الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة بحيث لا يكون كلامها جوابا لكلامه كالقبول في البيع ، لم ينعقد [الإيلاء] وإن شاءت في وقتها انعقد.
ولو قال : والله لا أقربك إن شئت أن أقربك ، علّقه بضدّ الصفة الأولى ، ومعناه إن شئت أن أقربك فو الله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلّا فلا.
ولو قال : والله لا أقربك إلّا أن تشائي ، فهو [إيلاء] مطلق قد علّق حكمه ومنع انعقاده بالصفة ، فإنّه استثناء فهو في النفي ، وكان معناه إلّا أن تشائي أن أقربك ، فإن شاءت في غير وقتها أو لم تشاء انعقد ، وإن شاءت في وقتها انحلّ ، بخلاف [المسألتين] الأوليين ، لأنّ الصّفة موضوعة لانعقادها هناك ، وهذه محلّها.
ولو قال : والله لا وطئتك إلّا برضاك ، لم يكن مؤليا.
٥٤٩٥. الرابع عشر : انّما تضرب المدّة مع المطالبة منها ، فلو آلى وهو غائب صحّ الإيلاء ، لكن لا يضرب الحاكم المدّة ، فإذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم ، وضرب لها المدّة صحّ.
فإذا انقضت كان لها المطالبة بنفسها أو وكيلها ، فإن طالب الوكيل وطلّق وفّاها ، وإن امتنع طولب بالفئة بحسب القدرة ، فإذا فاء فئة العاجز طولب بالمسير إليها واستدعائها ، ومع خوف الطريق يطالب بأحدهما مع القدرة.
ولو فاء وهو محرم حرم عليه الوطء لكن لو فعله انحلّ الإيلاء ، وهل للمرأة الامتناع من تمكينه حينئذ؟ الأقرب ذلك وكذا في كلّ وطء محرّم كالحيض.
ولو وطأ المجنون حال جنونه أو جنونها ، وفّاها ، فلا مطالبة لها بعد الإفاقة ولا يحنث به.
المقصد الخامس : في اللعان
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في أركانه
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٥٤٩٦. الأوّل : أركان اللعان (١) أربعة : السبب ، والملاعن ، والملاعنة ، والكيفيّة.
والسبب أمران : القذف وإنكار الولد.
ويشترط في الأوّل قذف الزوجة المحصنة المدخول بها السليمة من
__________________
(١) قال في المسالك : ١٠ / ١٧٥ : اللعان لغة مصدر لاعن يلاعن ، وقد يستعمل جمعا ل «اللّعن» وهو الطرد والإبعاد. وشرعا كلمات معلومة جعلت حجّة للمضطرّ إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به ، أو إلى نفي ولد ، وسمّيت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن ، وخصّت بهذه التسمية لأنّ اللّعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات والأيمان ، والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب ، وعلى ذلك جرى معظم تسميات سور القرآن ، ولم يسمّ بما يشتقّ من الغضب ، لأنّ لفظ الغضب يقع في جانب المرأة ، وجانب الرجل أقوى ، وأيضا فلعانه يسبق لعانها ، وقد ينفكّ عن لعانها ، أو لأنّ كلّا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها ، إذ يحرم النكاح بينهما أبدا.
الصمم والخرس بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، وفي الثاني لحوقه به ظاهرا بأن تضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه ، وكونها موطوءة له بالعقد الدائم ، فيتعيّن الحدّ لو رمى الأجنبيّة أو الزّوجة الصمّاء أو الخرساء أو السليمة إذا لم يدّع المشاهدة ولا لعان ، وكذا ينتفي اللعان بقذف المشهورة بالزنا والمحصنة مع البيّنة.
٥٤٩٧. الثاني : إذا قذف زوجته حدّ ، وله إسقاط الحدّ بالبيّنة أو اللعان ، ومع فقد البيّنة إذا لم يلاعن حدّ ولا يحبس حتّى يلاعن ، فإذا لاعن حدّت المرأة ، ولها إسقاطه باللعان ، فإن لم تفعله حدّت ولا تحبس على اللعان ، ولا يكفي في سقوط الحدّ عنها لعان الزّوج.
٥٤٩٨. الثالث : الأعمى لا يصحّ منه اللعان بالقذف ، فيحدّ قطعا ، لا مع البيّنة ، لانتفاء المشاهدة ، ويصحّ منه بنفي الولد.
أمّا الأخرس فان عقلت إشارته ، أو كان يحسن الكتابة وكتبه صحّ لعانه وقذفه ، مع احتمال العدم لافتقار اللّعان إلى لفظ الشهادة ، والإشارة ليست صريحة في القذف ، ولا يصحّ القذف بالكتابة ، وعندي في ذلك تردّد.
فإن جوّزنا لعانه فلاعن بالإشارة المفهومة ، ثمّ تكلّم وأنكر اللعان ، وقال : لم أقصده ، لم يقبل فيما له ، ويقبل فيما عليه ، فيطالب بالحدّ ، ويلحقه النسب ، ولا تعود الزّوجة ، فلو قال : أنا ألاعن للحدّ ونفي النسب أجيب إليه ، أمّا لو أنكر القذف واللعان معا ، فإنّه لا يقبل في القذف ، لتعلّق حقّ الغير به ، وحكم اللعان ما تقدّم.
ولو أصاب الصّحيح مرض بعد القذف ، وقال مسلمان عارفان : إنّه
يزول ، انتظر زواله ، وإن قالا : لا يزول ، لاعن بالإشارة ، وكذا لو حكما بطوله.
٥٤٩٩. الرابع : لو كان للزوج القاذف بيّنة ، فللشيخ قولان في جواز العدول إلى اللعان ، أقربه العدم. (١)
ولو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجيّة ، تردّد الشيخ ، ففي الخلاف : ليس له اللّعان اعتبارا بحالة الزنا (٢) وفي المبسوط : له ذلك اعتبارا بحالة القذف. (٣) وهو قويّ ، وكذا له اللعان لنفي النسب لو أضافه إلى الزنا قبل زوجيّته بشهر أو شهرين ، وحملت ، واحتاج إلى رفع النسب ، فله أن يلاعن.
ولو قذفها في العدّة الرّجعية ، كان له اللعان ، بخلاف البائن بل يحدّ ولو أضافه إلى زمان الزّوجية ، إلّا أن يريد نفي النسب ، فله أن يلاعن أيضا ، فإن كان الولد قد انفصل لاعن في الحال لنفيه ، وإلّا تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال وبين اللعان في الحال ، وكذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد ، وإن لم يقذفها ، وبين الصبر إلى الوضع ، ولم يتعرّض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد (٤) والأقوى التحريم ، لصدق اللعان عليها ، مع احتمال عدمه ، لأنّ التحريم يتعلّق بفرقة اللّعان ، وهنا يتعلّق بالبينونة.
٥٥٠٠. الخامس : لا يجوز له قذف الزوجة مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظّن ، ولا مع إخبار الثقة ، ولا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها ، ولا نفي الولد للشبهة ، أو الظّن ، أو
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٥ / ١٨٣ ، وقال في الخلاف : إذا كان مع الزوج بيّنة ، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البيّنة .. دليلنا : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لاعن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل هل له بيّنة أم لا. الخلاف : ٥ / ٨ ، المسألة ٣ من كتاب اللعان.
(٢) الخلاف : ٥ / ١٦ ، المسألة ١٥ من كتاب اللعان.
(٣) المبسوط : ٥ / ١٩٣.
(٤) لاحظ النهاية : ٥٢٣.
لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ ولا لعان ، سواء كان منفصلا أو حملا.
ولو أنكر ولد الشّبهة انتفى ولا لعان ، ومع العلم بانتفاء الحمل ، لاختلال بعض شروط الالتحاق ، يجب نفيه واللعان ، ولا يلحق بنسبه (١) من ليس منه.
٥٥٠١. السادس : لو قذفها بالسّحق فلا لعان ، فإن ادّعى المشاهدة حدّ ، ولو قذفها بالوطء في الدبر كان قذفا ، يجب به الحدّ ، وله إسقاطه بالبيّنة أو اللّعان.
٥٥٠٢. السابع : لو قذف المجنونة في حال إفاقتها ، أو في حال جنونها وأضافه إلى حال الصحّة ، لزمه الحدّ ، ولو أضافه إلى حال الجنون ، لزمه التعزير ، لكنّهما يتوقّفان على المطالبة ، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه ، جاز له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن نسب ، فالأقرب أنّه ليس له ذلك.
فإن أفاقت وطالبت بالحدّ أو التعزير ، كان له أن يلاعن لإسقاطهما ، وإن كانت مجنونة لم يكن له أن يلتعن (٢) إلّا أن تطالبه المقذوفة.
فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ ، وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه ، إلّا أنّه لا يقام عليها في حال جنونها ، لكن ينتظر الإفاقة فإمّا أن تلاعن أو يقام عليها الحدّ.
ولو أبرأته قبل اللعان من الحدّ أو التعزير ، كان له اللعان لنفي النسب ، فإن لم يكن نسب ، لم يكن له اللعان لإزالة الفراش ، لإمكانه بالطلاق.
__________________
(١) قال المحقّق : «لئلّا يلتحق بنسبه من ليس منه» شرائع الإسلام : ٣ / ٩٦.
(٢) في «أ» : أن يلعن.
وليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة ، وكذا ليس لسيّد الأمة والعبد مطالبة زوجها والقاذف بالتعزير في قذفهما ، وإنّما المطالبة والعفو لهما ، والأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال.
ولو ماتا ورث التعزير ، وكان له المطالبة به على إشكال ضعيف.
وحدّ القذف حقّ آدميّ موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب ، ولا تختص العصبات به ، ويسقط بالعفو.
وإذا ورثه جماعة ، كان لهم استيفاؤه ، فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلّا واحدا كان له استيفاء الجميع.
٥٥٠٣. الثامن : لو ولدت تامّا لأقلّ من ستّة أشهر ، لم يلحق به وانتفى بغير لعان ، وكذا لو وضعته لأزيد من عشرة أشهر أو سنة ـ على الخلاف ـ من وطئه ، لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان.
ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ، تلاعنا.
وإنّما يلحق الولد مع إمكان الوطء من الزوج ، فلا يلحق الولد بالزّوج الصبيّ لدون تسع سنين ، ويلحق إذا بلغ عشرا ، فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا ، ولو مات قبله ورث الولد والزوجة إن لم ينكره (١).
ولو كان الزوج خصيّا مجبوبا ، فالأقرب أنّه لا يلحقه ، بخلاف فاقد أحدهما والواطئ في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلّا باللعان.
__________________
(١) وفي الشرائع : ٣ / ٩٤ : ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد.
وهل نفي الولد على الفور؟ قيل : نعم ، فلو حضر الولادة ولا عذر ولم ينكر ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، وعندي فيه نظر.
أمّا لو أخّر بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم ، فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا ، وكذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشكّ له في الحمل.
ولو قال : علمت الحمل ولم أنفه لجواز موته أو سقوطه ، بطل نفيه.
ولا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى ، كقوله : آمين أو إن شاء الله عقيب بارك الله في مولودك ، هذا بخلاف بارك الله فيك أو أحسن [الله] إليك ، فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني.
٥٥٠٤. التاسع : لو طلّق ، وادّعت حملها منه ، فأنكر الدخول ، قال الشيخ : إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر ، لاعن ، وحرمت ، وعليه المهر ؛ وإن لم تقم بيّنة ، فعليه نصف المهر ، وعليها مائة سوط. (١) وقال ابن إدريس : لا يثبت اللعان بإرخاء الستر. (٢) وهو جيّد ، ولا حدّ عليه ، لأنّه لم يقذف ، ولم ينكر ولدا يجب الإقرار به.
٥٥٠٥. العاشر : لو قذف زوجته ، ونفى الولد ، سقط الحدّ بالبيّنة ، وانتفى الولد باللعان لا بالبيّنة.
ولو تزوّجت [المطلّقة] وأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من فراق الأوّل ، لحق بالأوّل ، ولم ينتف [عنه] إلّا باللعان.
٥٥٠٦. الحادي عشر : يعتبر في الملاعن البلوغ ، والعقل ، ولا يشترط الإسلام
__________________
(١) النهاية : ٥٢٣.
(٢) السرائر : ٢ / ٧٠٢.
ولا الحريّة ، ولا كونه سليما من حدّ القذف ، فلو قذف الكافر ، أو العبد ، أو المحدود في الزنا زوجته ، أو نفى ولده ، كان له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان ، ورواية ابن سنان عن الصادق عليهالسلام متأوّلة. (١)
٥٥٠٧. الثاني عشر : يشترط في الملاعنة البلوغ والعقل والسّلامة من الصّمم والخرس ، والعقد الدائم ، فلو قذف المجنونة أو الصبيّة ، فلا لعان إلّا أن تفيق المجنونة وتطالب بالحدّ ، فله اللّعان ، وكذا الصبيّة ، إن لم يعتبر الدخول.
ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا ، ولا لعان ، ولو قذف المتمتّع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل ، عزّر أو حدّ ، ولا لعان ، سواء كان بالزنا أو بنفي الولد ، وفي اعتبار الدخول قولان المرويّ اشتراطه. (٢) وقال ابن إدريس : إنّه شرط في نفي الولد لا القذف. (٣)
وهل يشترط حريّتها؟ قال المفيد : نعم (٤) فلا لعان بين الحرّ والمملوكة ، واختاره ابن إدريس ، (٥) وقال الشيخ : لا يشترط ، (٦) وعليه أعتمد ، لرواية جميل بن درّاج الحسنة عن الصادق عليهالسلام. (٧) وكذا يثبت بين المملوك وزوجته الحرّة ، عملا برواية الحلبي الحسنة عنه عليهالسلام ، (٨) وبين المملوك وزوجته
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٤. قال المصنّف بعد نقل الرواية (لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية ، ولا الّتي يتمتّع بها) ما هذا نصّه : إنّه محمول على الأمة المملوكة له وكذا الذميّة إذا كانت جارية مملوكة له ، أو أنّه يتزوّج الأمة من غير إذن مولاها. المختلف : ٧ / ٤٤٣.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٥٩٠ ، الباب ٢ من أبواب اللعان.
(٣) السرائر : ٢ / ٦٩٨.
(٤) المقنعة : ٥٤٢.
(٥) السرائر : ٢ / ٦٩٨.
(٦) المبسوط : ٥ / ١٨٢ ، النهاية : ٥٢٣ ؛ الخلاف : ٥ / ٧ ، المسألة ٢ من كتاب اللعان.
(٧) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.
(٨) الوسائل : ١٥ / ٥٩٥ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١.
الأمة ، عملا برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهماالسلام (١).
وهل يشترط إسلام المرأة؟ قال المفيد : نعم ، (٢) واختاره ابن إدريس ، (٣) وقال الشيخ : لا يشترط. (٤) وهو الحقّ ، لرواية جميل (٥) ، فلو قذف المسلم زوجته الذمّية ، أو الكافر زوجته الكافرة أو نفى أحدهما الولد ، كان عليه التعزير ، أو يلاعن ، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف بالوطء بل ينتفي عنه.
ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء. (٦)
ويجوز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب.
ولو قذف زوجته المحدودة في القذف ، حدّ أو لاعن ، وكذا المحدود لو قذف زوجته.
٥٥٠٨. الثالث عشر : لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة ، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد ، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٣.
(٢) المقنعة : ٥٤٢.
(٣) السرائر : ٢ / ٥٩٧ ـ ٥٩٨.
(٤) المبسوط : ٥ / ١٨٢ ، الخلاف : ٥ / ٦ ، المسألة ٢ من كتاب اللعان.
(٥) الوسائل : ١٥ / ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.
(٦) لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف : ٥ / ٤٨ ، المسألة ٦٧ من كتاب اللعان ؛ والمسالك : ١٠ / ٢١٨.
٥٥٠٩. الرابع عشر : لو ادّعى أنّ قذفه حال جنونه وادّعته حال عقله ، قدّم قول من له البيّنة ، فإن لم يعلم له حالة جنون ، فالقول قولها مع اليمين ، وإن علم فالقول قوله مع اليمين.
ولو قذف الذمّي زوجته وترافعا إلينا ، عزّر ، وله إسقاطه باللعان ، ولو أنكر القذف ، فالقول قوله إلّا أن يشهد مسلمان بالقذف.
٥٥١٠. الخامس عشر : إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا ، وجب التعزير لا الحدّ ، سواء كان زوجا أو أجنبيّا ، وهل للزوج إسقاطه باللّعان؟ قوّى الشيخ العدم (١).
وإن كان قذفها الزوج ولاعنها ، وامتنعت منه ، تحقّق الزنا باللعان ، فإن قذفها الزوج عزّر ، وإن قذفها أجنبيّ حدّ ، وإن لاعنته ثبت الحدّ على الزوج وغيره ، سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا ، أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد.
ولو قذف زوجته وامتنع عن اللعان فحدّ ، ثمّ عاد وقذفها بذلك الزنا ، لم يحدّ على إشكال ، وعزّر للنسب ، وليس له إسقاطه باللعان.
ولو قذفها أجنبيّ ولا بيّنة فحدّ ، ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا ، لم يحدّ أيضا ، وعزّر للنسب.
٥٥١١. السادس عشر : لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٩٢.
بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف حدّ ، ولا تسمع بيّنته ولا لعانه.
٥٥١٢. السابع عشر : لو قذف الصبيّ عزّر ولا حدّ ولا لعان وإن بلغ.
ولو قال البالغ : ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذاك منك ، حدّ أو يلاعن.
ولو قال : يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا ، وله إسقاط حدّ البنت بالبيّنة واللعان ، وإسقاط حدّ الأمّ بالبيّنة خاصّة.
وأيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر ، ولا توالي بين الحدّين ، بل يترك حتّى يبرأ.
ولو كان [القاذف] عبدا فكذلك ، لأنّه يحدّ في القذف والشرب كالحرّ.
٥٥١٣. الثامن عشر : لو قذف ولم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان ، قبل منه ، ولو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد ، وإلّا فلا.
ولو قذف المنكوحة للشبهة حدّ ولم يلاعن ، سواء كان للزنا أو لنفي النسب.
الفصل الثاني : في كيفيّة اللّعان وأحكامه
وفيه أربعة وثلاثون بحثا :
٥٥١٤. الأوّل : إذا قذف الرجل زوجته وأراد لعانها ، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك ، قال الشيخ : ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ، ويستوفي عليهما اللعان ، قال : فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به ، لم يعتدّ به ، قال : ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز (١) ، ويلزم بنفس الحكم ، مثل الحاكم ، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.
ويبدأ الرّجل فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به ، أربع مرّات ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني ، أربع مرّات ، ثمّ تقول : إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين.
ولو تراضيا برجل من العامّة (٢) فلاعن بينهما ، ففي الجواز نظر.
ويشتمل اللعان على واجب وندب.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٢٣.
(٢) قال ثاني الشهيدين : والمراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان ، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قبله ، وسمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب ، فانّه خاص بالنسبة إليه. المسالك : ١٠ / ٢٢٨.
فالواجب : التلفّظ بالشهادة على ما قلناه ، وقيام الرجل عند التلفّظ ، وكذا المرأة ، وقيل يكونان معا قائمين بين يدي الحاكم ، وبدأة الرّجل بالشّهادة ثمّ اللعن ، وبعده المرأة على الترتيب ، وتعيّن المرأة بالإشارة ـ إن كانت حاضرة ـ من غير حاجة إلى اسمها ونسبها ، أو الاسم والنسب مع الغيبة ، أو الصفات المختصة بها ، والتلفّظ بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العجز ، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين لا أقلّ.
والندب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرّجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرّجل ، وحضور سامع ، ووعظ الحاكم والتخويف بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب.
٥٥١٥. الثاني : يجوز التغليظ بالمكان ، بأن يلاعن الحاكم بينهما إن كان بمكّة بين الركن والمقام ، وفي المدينة بين القبر والمنبر ، وإن كان ببيت المقدّس ففي المسجد عند الصخرة ، وإن كان في غير ذلك ، ففي الجامع ، وبالزمان بإيقاعه بعد العصر ، وباجتماع الناس ، وبالقول ، وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو شرط في اللعان ، والزمان والمكان والاجتماع ليست شروطا ولا واجبة.
٥٥١٦. الثالث : الحائض لا تدخل المسجد ، فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها ، ويستحبّ أن يكون أربعة نفر وأقلّه واحد ، وكذا لو كانت مخدّرة ، ولا يكلّفها الخروج.
ولو كانا ذمّيّين ، تلاعنا في الموضع الّذي يعتقدان تعظيمه من البيعة ، والكنيسة ، وبيت النار.
ولو كانا وثنيّين لاعن بينهما في مجلسه.
٥٥١٧. الرابع : تجب بدأة الرّجل أوّلا باللعان ، فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به ، وكذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها ، فلو نقّص أحدهما (١) أو غيّر الترتيب ، لم يعتدّ به أيضا ، ولو حكم الحاكم بالفرقة في ذلك كلّه ، لم ينفذ حكمه.
٥٥١٨. الخامس : يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوط الحدّ في حقّه ووجوبه في حقّها ، وبلعانهما سقوط الحدّين ، وانتفاء الولد عن الزوج دون المرأة ، وزوال الفراش ، وتأبيد التحريم.
ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزّوج خاصّة ، ولا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم.
فلو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل حدّ ، ولا يثبت شيء من الأحكام.
ولو نكلت أو أقرّت رجمت ، ولا حدّ عليه ، وكان الفراش باقيا.
أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان ، فإنّه لا يعود الفراش ، ولا يزول التحريم المؤبّد ، ولا يرث هو ولا من يتقرّب به الولد المنفيّ ، ويرثه الولد ، والأقرب سقوط الحدّ عنه.
ولو اعترفت بعد اللعان لم تحدّ ، إلّا أن تقرّ أربعا على إشكال.
وفرقة اللعان فسخ لاطلاق ، ولا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب.
٥٥١٩. السادس : يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زنا
__________________
(١) وفي الشرائع : ٣ / ١٠٢ «إذا أخلّ أحدهما» والضمير يرجع إلى الزوجين.
وليس منّي ، ولو اقتصر على أحدهما لم يجز ، وكذا في اللعن ، ولو لا عنها وسكت عن نفي النسب ، حرمت ، وله نفيه بعد ذلك باللعان ، حملا كان أو منفصلا.
وتقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به ، ولا تذكر نفي النسب ، وتشير إليه مع حضوره ، وتنسبه مع غيبته.
٥٥٢٠. السابع : لو أتى بالغضب عوض اللّعن ، أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ ، وكذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء.
٥٥٢١. الثامن : لو قذفها برجل معيّن ، أو برجال كذلك ، حدّ للمرأة حدّا كاملا ، وكذا لكلّ واحد ، فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة ، وإن أقام البيّنة سقط الحدّان ، ولو صدّقته المرأة حدّت للزنا وللقذف ، وحدّ هو للقذف.
ومن قذف عند الحاكم غيره ، وعلم الحاكم جهل المقذوف بالقذف ، أنفذ وأعلمه ليطالب الحدّ ، بخلاف ما لو قال : سمعت ناسا يقولون : إنّ فلانا زنا بفلانة.
٥٥٢٢. التاسع : إذا اعترفت قبل اللعان ، سقط الحدّ عن الزّوج بالمرأة ، ولا يجب عليها الحدّ إلّا أن تقرّ أربعا ، ولا ينتفي النسب إلّا باللعان ، لأنّ تصادقهما على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش ، فللزوج أن يلاعن لنفيه ، وفيه نظر ، وليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا ، بل يجب عليها الحدّ ، ولا يسقط الفراش ، ولا يثبت التحريم.
ولو رجعت عن تصديقه ، سقط الحدّ ، ويحتاج إلى اللعان ، لأنّ الرجوع عن إقرار الزنا مقبول.
٥٥٢٣. العاشر : إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ، ورثته المرأة وولدها
المنفي ، وإن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ، ورثها هو ، وعليه الحدّ للوارث ، ولو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال ، ولو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه ، وقال الشيخ : إن قام رجل من أهلها مقامها ، ولا عنه ، سقط ميراثه. (١) وهو ضعيف.
٥٥٢٤. الحادي عشر : لو نكل عن إكمال اللعان ، حدّ للقذف ، وكذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه ، أو عن إكماله ، رجمت.
ولو انقطع كلامه بعد القذف ، لاعن بالإشارة وإن رجي عود نطقه.
٥٥٢٥. الثاني عشر : إذا قال : هذا الولد ليس منّي ، احتمل أنّه من زنا ، فيكون قذفا ، فيحدّ ، إلّا أن يلاعن.
واحتمل أنّه لا يشبه خلقي وخلقي ، فلا حدّ ، فالقول قوله في إرادته مع اليمين ، فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف ، فيحدّ ، أو يلاعن ، أو يقيم البيّنة.
واحتمل أنّه من زوج غيري ، فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده ، وألزم بالمحتمل.
وإن علم ، فإن عرف فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ، ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولدون عشرة من فراق الأوّل ، وبالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل ولستّة فما زاد من نكاح الثاني ، إلّا أن يلاعن ، وبغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة وأقلّ من ستّة.
__________________
(١) النهاية : ٥٢٣.
وان احتمل منهما أقرع.
وإن احتمل أنّها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة ، وتسمع فيه شهادة النّساء وإن انفردن.
فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة ، وانتفى النسب بغير لعان.
وإن نكل حلفت ولحق النسب إلّا أن يلاعن.
وإن نكلت تردّد الشيخ (١) بين إيقاف اليمين على بلوغ الصبيّ ليحلف ويثبت نسبه وبين عدمه ، لأنّ اليمين حقّها ونكلت عنها فسقطته ، ولا يثبت بعد ذلك.
فعلى الأوّل يحلف الصبيّ بعد بلوغه ، ويثبت النسب ، إلّا أن يلاعن الأب.
وعلى الثاني لا يلحق الأمّ (٢) النسب إلّا بالبيّنة.
ولو قال لامرأته : هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان ، فله أن يلاعن وينفي النسب ، وكذا لو لم يعيّن المنسوب إليه.
ولو قال : ليس منّي ولا أصبتك ، ولست بزانية ، لم يكن قاذفا ، لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه وإن لم يصبها ، أو بأن تستدخل ماءه [فتحبل] فلا يلاعن.
ولو قال : وطئك فلان بشبهة ، وهذا ولده ، فالقرعة هنا عندنا ، ولا لعان ، لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللّعان.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٠٦.
(٢) في «ب» : لا يلحق الأب.
ولو قال : غصبك [فلان] ، فهو قاذف له دونها ، وله أن يلاعن لنفي النسب ، وعليه حدّ القذف له.
٥٥٢٦. الثالث عشر : لو قال لابن الملاعنة : لست ابن فلان ، ولو (١) قال :
أردت أنّ الشرع منع من نسبه ، فليس بقذف فإن صدّقته المرأة ، وإلّا حلف ، فإن نكل حلفت وحدّ ، وإن قال : أردت أنّ أمّه أتت به من زنا ، فهو قذف يحدّ له وكذا يحدّ لو قال له بعد إكذاب أبيه نفسه بعد اللعان.
٥٥٢٧. الرابع عشر : لو لاعن لنفي النسب ، فوضعت آخر قبل ستّة أشهر ، فهما حمل واحد ، فإن نفاه انتفى ، وإن أمسكه لحقه ، فيلحقه الأوّل ، وإن وضعته لأكثر من ستّة أشهر ، فهو حمل آخر ، له حكم بانفراده ، وله نفيه باللعان وإن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل ، وإن أمسكه لحق به دون الأوّل ، وإن لاعن عن الحمل فوضعته ، ثمّ وضعت آخر قبل ستّة أشهر انتفى باللّعان ، لتناوله جميع الحمل ، وإن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل ، وحملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل ، لاحتمال وطئها قبل اللعان ، وإذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستّة أشهر ، فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ ولا يلاعن.
٥٥٢٨. الخامس عشر : لو لاعن زوجته الأمة لنفي النسب أو للزنا ، حرمت أبدا ، فإن اشتراها لم يحلّ له وطؤها ، وكذا لو طلّقها اثنتين ثم اشتراها لم يحلّ له ، قال الشيخ : وقال شاذّ من أصحابنا : انّها تحلّ (٢).
__________________
(١) يأتي شقه الآخر في كلامه.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢١١.
ولا نفقة للبائن باللّعان ولا سكنى إلّا أن تكون حاملا ولم ينف حملها.
٥٥٢٩. السادس عشر : يجوز اللّعان لنفي نسب الولد الميّت ، سواء كان للولد ولد أو لا ، فلو ولدت توأمين ومات أحدهما وبقي الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما.
٥٥٣٠. السابع عشر : لو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك (١) ، حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما ، وإن قصدت زناهما معا ، سقط الحدّ عنه ، ووجب عليها حدّ قذفه وحدّ الزنا إن اعترفت أربعا ، ولو قصدت زناها خاصّة بأن تقول : وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم ، لم تحدّ للقذف (٢) وحدّت للزنا إن اعترفت ، أربعا.
والقول قولها في قصدها مع اليمين ، ولو ادّعى قصد قذفها له ، فإن نكلت حلف وحدّت.
ولو قالت : أنت أزنى منّي ، (٣) احتمل القذف وعدمه ، ولو قال لها : انت أزنى من فلانة ، وقصد انّ فلانة زانية ، وهي أزنى منها ، حدّ لهما ، (٤) وله إسقاط حدّ زوجته باللّعان ، وإن لم يقصد التشريك حدّ لزوجته ، لاحتماله (٥) ، كما في قوله تعالى : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) (٦).
__________________
(١) أي قصدت ما زنيت أنا ولا أنت كما يقول القائل لغيره : يا سارق فيقول : معك سرقت ، يعني ما سرقت أنا ولا أنت ، لاحظ المبسوط : ٥ / ٢١٣.
(٢) في «أ» : لم يحد للقذف.
(٣) في قبال قول الزوج : يا زانية.
(٤) أي لأجلهما.
(٥) احتمال عدم التشريك كما هو الحال في لفظة «خير» في الآية التالية حيث ليس في النار خير.
(٦) الفرقان : ٢٤.