تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ولا بدّ في الاستثناء من القصد إليه ، فلو تلفّظ به عقيب اليمين لسبق لسانه به ، أو لأن عادته ذلك من غير قصد الاستثناء ، لم يؤثّر أيضا ، وانعقدت اليمين ، وكذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا تكون إلّا بمشيئة الله تعالى.

ولا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به.

٥٨٤٤. الحادي عشر : لو علّق اليمين بشرط صحّ ، وكانت موقوفة ، فإن وجد الشرط انعقدت ، وإلّا فلا ، فلو قال : والله لا دخلت الدار إن شاء زيد ، فإن قال زيد :

قد شئت أن لا تدخل فدخل ، حنث ، ولو قال : لم أشأ ، انحلّت اليمين ، وله الدخول قبل العلم بمشيئة زيد ، والعلم بالمشيئة أن يقول بلسانه ، ولو لم يعلم حال زيد إمّا لموت ، أو غيبة ، أو جنون ، لم يمنع من الدخول.

٥٨٤٥. الثاني عشر : لا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره ، فلو قال : والله إن شاء الله لأفعلنّ ، أو لافعلت ، انحلّت اليمين.

ولو قال : والله إن شاء زيد لأفعلنّ ، كانت موقوفة على مشيئة زيد ، فإن شاء وقعت اليمين ، وإلّا فلا.

ولو قال : والله لأشربنّ إلا أن يشاء الله ، أو لا أشرب إلّا أن يشاء الله ، لم يحنث بالشرب ، ولا بتركه.

ولو قال : والله لا أشرب إلّا أن يشاء زيد ، فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يوجد مشيئة زيد ، فإن شاء ، فله الشرب ، وإن لم يشأ لم يشرب ، ولو لم يعلم مشيئة لغيبة ، أو جنون ، أو موت ، لم يشرب ، فإن شرب حنث.

ولو قال : والله لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد ، فقد التزم بالشرب إلّا أن يشاء

٣٠١

زيد أن لا يشرب ، لأنّ الاستثناء ضدّ المستثنى منه ، والمستثنى منه إيجاب ، فإن شرب قبل مشيئة زيد برّ ، وإن قال : قد شئت ألّا تشرب ، انحلّت اليمين ، لأنّها معلّقة بعدم مشيئته لترك الشرب ، وإن قال : قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب ، لم تنحلّ اليمين ، فإن خفيت مشيئته ، لزمه الشرب.

ولو قال : والله لا أشرب اليوم إن شاء زيد ، فقال : قد شئت ألّا تشرب فشرب حنث ، وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث.

والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف الطلاق والعتاق ، فلا يقعان.

٥٨٤٦. الثالث عشر : قد بيّنّا أنّه لا تنعقد اليمين على فعل الغير ، كما لو قال : والله ليفعلنّ ، لا في حقّ الحالف ولا المحلوف عليه.

وكذا لا تنعقد على المستحيل عادة ، كما لو قال : والله لأصعدنّ إلى السماء ، ولا على المستحيل عقلا ، كردّ أمس ، ولا تجب بهما كفّارة.

وإنّما تنعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب ، أو ترك الحرام ، أو ترك المكروه ، أو فعل المباح إذا تساوى ، أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا.

ولا تنعقد على ترك هذه الأشياء ، ولو حلف لم يكفّر ، ولو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ، ثمّ احتاجت إلى الخروج ، خرجت معه ، وكذا لو حلف ألّا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى لم تنعقد ، ولو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلّت اليمين.

٥٨٤٧. الرابع عشر : يشترط في الحالف العقل ، والبلوغ ، والاختيار ،

٣٠٢

والقصد إلى اليمين ، فلا تصحّ من المجنون ، ولا الصبيّ ، ولا المكره ، ولا النائم ، ولا السكران.

وهل تصحّ من الكافر؟ الأقوى الصّحة ، ومنع الشيخ في الخلاف (١) بعيد ، نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير ، بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام ، ولا تصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب.

٥٨٤٨. الخامس عشر : لا تنعقد يمين الولد بدون رضا الوالد ، ولا يمين الزوجة بدون إذن الزوج ، ولا يمين العبد بدون إذن المولى ، ولو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب ، أو ترك قبيح ، انعقدت ، ولو حلف في غير ذلك ، كان للأب حلّ يمين الولد وكذا الزّوج والمولى ، ولا كفّارة.

٥٨٤٩. السادس عشر : لو حلف ولم يقصد لم تنعقد ولو حلف بالصريح ، ويقبل قوله في عدم القصد.

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ١١٦ ، المسألة ٩ من كتاب الأيمان.

٣٠٣
٣٠٤

المقصد الثاني : في متعلّق اليمين

وفيه ثمانية وثلاثون بحثا :

٥٨٥٠. الأوّل : المرجع في الأيمان إلى النّية ، فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللّفظ انصرفت اليمين إليه ، سواء كان موافقا للظاهر ، بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعامّ العموم وبالمطلق الإطلاق ، وباللفظ حقيقته ، أو مخالفا بأن ينوي بالعامّ الخاص أو بالعكس ، وبالإطلاق المقيّد وبالعكس ، وباللفظ مجازه ، كما لو حلف أن لا يأكل اللحم ، ويقصد معيّنا ، أو لا يشرب ماء ويقصد ماء مقيّدا ، أو يحلف ما رأيت فلانا ، ويعني ما ضربت رئته أو لا سألته حاجة ، ويعني بها الشجرة الصغيرة ، أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش ، وينوي به العموم ، وكلّ هذا مقبول تصرف اليمين إليه.

ولو نوى ما لا يحتمله اللّفظ ، كما لو حلف لا يأكل خبزا ، وعنى لا يدخل بيتا ، لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ ، لعدم النية ، ولا ما نواه ، لعدم الاحتمال ، ولو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته ، كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته ، ولم ينو العموم ولا الخصوص.

ولو كان اللّفظ عامّا والسّبب خاصّا ، فإن نواه قصر عليه ، مثل من دعي إلى غذاء ، فحلف أن لا يتغذّى أو لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ، فزال الظلم ، ولو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب إشكال.

٣٠٥

ولو حلف لعامل ألّا يخرج إلّا بإذنه فعزل ، أو لا يرى منكرا إلّا رفعه إلى فلان القاضي فعزل ، فالأقرب انحلال اليمين ، مع احتمال عدم الانحلال ، فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه رفعه ، ولم يرفعه حتّى عزل ، فالأقرب الحنث.

ولو اختلف السّبب والنّية ، مثل أن تمنّ عليه امرأته بغزلها ، فحلف ألّا يلبس ثوبا من غزلها ، ونوى اجتناب اللبس خاصّة ، دون الانتفاع بالثمن وغيره ، قدّمت النّية.

٥٨٥١. الثاني : إذا حلف على فعل ، حنث بابتدائه ، ثمّ إن كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما ينسب إلى الابتداء ، حنث بها كالابتداء ، وإلّا فلا ، فلو حلف لاسكنت هذه الدار ، حنث بابتداء السكنى وبالاستدامة ، فيخرج منها لو كان فيها ، ويبرّ (١) بخروجه عقيب اليمين ، فإن أقام بعد اليمين زمانا يمكنه الخروج فيه ، حنث ، وإن أقام لنقل قماشه ورحله ، أو أقام دون اليوم والليلة.

ولو خرج عقيب اليمين ثم عاد لنقل رحله وعياله لا للسكنى لم يحنث ، سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه ، أو لا.

ولو خرج عقيب اليمين بنيّة الانتقال وترك أهله وماله مع إمكان نقلهم ، لم يحنث.

ولو حلف لا ساكنت فلانا ، حنث في الابتداء والاستدامة أيضا ، فإذا كان ساكنا معه ، فإن تحوّلا أو أحدهما في أوّل حال الإمكان ، لم يحنث ، فإن أقاما على المساكنة حنث.

__________________

(١) في «ب» : ويبرأ.

٣٠٦

والاعتبار في الانتقال بأن يزول عن المكان بنيّة الانتقال.

ولو كانا في خان فسكن كلّ واحد منهما بيتا ، فليسا بمتساكنين ، وكذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكلّ منهما غلق منفرد.

ولو كانت الدار صغيرة ، فهما متساكنان وإن انفرد كلّ منهما بغلق.

ولو كانت الدار صغيرة ، فهما متساكنان وإن انفرد كلّ منهما بغلق.

ولو كان أحدهما في بيت الدار الكبيرة ، والآخر في الصّفّة. أو كانا في صفّتها أو في بيتها ، وليس لأحدهما غلق دون الآخر ، فهما متساكنان ، ولو جعل بينهما جدار ولكلّ من البيتين باب فليسا بمتساكنين ، لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال ، والعود إلى البناء ، فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث ، ولو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار ، فالأقرب أنّه ليس بمساكنه.

ولو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد ، فهو على ما نواه ، وكذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد.

ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسّماها حجرتين ، وبنيا بينهما حائطا ، وفتح كلّ منهما لنفسه بابا ، ثمّ سكنا فيهما ، لم يحنث.

ولو حلف لاسكنت هذه الدار فأكره على المقام ، لم يحنث ، وكذا لو كان في جوف الليل ، ولم يجد منزلا يتحوّل إليه ، أو يحول بينه وبين المنزل حائلا من أبواب مغلقة ، أو خوف على نفسه أو أهله ، فأقام أيّاما ، ناويا للنقلة متى قدر ، ولو لم ينو النقلة حنث.

ولو حلف على نقل متاعه ، بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد ، ولا يلزمه جمع دوابّ البلد ، ولا النقل بالليل ، ولا وقت الاستراحة عند التعب ، ولا وقت الصلاة.

٣٠٧

ولو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها ، أو زار صديقا ، لم يحنث.

ولو حلف لاسكنت هذه الدار ، لم تتناول اليمين عياله وماله ، وكذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار ، لم تقتض اليمين إخراج أهله ، كما لو حلف ليخرجنّ من البلد ، ومع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه ، وهل يبرّ بالصعود على السطح؟ الأقرب العدم.

٥٨٥٢. الثالث : لو حلف لا يدخل دارا ، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان من ورائه ، ويحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها ولو (١) نزل إليها من السطح ، أو بدخول شي‌ء منها ، أو غرفة من غرفها ، أو الدهليز.

ولا يحنث لو نزل إلى سطحها ، سواء كان محجّرا أو غير محجّر ، ولو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط ، لم يحنث ، ولو تعلّق بغصن شجرة في الدار لم يحنث ، ولو صعد عليها ، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار ، حنث ، وإن كان أعلى من ذلك ، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث.

ولو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث.

ولو قام على حائط الدار لم يحنث.

ولو حلف على الخروج من الدار لم يبرّ بالصعود إلى السطح.

ولو حلف أن لا يضع قدمه في الدار ، فدخلها راكبا أو ماشيا ، متنعّلا أو حافيا حنث.

ولو حلف لا أدخل ، وهو في الدار لم يحنث بالمقام ، ولو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع ، لم يحنث إجماعا ، ولو حمل بإذنه فأدخل حنث ،

__________________

(١) وصليّة.

٣٠٨

وكذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع ، ولو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث.

٥٨٥٣. الرابع : لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب ، لم يحنث ، ولو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به ، حنث ، وكذا لو قال : لا دخلت من باب هذه الدار ، وإن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث.

ولو قلع الباب ونصب في دار أخرى ، وبقي السلوك ، حنث بدخوله ، ولم يحنث بالدخول في الموضع الّذي نصب فيه الباب ، لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع.

ولو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ، ففتح باب آخر ، لم يحنث بالدخول فيه ، وإن ركب عليه مصراع الأوّل.

ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.

٥٨٥٤. الخامس : لو حلف ألّا يدخل دار زيد ، أو لا يكلّم زوجته أو عبده ، كانت اليمين تابعة للملك ، وإن لم يسكن الدار ، فإذا باع الدار ، أو طلّق الزوجة ، أو أعتق العبد ، أو باعه ، انحلّت اليمين ، ولو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث ، أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد ، تعلّقت اليمين بالجميع ، لا بالمملوك غير المسكون فيه.

ولو حلف لا دخلت دار زيد ، فدخل دار عبده ، حنث ، بخلاف دار مكاتبه ، وكذا لو حلف لا يلبس ثوبه ، فلبس ثوب العبد.

ولو حلف لا دخلت دار العبد ، أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت

٣٠٩

برسمه ، أو لبس ثوبا جعل برسمه ، فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته ، إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص.

أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب ، حنث بدخول ما جعل برسمه ، لانقطاع تصرّف المولى عنه ، وفيه نظر.

ولو حلف لا يركب سرج دابّة حنث بما هو منسوب إليها.

ولو حلف أن يدخل الدار. لم يبرّ إلّا أن يدخل بجملته.

ولو حلف ألّا يدخل [الدار] فأدخل يده أو رجله لم يحنث.

ولو حلف لادخلت دار زيد هذه ، ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه ، تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة ، ومن اعتبار النسبة.

وتتعلّق اليمين على البيت ، للحضري ببيت الحاضرة خاصّة ، وللبدويّ ، به وببيت الشعر والأدم (١).

ولو حلف لا يدخل دارا ، فدخل عرصة دار انهدمت ، لم يحنث.

ولو حلف لادخلت هذه الدار ، حنث بدخول العرصة بعد الانهدام ، وكذا البحث في البيت المطلق والمعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام.

ولو حلف لا يدخل بيتا ، فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار وصفّتها وصحنها ، وهل يحنث بدخول المسجد أو الحمام؟ قال الشيخ رحمة الله لا يحنث ، لعدم تناول العرف له. (٢)

__________________

(١) في مجمع البحرين : الأديم ؛ الجلد المدبوغ ، والجمع أدم بفتحتين.

(٢) المبسوط : ٦ / ٢٤٩.

٣١٠

ويحتمل الحنث لقوله تعالى : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) (١) وقوله عليه‌السلام : نعم البيت الحمام (٢).

ولو حلف لا دخلت الدار ، اقتضى التأبيد ، ولو نوى مدّة صحّ وديّن بنيّته.

٥٨٥٥. السادس : إذا حلف ألّا يدخل على زيد بيتا ، فدخل عليه مع علمه بكونه فيه ، حنث ، ولو لم يعلم ، أو علم ونسي ، لم يحنث ، ولو كان فيه زيد وعمرو فدخل مع العلم بكون زيد ، حنث أيضا ، سواء نوى الدّخول على زيد أو أطلق ، ولو نوى الدخول على عمرو ، قوّى الشيخ عدم الحنث (٣) والأقوى الحنث.

ولو دخل الحالف بيتا ، ثمّ دخل فيه المحلوف عليه ، فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث ، وكذا لو أقام معه.

ولو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها ، لم يحنث.

٥٨٥٦. السابع : لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء والاستدامة ، فلو كان لابسا له قبل اليمين ، وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان ، فإن أخّر عن ذلك حنث ، وكذا لو حلف لا يركب الدابّة ، وكذا لا سكنت هذه الدار ، ولا ساكنت زيدا أو لا ضاجعته ، أمّا لو حلف لا تزوّجت وله زوجة ، لم يحنث بالاستدامة ، وكذا لو حلف لا تطيّبت.

__________________

(١) النور : ٣٦.

(٢) الوسائل : ١ / ٣٦١ ، الباب ١ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ١ و ٤ (وهما مرويّان عن عليّ عليه‌السلام).

(٣) المبسوط : ٦ / ٢٢٧.

٣١١

ولو حلف لا يصوم ، وهو صائم ، فأتمّ يومه ، فالأقوى الحنث.

ولو حلف لا يسافر وهو مسافر ، فرجع أو أقام لم يحنث ، وإن مضى في سفره حنث.

٥٨٥٧. الثامن : المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه ، كالرّجل والمرأة والإنسان والحيوان ، وإن تعدّد حمل على الشرعيّ دون اللّغوي ، وعلى الحقيقة دون المجاز الخفيّ ، فإن اشتهر المجاز وخفيت الحقيقة على أكثر الناس ، انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفيّ دون الحقيقة الخفيّة ، كالرواية (١) والغائط (٢) ، سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابّة ، أو لا.

ولو أضاف إلى العامّ ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص ، كمن حلف لا يأكل رأسا ، انصرف إلى ما يتعارف عنده ، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم.

ولو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه ، حنث به ، وهل يحنث برءوس الطير والحيتان؟ قال الشيخ : لا ، (٣) والضابط العرف هذا مع الإطلاق ، ولو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه وإن بعد.

ولو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة ، حنث بالبعض ، لقضيّة العرف ، وكذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع ، كما لو حلف لا آكل الخبز ولا أشرب الماء ، ولا أجالس الفقراء والمساكين ، أو علّقه على اسم جنس مضاف ، كماء النهر.

__________________

(١) هي في العرف : اسم المزادة ، وفي الحقيقة : اسم لما يستقى عليه من الحيوانات.

(٢) هو في العرف : الفضلة المستقذرة ، وفي الحقيقة : المكان المطمئن.

(٣) المبسوط : ٦ / ٢٣٨.

٣١٢

ولو حلف لا صمت يوما ، لم يحنث حتّى يكمّله ، وكذا لو حلف لا صلّيت صلاة.

ولو حلف لا صمت أو لا صلّيت ، حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نيّة الصّوم ، وفي الصلاة بتكبيرة الافتتاح ، ولا يشترط السجدة.

٥٨٥٨. التاسع : لو حلف لا لبست هذا الثوب ، وكان رداء حالة اليمين ، فارتدى به ، أو ائتزر ، أو اعتمّ ، أو جعله قميصا ، أو سراويل ، أو قباء ولبسه ، حنث ، وإن كان قميصا فارتدى به ، أو سراويل فائتزر به ، حنث.

ولو قال : لا ألبسه وهو رداء ، فغيّره عن كونه رداء ، ولبسه ، لم يحنث.

ولو قال : لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه ، كالقميص ، والعمامة ، والقلنسوة ، والدرع ، والجوشن ، والخفّ ، والنّعل.

ولو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا ، برّ بالخاتم من الفضّة والمخنقة (١) من اللؤلؤ أو الجوهر ، ولا يبرّ بالودع (٢) وخرز الزجاج ، وهل يبرّ بالعقيق والسبج؟ (٣) يحمل على عرفه ، أو ذلك يسمّى حليّا في السواد (٤) ولو حلف لا

__________________

(١) المخنقة ـ بكسر الميم ـ : القلادة ، وسمّيت بذلك ، لأنّها تطيف بالعنق وهو موضع الخنق.

مجمع البحرين.

(٢) الودع والودع : مناقيف صغار تخرج من البحر تزيّن بها العثاكيل ، وهي خزر بيض. لسان العرب : ١٥ / ٢٤٩.

(٣) السّبج : هو الخزر الأسود ، فارسي معرب. الصحاح : ١ / ٣٢١.

(٤) في لسان العرب : السواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق وما في المتن هو الصّحيح ، وأمّا ما في الجواهر : ٣٥ / ٣٣٥ من التعبير عنه ب «السوار» نظير ما في تعليقة المسالك : ١١ / ٢٨٢ ؛ فبعيد عن الصواب.

قال ابن قدامة في المغني : ١١ / ٢٩٦ : وإن ألبسها عقيقا أو سبجا لم يبرّ ، وقال الشافعي : إن كان من أهل السواد برّ ، وفي غيرهم وجهان ، لأنّ هذا حلي في عرفهم.

٣١٣

يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة (١) فالاقوى الحنث ، لأنّه يسمّى حليّا.

ولا يحنث لو لبس سيفا محلّى أو منطقة محلاة.

ولو حلف لا يلبس خاتما ، حنث بلبسه في غير الخنصر.

٥٨٥٩. العاشر : لو حلف ألّا يأكل طعاما اشتراه زيد ، فأكل ما اشتراه زيد وعمرو صفقة واحدة ، تردّد الشيخ في الحنث وعدمه (٢) والأقوى عندي العدم ، وكذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النصف الآخر ، أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ، ثمّ خلطه بالنّصف الآخر ، فأكل الجميع أو أكثر من النصف ، حنث إجماعا ، ولو أكل أقلّ من النّصف لم يحنث.

ولو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا ، فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال ، حنث ، ولو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ، ففي الحنث تردّد.

ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة ، فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها ، حنث ، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها ، فلبس من غزلها وغزل غيرها ، فالأقوى عدم الحنث ، (٣) وكذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد ، فلبس ما

__________________

(١) قال أبو هلال العسكري المتوفّى بعد سنة ٣٩٥ في التلخيص : المرسلة : قلادة طويلة تقع على الصدر.

(٢) المبسوط : ٦ / ٢٢٣.

(٣) والفرق بين المسألتين هو انّ المحلوف عليه في الأولى هو غزل فلانة وهو يصدق إذا لبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها بخلاف الثانية فإنّ المحلوف عليه هو الثوب الكامل من غيرها ، والمفروض أنّ الثوب نتيجة غزلها وغيرها.

٣١٤

نسجه زيد وغيره ، أو حلف لا يأكل من قدر طبخها ، فأكل ما طبخه هو وغيره ، أو لا يدخل دارا اشتراها ، فدخل ما اشتراها هو وغيره ، أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد ، فلبس ثوبا خاطه هو وغيره.

أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد ، حنث بما يخيطه زيد وعمرو.

ولو حلف لا يدخل دارا لزيد ، فدخل دارا له ولغيره ، ففي الحنث إشكال.

ولو حلف لا كلّمتهما ، وقصد الامتناع عن كلام كلّ واحد منهما ، حنث بكلام أحدهما ، وإن قصد الجمع لم يحنث إلّا بكلامهما ، اتّحد الزمان أو اختلف.

ولو قال : لا كلّمت زيدا ولا عمرا ، حنث بكلام كلّ واحد منهما.

ولو حلف على فعل شيئين ، فقال والله لا آكل لحما وخبزا ، لم يحنث بأكل أحدهما ، إلّا أن يقصد المنع من كلّ منهما.

٥٨٦٠. الحادي عشر : لو حلف لا يشم ريحانا ، فالأقرب انصرافه إلى الفارسي ، لأنّه المتعارف ، ويحتمل عودها إلى الحقيقة ، وهو كلّ نبت أو زهر طيّب الريح كالورد والبنفسج والنرجس ، ولا يحنث بشمّ الفاكهة.

ولو حلف لا يشمّ وردا ولا بنفسجا ، لم يحنث بشمّ ماء الورد ، ولا دهنه ، ولا دهن البنفسج ، ويحنث بشمّ يابس الورد والبنفسج.

ولو حلف لا يأكل شواء ، حنث بأكل المشويّ دون غيره من البيض وشبهه.

ولو حلف لا يركب ، حنث بركوب السفينة.

٣١٥

ولو حلف لا يأكل بيضا ، دخل فيه النادر كبيض النعام لا بيض السمك أو الجراد ، ولا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان.

٥٨٦١. الثاني عشر : ولو حلف لا يأكل شيئا فشربه ، ولا يشربه فأكله ، لم يحنث.

ولو حلف لا يشرب ، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان ، ورمى بالتفل ، لم يحنث.

ولو حلف لا يأكل سكّرا ، فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه ، فالأقوى عدم الحنث.

ولو حلف لا يطعم شيئا ، حنث بالأكل والشرب والمصّ.

ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه ، فذاقه لم يحنث ، وإن ازدرده.

ولو حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه أو مصّه حنث.

ولو حلف ليأكلنّ أكلة بالفتح ، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلة ، وهي المرّة من الأكل ، ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة.

ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها ، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها ، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة.

٥٨٦٢. الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئا ، لم يبرّ إلّا بفعل الجميع ، ولو حلف ألّا يفعله ، لم يحنث بفعل البعض ، فلو حلف ألّا يشرب ماء هذا الإناء ، لم يحنث بشرب بعضه ، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر ، حنث بالبعض ، صرفا لليمين إلى الممكن.

٣١٦

ولو حلف لا شربت من الفرات ، حنث بالكرع وبالاغتراف ، ثم الشرب.

ولو حلف لا شربت من هذا الإناء ، لم يحنث بصبّ الماء في غيره والشرب.

ولو حلف لا شربت من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، حنث.

ولو حلف لا شربت من الفرات ، فالأقوى الحنث بالشرب من النهر.

٥٨٦٣. الرابع عشر : إذا حلف على شي‌ء عيّنه بالإشارة ، فتغيرت صفته ، فإن استحالت أجزاؤه وتغيّر اسمه ، لم يحنث ، كمن حلف لا يأكل هذه البيضة ، أو هذه الحنطة ، فيصير فرخا أو زرعا.

وإن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث ، كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب ، فصار تمرا ، أو لا كلّمت هذا الصبيّ فصار شيخا ، أو لا آكل هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا ، أو ناطفا على إشكال ، أو لا آكل هذه الحنطة ، فتصير دقيقا ، أو سويقا ، أو خبزا ، أو لا آكل هذا الدقيق ، فيصير خبزا ، أو لا آكل هذا اللبن ، فيصير اقطا مصلا أو جبنا ، أو لا أدخل هذه الدار فيصير مسجدا ، أو حماما ، أو براحا.

ولو تبدّلت الإضافة ، كما لو حلف لا كلّمت زوجة زيد هذه ، ولا دخلت داره هذه ، أو لا كلّمت عبده هذا ، أو لا كلّمت زيدا زوج هند ، أو عمرا سيّد جوهر ، فزالت النسب حنث.

ولو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلّق أرشها برقبته ، فضربه ، حنث ، لأنّ الرهن والجناية لم يخرجاه عن النسبة.

٣١٧

ولو زالت الصّفة ، وتغيّر الاسم ، ثمّ عادت ، حنث أيضا ، كما لو حلف لا يركب هذه السفينة ، فنقضت ثمّ أعيدت ، أو لا كتبت بهذا القلم ، فكسر ثمّ برئ ، أو لا قصصت بهذا المقص فكسر ثمّ أعيد.

ولو تغيّرت الصفة بما يبقى الاسم معه ، حنث كاللحم إذا شوي أو طبخ ، أو الرّجل يمرض ، أو العبد يباع ، ولو حلف لا يأكل تمرا ، فأكل رطبا أو بسرا أو بلحا (١) لم يحنث.

ولو حلف لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل التمر ، أو البسر ، أو البلح.

ولو حلف لا يأكل عنبا ، فأكل زبيبا ، أو دبسا ، أو خلًّا ، أو ناطفا ، أو لا يكلّم شابّا ، فكلّم شيخا ، أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا ، أو لا يضرب عبدا ، فضرب عتيقا ، لم يحنث.

ولو حلف لا يأكل رطبا ، أو لا يأكل بسرا ، فأكل منصفا (٢) أو مذنبا (٣) حنث ، بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة.

ولو حلف لا يأكل لبنا ، حنث بلبن الأنعام ، أو الصيد ، أو الآدميّة ، حليبا ورائبا (٤) ومائعا ومجمّدا ، لا بالجبن والسمن والأقط والكشك والزبد إلّا أن يظهر فيه لبن.

__________________

(١) قال الفيومي : البلح : ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى. المصباح المنير : ١ / ٧٦.

(٢) وهو الّذي بعضه بسر وبعضه تمر.

(٣) وهو الّذي بدأ فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسر.

(٤) في «أ» : رابيا.

٣١٨

ولو حلف لا يأكل زبدا ، فأكل سمنا ، أو جبنا ، أو لبنا ، لم يظهر فيه الزّبد ، لم يحنث ، وكذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا ، فأكل زبدا ، أو لبنا ، أو شيئا ممّا يصنع من اللبن ، أو شيئا من الأدهان.

ويحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه ، وكذا الحنث لو حلف لا يأكل خلًّا فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه ، أو حلف لا يأكل شعيرا ، فأكل حنطة فيها حبات شعير إلّا أن يقصد أن لا يأكله منفردا.

ولو حلف على الدهن ، فالأقرب الحنث بالسمن.

ولو حلف لا يأكل من لحم شاة ، ولا يشرب لبنها ، لم يتعدّ التحريم إلى نسلها.

٥٨٦٤. الخامس عشر : لو حلف لا يأكل فاكهة ، حنث بكلّ ثمرة تخرج من الشجرة يتفكّه بها ، كالعنب ، والرّطب ، والرّمان ، والسفرجل ، والتّفاح ، والأترج ، والتّوت ، والنبق ، والموز.

والأقرب عدم الحنث بيابس هذه ، كالتمر ، والزبيب ، والتين ، والمشمش ، والاجاص.

ولا يحنث بالزيتون والبطم والبلوط وسائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر وحبّ الاس دون المستطاب كحبّ الصنوبر.

والقثاء ليس بفاكهة ، وكذا الخيار ، والقرع ، والباذنجان وغيرها ، من الخضر ، وفي البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة.

٣١٩

ولو حلف لا يأكل أدما حنث بكلّ ما جرت العادة بأكل الخبز به ، سواء كان مما يصطبغ به ، كالطبيخ (١) ، والمرق ، والخلّ ، والزيت ، أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والتمر والملح مع الخبز.

ولو حلف لا يأكل طعاما ، حنث بكلّ ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر ، سواء كان جامدا أو مائعا ، وفي الماء إشكال ، ينشأ من قوله تعالى :

(وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) (٢) ومن عدم الانصراف إليه عند الإطلاق ، وكذا الإشكال في الدواء.

ويحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض ، دون ما لم تجر به العادة ، كورق الشجر.

ولو حلف لا يأكل قوتا ، حنث بالخبز ، والتمر ، والزّبيب ، واللحم ، واللبن ، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها (٣) أو لا ، وكذا يحنث بأكل السويق ، والدقيق ، والحبّ الّذي يقتات خبزه ، دون العنب ، والحصرم ، والخلّ.

ولو حلف لا يأكل لحما ، لم يحنث بالشحم ، والمخّ الّذي في العظام ، والدماغ ، والكبد ، والطحال ، والرئة ، والكرش والمصران (٤) وفي القلب إشكال ، وكذا القانصة.

والأقرب عدم الحنث بالألية وشحم البطن.

وفي الشحم الّذي على الظهر ، أو الجنب ، وفي تضاعف اللحم نظر ، أقربه إلحاقه بالشحم.

__________________

(١) في «ب» : «كالبطيخ» وهو مصحف.

(٢) البقرة : ٢٤٩.

(٣) في «أ» : بقوت أحدهما.

(٤) المصران جمع المصير وهو المعى. مجمع البحرين ، والمصباح المنير.

٣٢٠