإن تفاوتت الحصص (٢) ، ولو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي ، ولو أعسر أحدهم بالبعض ، قوّم عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع.

٥٦٤٣. السابع : الأقوى أنّ حصّة الشريك تعتق بالأداء ، ويحتمل بالعتق ، وقوّى الشيخ أنّه إن وقع [الأداء] تبيّنا عتقه وقت العتق ، وإلّا لم يعتق (٣) فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك ، لأنّه ينتزع منه.

ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه ، لمصادفته الملك ، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.

ويجب على المعتق قيمة النصيب ، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى وعتق بالأداء.

والقول قوله في عدم العتق مع اليمين ، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني ، ويتحرّر على الأوّل.

__________________

(١) الظرف متعلّق ب «قوّمت».

(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٥٦ : في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين.

(٣) المبسوط : ٦ / ٥٢.

١٩٧

ولو ادّعى كلّ عتق شريكه ، تحالفا واستقرّ بينهما على الثاني ، ويتحرّر (١) على الأوّل.

ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين ، ويتحرّر ، أو يحلف مع أحدهما ويتحرّر نصفه.

ولو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل ، ويتحرّر النصف.

ولو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعي في قيمته لهما ، لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك.

ولو اشترى أحدهما نصيب صاحبه ، عتق عليه ولم يسر ، ولا ولاء له.

ولو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل.

ولو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال ، وتعتبر القيمة حين العتق ، والقول قول الشريك في نفي العيب.

ولو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصّحة (٢) وإلّا فمن الثلث ، ولا تقويم مع الوصيّة بعتقه لو لم يخلّف سواه ، ولا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة وإن خلّف ، ولا مع التدبير.

ولو مات العبد قبل دفع القيمة ، فعلى الثاني يجب دفعها قطعا ، وكذا على الأوّل على إشكال ، ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق.

__________________

(١) في «ب» : وتحرّر.

(٢) أعتق حال الصحة ثمّ مات.

١٩٨

٥٦٤٤. الثامن : يقع الملك أوّلا ثم ينعتق على التقادير ، ويكون الولاء كلّه للمعتق ، هذا مع اليسار ، ولا يملك مع الإعسار بل يستسعي العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق.

٥٦٤٥. التاسع : لو ادّعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة ، فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير.

٥٦٤٦. العاشر : المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره ، والشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة ، ولو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيّا ، وأمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث ، وكذا لو أوصى بعتق النصيب في التكميل ، وهل يعتبر في الأخير رضا الشريك؟ فيه إشكال.

٥٦٤٧. الحادي عشر : لو أعتق نصيبه من حبلى ، فلم تقوّم عليه حتّى وضعت وهو موسر قوّمت عليه حبلى ، وعتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق وتبعيّة الحمل ، وإن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل ، وقوّم النصيب منه يوم سقوطه.

٥٦٤٨. الثاني عشر : لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه واستسعى العبد ، وهل يحكم بحرّيته أجمع وثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقيّة في الباقي حتى يؤدي السعاية؟ الأقرب الثاني.

فلو مات وفي يده مال كان لسيّده بقيّة السعاية ، والباقي ماله مورّث لورثته إن قلنا بالأوّل ، وعلى الثاني يكون نصيب الرقيّة لمولاه ، ويستسعى حين عتق الأوّل ، فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل ، وهل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية؟ الأقرب ذلك.

١٩٩

٥٦٤٩. الثالث عشر : إذا ادّعى المعسر عتق الموسر ، وشهد عدل ، جاز له الحلف ، وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر.

ولو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّية بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق ، ولا تقبل شهادته ولو كان عدلا ، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدّعى عليه.

ولو ادّعى عتق المعسر لم يعتق منه شي‌ء ، ولو كان عدلا حلف معه العبد.

٥٦٥٠. الرابع عشر : لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه وبين غيره ولا تركة ، سرى إلى نصيب شريكه ، فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق ولا سراية لإعتاقه.

وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة ، ولا سراية ، ويقف عتق الباقي على إجازة الورثة.

ولو أعتق الأوّل في الصّحة وأعتق الثاني في مرضه ، لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل.

٥٦٥١. الخامس عشر : لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق والغرم ، غرما قيمة العبد له أجمع.

ولو شهدا على مريض بعتق عبد [ه] ثلث التركة ، فحكم الحاكم ، ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان ، وتاريخهما أسبق ، وكذّبهما الورثة في

٢٠٠