تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

ولو استأجر الحرّ ومنعه عن العمل ، لم تستقرّ الأجرة.

ولو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن ، ولو كان المالك خارجا عن الدار ، ضمن الضعيف.

ولو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابّته ضمن وإن لم يسر بها ، وكذا لو مدّ بمقودها فقادها ، إذا لم يكن المالك عليها ، أو كان عليها ، وتلفت بذلك الفعل.

٦١٣٦. الرابع : يمكن غصب العقار كالدار والمزارع وغير ذلك من الأراضي ، فيضمنها الغاصب ، ولو أتلفها ضمنها إجماعا ، كهدم حيطانها ، وتفريق أجزائها ، وكشط ترابها ، وإلقاء الحجارة فيها ، ونقص ما يحصل بغرسه أو بنائه.

ولو دخل أرض إنسان أو داره ، والمالك غائب ، ضمنها ، سواء قصد ذلك أو ظنّ أنّها داره أو دار من أذن له في الدخول إليها على إشكال ، أقربه عدم الضمان إلّا مع قصد الاستيلاء ، ليتحقّق معنى الغصب (فيه) (١) الّذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون إذن المالك.

وقد يتحقّق الغصب بأن يسكن غيره فيه ، ولو سكن مع المالك قهرا ، فالوجه أنّه يضمن النصف.

٦١٣٧. الخامس : لو غصب الأمة الحامل ، كان غاصبا للحمل ، فلو تلف الحمل ألزم بقيمته ، بأن تقوّم الأمة حاملا أو غير حامل (٢) ويلزم بالتفاوت ، ولو

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».

(٢) كذا في النسختين ولعلّ الصواب «وغير حامل».

٥٢١

تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في الدابّة الحامل.

ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابّة الحامل ، ضمن الأصل والحمل معا.

٦١٣٨. السادس : لو استخدم الحرّ لزمته الأجرة ، وكذا لو استأجر دابّة فحبسها مدّة الانتفاع ، أو حبسها من غير إجازة.

٦١٣٩. السابع : الخمر والخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا ، سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا ، ولو غصبا من ذميّ مستتر بهما ، ضمنهما الغاصب مسلما كان أو كافرا ، ولو لم يكن الذميّ مستترا بهما لم يضمنا ، ويضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميّا ، ولو كانت الخمر باقية ردّها على الذميّ لا المسلم.

ولو أمسكها حتّى صارت خلًّا ردّها على مالكها ، فإن تلفت ضمنها له ، ولو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ ، لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها.

ولو غصب كلبا يجوز اقتناؤه ، وجب ردّه ، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي ، ولو حبسه كان عليه أجرته.

ولو غصب جلد ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه ، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شي‌ء.

ولو كسر صنما ، أو صليبا ، أو مزمارا ، أو طنبورا ، لم يضمن ، ويحتمل إن

٥٢٢

كان إذا فصّل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسرا.

ولو كسر آنية ذهب أو فضّة لم يضمن ، ولو كسر آنية الخمر ضمنها.

٦١٤٠. الثامن : لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ ، ولا يضمن بالغصب ، وإنّما يضمن بالإتلاف ، فلو أخذ حرّا فحبسه فمات عنده لم يضمنه ، ولو استعمله مكرها لزمته أجرة مثله.

ولو حبس الحرّ وعليه ثياب لم يضمنها ، صغيرا كان أو كبيرا.

وأمّ الولد مضمونة بالغصب ، وكذا ماله قيمة من الكلاب دون كلب الهراش ، ويضمن منفعة الكلب.

ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأجرة ، ولو اصطاد العبد ، فالصيد للمالك ، وحينئذ فالوجه دخول أجرته تحته ، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال.

٦١٤١. التاسع : كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان ، وإن لم يكن غصبا ، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا ، أو خرق الثوب ، أو لمنفعة كمن سكن الدار ، أو ركب الدابّة ، وكالمسبّب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو يطرح المعاثر في الطرق ، وأشباه ذلك.

ولو اجتمع المباشر والسبب ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا ، فالضمان على الدافع.

ولو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من السبب. (١)

__________________

(١) في «ب» : عن السبب.

٥٢٣

٦١٤٢. العاشر : لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابّة فذهبا ، ضمنهما ، سواء أهاجهما حتّى ذهبا أولا ، وسواء ذهبا عقيب الفتح والحلّ ، أو مكثا ثمّ ذهبا ، وكذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق ، أمّا لو كان العبد عاقلا ، أو فتح بابا على مال فسرق ، فلا ضمان.

ولو فتح القفص وحلّ الدابة ، فوقفا ، فجاء آخر فنفّرهما ، فالضمان على المنفّر ، لأنّ سببه أخصّ ، فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافر.

ولو وقع طائر انسان على جدار فنفّره آخر فطار ، لم يضمنه ، لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته ، لأنّه كان ممتنعا قبل ذلك ، ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان فى داره ، لإمكان تنفيره بغير قتله.

٦١٤٣. الحادي عشر : لو حلّ زقّا فيه مائع فاندفق ضمنه ، سواء خرج في الحال أو على التدريج ، أو خرج بعضه فبلّ أسفله فسقط ، أو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط ، أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ، ففي الضمان إشكال ، من حيث حصول المباشر وضعف السبب.

ولو قرّب آخر منه نارا فأذابه فسال ، فالضمان على المقرّب ، فإنّ سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه.

ولو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني راسه فاندفق ، فالضمان على الثاني.

ولو فتح زقّا مستعالى الرأس ، فخرج بعضه ، واستمرّ خروجه على التدريج فنكّسه آخر فاندفق ، فضمان ما بعد التنكيس على الثاني ، وما قبله على الأوّل.

٥٢٤

ولو دلّ السرّاق على المال ضمنه على إشكال ، وكذا لو حلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت.

٦١٤٤. الثاني عشر : لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، أو سقى أرضه فسال الماء إلى [أرض] جاره فغرقها ، لم يضمن إن لم يفرّط بخروج فعله عن العادة.

ولو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن ، بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها ، أو فتح الماء في أرض غيره ، أو أوقد في دار غيره ، ولو سرى إلى غير الدار الّتي أو قد فيها والأرض الّتي فتح الماء فيها ضمن ، لأنّها سراية عدوان.

ولو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته وهو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره ، وأنّه لا حاجز يمنعه ضمن ، وكذا لو طرح نارا في زرعه ، وهو يعلم اتّصال زرعه بزرع غيره وأنّ النار تسري إليه ضمن.

٦١٤٥. الثالث عشر : لو ألقى صبيّا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ، فأكله السّبع ضمنه ، ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال ، وكذا لو غصب دابّة فتبعها الولد ، أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتّفق التلف.

ولو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره ، لزمه حفظه ، لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال ، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة ، ولو عرف صاحبه لزمه إعلامه ، فإن لم يفعل ضمنه.

٥٢٥

ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه ، لأنّه محفوظ بنفسه ، ولو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ، ضمنه ، ولو لم ينو ذلك لم يضمنه ، لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء.

٦١٤٦. الرابع عشر : المقبوض بالبيع الفاسد مضمون وكذا المقبوض بالسوم (١) ، ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل.

ولو أكلت الدابّة حشيش غيره ضمن صاحب الدابّة مع تفريطه في حفظها ، ولو استعار دابّة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه ، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره.

ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك ، وإذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود ، ولو غصب آخر من الغاصب ، تخيّر المالك في الرّجوع على أيّهما شاء ، وله إلزامهما بالبدل الواحد.

٦١٤٧. الخامس عشر : قال الشيخ رحمه‌الله : لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه ، واحتجّ عليه بالإجماع (٢). وفيه نظر.

__________________

(١) وهو أن يقبضه ليشتريه.

(٢) المبسوط : ٣ / ٨٦.

٥٢٦

المقصد الثاني : في الأحكام

وفيه عشرون بحثا :

٦١٤٨. الأوّل : يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه ، ولو أخرجه من بلد الغصب ، وجب عليه ردّه بعينه ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته ، ولو دفع الغاصب أجرة الردّ ومكّنه منه فى موضعه ، أو بذل له أكثر من قيمته ، لم يجب على المالك القبول ، ولو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ ، أو طلب ردّه إلى بعض الطريق ، وجب على الغاصب الإجابة ، بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الردّ ، وإن كان أقرب ، أو طلب أجرة الرد.

ولو تعسر الردّ وجب مع إمكانه ، كاللوح ترقع به السفينة ، وهي على الساحل ، أو في اللّجّة واللوح في أعلاها ، ولو خيف الغرق لم يجب ، وللمالك أخذ القيمة ، فإذا أمكن ردّ اللوح استرجعه ، وردّ القيمة ، ولو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت.

ولو استدخل الخشبة في بنائه ، وجب ردّها بعينها ، وإن أدّى إلى خراب البناء ، وكذا لو غصب حجرا فبنى عليه ، أو خيطا فخاط به ثوبا ، ولو بلي الخيط ، أو انكسر الحجر ، أو تلفت الخشبة ، ردّ القيمة ، ولو أمكن نزع الخيط من الثوب

٥٢٧

وجب ، وضمن النقص ، ولو خشي تلفه بانتزاعه ، ضمن القيمة ، ولو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ والكلب العقور ، والخنزير ، وجب ردّه ، ولو كان له حرمة وخشي من نزعه تلف الحيوان أو الشّين (١) أو بطء البرء وجبت القيمة ، ولو كان الحيوان مأكول اللّحم ، فالأقرب أنّه كذلك.

وكلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول ، وكذا لو طلبها المالك.

٦١٤٩. الثاني : لو مزج المغصوب بما يمكن تمييزه كلّف التمييز وإن شقّ ، كالحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذّرة ، أو السمسم بالعدس ، أو صغار الحبّ بكباره ، أو أسود الزبيب بأحمره ، وأجرة المميّز على الغاصب. ولو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن.

وإن لم يمكن تمييزه (٢) فإن خلطه بمثله كان شريكا ، ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه ، كالزّيت بالشيرج ، ألزم الغاصب بالمثل ، لاستهلاك العين ، ولو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه ، وجب القبول ، وكذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه ، لزم الغاصب دفعه ، ولو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الردي‌ء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز ، لأنّه ربا ، ويجوز العكس ، فيأخذ دون حقّه من الردي‌ء ، وأكثر من حقّه من الجيّد ، إذ لا مقابل للزيادة ، وإنّما هي تبرّع ، والوجه عندي المنع في الجميع مع البيع والجواز في الجميع مع الصلح.

__________________

(١) في مجمع البحرين : الشّين خلاف الزّين ، يقال : شانه : أي عابه.

(٢) فهو على خمسة أقسام : الأوّل ما أشار إليه بقوله : «فإن خلط بمثله» وأشار إلى القسم الثاني والثالث والرابع بقوله : «ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه». وأمّا القسم الخامس فهو قوله : «ولو مزجه بما لا قيمة له».

٥٢٨

ولو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء ، فإن أمكن تخليصه وجب ، وإن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله ، وإلّا بالعين وأرش النقصان.

٦١٥٠. الثالث : لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان النقص من الغاصب ، أو من غيره ، أو من قبل الله تعالى ، إذا كان النّقص مستقرا ، كتخريق الثوب ، وتكسير الإناء ، وتسويس الطعام ، وخراب البناء ، وتمزيق الثوب ، سواء مزّقه قليلا أو كثيرا.

ولو كان النقص غير مستقرّ ، كعفن الحنطة ، قال الشيخ رحمه‌الله : يضمن قيمة المغصوب (١) والوجه أنّه يضمن النقص ، وكلّما تجدّد نقص ضمنه ، والأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان ، وروى علماؤنا في عين الدابّة ربع القيمة (٢) ، وقال الشيخ : في عين الدابّة نصف قيمته وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان (٣) وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش.

٦١٥١. الرابع : لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه ، فإن كان مثليّا ـ وهو ما يتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته ، كالحبوب والأدهان ـ وجب ردّ مثله ، فإن تعذّر المثل ، ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز ، سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت ، أو لم يحكم.

ولو قدر على المثل بعد دفع القيمة ، لم يردّ عليه ، ولو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل ، فالوجه وجوب الشراء ، وإن لم يكن مثليّا وجبت قيمته ، فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدّفع فلا بحث.

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٨٢ ـ ٨٣.

(٢) لاحظ النهاية : ٧٨١ ، والوسائل : ١٩ / ٢٧١ ، الباب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.

(٣) المبسوط : ٣ / ٦٢ ؛ الخلاف : ٣ / ٣٩٧ ، المسألة ٤ من كتاب الغصب.

٥٢٩

وإن اختلف فإن كان لمعنى (١) في المغصوب من صغير وكبير وسمن وهزال وتعلّم ونسيان ونحوه ، وجبت القيمة أكثر ما كانت ، وإن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار ، فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب ، لأنّه الوقت الّذي أزال يده عنه.

والوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف ، لأنّ الواجب بالذّمة مع بقاء العين ردّها وإنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ وهو يوم التلف.

وقال الشيخ رحمه‌الله : يضمن أعلا القيمة من حين يوم الغصب إلى حين التلف ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك (٢).

والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، وقال الشيخ : بالقيمة بنقد البلد ، كما لا مثل له (٣) ولو تعذّر المثل وكان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ، ضمنه بالنقد ، وإن كان من الجنس ويساوي المضمون والنقد وزنا جاز ، وإن تفاوتا قوّم بغير جنسه.

٦١٥٢. الخامس : القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين ، ويضمن الصنعة كالأصل ، فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه ، وكذا لو غصب آنية فكسرها.

ولو أتلف المعمول من الحديد والرصاص والنحاس من الأواني وغيرها ، والحليّ من الذهب والفضة ، والمنسوج من الحرير والكتّان والقطن ، والمغزول من ذلك وشبهه ، ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة ، وإن زادت على الأصل ،

__________________

(١) في «أ» : بمعنى.

(٢) المبسوط : ٣ / ٧٢ و ٧٥.

(٣) المبسوط : ٣ / ٦١.

٥٣٠

ربويّا كان أو غير ربويّ ، بخلاف البيع ، لأنّ الصناعة لا يقابلها العوض في العقود ، ويقابلها (العوض) (١) في الإتلاف ، ولهذا لا ينفرد بالعقد وينفرد بالإتلاف.

ولو كانت الصنعة محرّمة ، لم تكن مضمونة ، سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل.

٦١٥٣. السادس : لو غصب عبدا فمات في يده ، ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، ولو قتله الغاصب ، قيل : عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فلا يضمن الزائد (٢) والوجه عندي ضمانه بسبب الغصب.

ولو قتله غير الغاصب ، فعليه القيمة ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فلا يضمن الزائد ، بل يكون الزائد على الغاصب ، والأصل على القاتل.

ولو جنى عليه الغاصب بما دون النفس ، فإن كانت مقدّرة في الحرّ ، فهي كذلك في العبد بالنّسبة إلى قيمته ، وإلّا ففيها الحكومة ، والأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو ، لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد ، فعليه أكثرهما ، فلو كان يساوي ألفا ثمّ زادت قيمته فساوى ألفين ، ثمّ قطع يده فنقص ألفا ، لزمه الألف وردّ العبد ، لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين ، ويد العبد كنصفه ، وإن نقص ألفا وخمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا وخمسمائة ، ويردّ العبد ، وعلى القول الآخر يردّ ألفا والعبد ، وإن نقص خمسمائة وجب عليه الألف والعبد معا.

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».

(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٣ / ٦٢ ؛ الخلاف : ٣ / ٣٩٨ ، المسألة ٥ من كتاب الغصب.

٥٣١

ولو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدّر في الحرّ بقدره من القيمة ، فإن زاد الأرش ، فالزائد على الغاصب ، وما لا تقدير فيه ، فالأرش على الجاني.

ولو مثّل الغاصب به ، قال الشيخ رحمه‌الله : عتق وعليه القيمة (١) والأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى.

ولو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته ، قال الشيخ : يتخيّر المالك بين دفعه وأخذ القيمة ، وبين إمساكه بغير شي‌ء (٢) تسوية بين الغاصب وغيره ، وليس بمعتمد ، بل يجب دفعه مع القيمة.

ولو قطع غير الغاصب يده ، تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته ، ولا يرجع على أحد ، ويضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش ، ولا يرجع على أحد ، وإن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش ونصف القيمة على ما اخترناه ، فإن تساويا أو كان الأرش أقلّ ، رجع الغاصب على الجاني ، لأنّ التلف حصل بفعله ، فاستقرّ الضمان عليه ، وإن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة ، لأنّه أرش جنايته ، فلا يجب عليه الأكثر.

ولو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ، ضمن الغاصب القيمة ، وإن طلب وليّ الدّم الدّية ألزم الغاصب بأقلّ الأمرين من قيمته والدية.

ولو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ ، ضمن الغاصب الأرش ، وهو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو ، لأنّه ذهب بسبب غير مضمون ، فأشبه

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٦٢.

(٢) المبسوط : ٣ / ٦٢.

٥٣٢

سقوطه بغير جناية ، وإن طلب منه الأرش تعلّق أرش العضو برقبته ، وضمن الغاصب أقلّ الأمرين.

ولو جنى على سيّده ، فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا ، لأنّها من جملة جناياته الموجبة للنقص.

ولو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات ، فعلى الغاصب قيمته ، يدفعها إلى سيّده ، فإذا أخذها تعلّق بها أرش الجناية ، فإذا أخذ وليّ الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى ، لأنّ المأخوذة أوّلا استحقّت بسبب وجد في يده ، فكانت من ضمانه.

أمّا لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ، ثمّ قتله المستودع ، وجب عليه قيمته ، وتعلّق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها وليّ الجناية ، لم يرجع المالك على المستودع ، لأنّه جنى وهو غير مضمون.

ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ، ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا ، بيع في الجنايتين ، وقسّم ثمنه بينهما ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني ، لأنّ الجناية في يده ، وكان للمجنيّ عليه أوّلا أخذه دون الثاني ، لأنّ الّذي أخذه المالك من الغاصب ، هو عوض ما أخذه المجنيّ عليه ثانيا ، فلا يتعلّق به حقّه ، ويتعلّق به حقّ الأوّل ، لأنّه بدل عن قيمة الجاني.

ولو مات العبد في يد الغاصب ، فعليه قيمته بينهما ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، لأنّه ضامن للجناية الثانية ، ويكون للمجنيّ عليه أوّلا أن يأخذه كما قلناه.

٥٣٣

٦١٥٤. السابع : لو نقصت عين المغصوب دون قيمته ، فإن كان الذاهب جزءا مقدّر البدل ، كعبد خصاه وزيت أغلاه ، ضمن نقص العبد بقيمته ، وهو دية ما أتلفه ، ونقص الزّيت بمثله ، مع ردّ العبد والزيت ، وإن كانت الجناية تستغرق قيمة العبد ، ولو سقط ذلك العضو بآفة ، فلا شي‌ء له ، لأنّه يزيد به قيمته.

وإن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب ولم تنقص قيمته ، فالواجب ردّه ولا شي‌ء عليه ، ولو كان النقص في مقدّر البدل (١) لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه ، فنقصت عينه دون قيمته ، قال الشيخ رحمه‌الله : لا يضمن شيئا ، ويردّ الباقي ، لأنّ الأجزاء الذاهبة لا قيمة لها ، ويقصد إذهابها (٢) والوجه عندي وجوب الضمان.

ولو نقصت العين والقيمة معا ، وجب ضمان النقصين ، كرطل زيت قيمته دراهم ، أغلاه فنقص ثلثه وصارت قيمة الباقي نصف درهم (٣) وجب عليه ثلث رطل وسدس درهم ، ولو كانت قيمة الباقي ثلثي درهم ، فليس عليه أكثر من ثلث رطل.

ولو خصى العبد فنقصت قيمته ، لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيّه ، ولو سمن العبد في يد الغاصب سمنا تنقص به القيمة ، أو كان شابّا فصار شيخا ، أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها ، وجب أرش النقص إجماعا.

ولو كان العبد أمردا فنبتت لحيته فنقصت قيمته ، ضمن النقصان ،

__________________

(١) في «أ» : في مقدار البدل.

(٢) المبسوط : ٣ / ٨٢.

(٣) في «أ» : في نصف درهم.

٥٣٤

ويحتمل عدم الضمان ، لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصناعة المحرّمة.

والبحث في المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا والمشروط وأمّ الولد كالبحث في القنّ ، ولو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار.

٦١٥٥. الثامن : لو تعذّر ردّ العين كعبد أبق ، أو دابّة شردت ، وجب على الغاصب قيمته ، ويملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين ، بل متى قدر عليها ، وجب ردّها ويستردّ القيمة ، وله حبسها إلى أن يأخذ القيمة ، ويجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل والمنفصل وأجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة ، وهل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه؟ قيل (١) : نعم ، والأقرب عدم الوجوب.

ويجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه ، وردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة.

ولو غصب عصيرا فصار خمرا ، وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل ، فإن صار خلًّا وجب ردّه وما نقص من قيمة العصير ، ويسترجع ما أدّاه من بدله.

ولو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق ، كالخفّين ، ردّ الباقي وقيمة التالف مجتمعا وأرش النقص ، فلو ساويا ستّة دراهم ، وصار الباقي يساوي درهمين ، ردّه وردّ أربعة دراهم ، وكذا لو شقّ ثوبا بنصفين ،

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه لاحظ المبسوط : ٣ / ٩٦.

٥٣٥

فنقصت قيمة كلّ منهما بالشقّ ، ثمّ تلف أحدهما ولو كانا باقيين ردّهما مع أرش الشقّ ، ولو لم ينقصه الشق ردّهما بغير شي‌ء ، ولو تلف أحدهما ردّ الباقي وقيمة التالف (١).

ولو أخذ أحد الخفّين فأتلفه ونقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ، ضمن التالف مجتمعا ، وفي ضمان نقص قيمة الآخر نظر.

٦١٥٦. التاسع : تصرّفات الغاصب لا تخرج العين عن ملك المالك ، سواء بقي الاسم والصّفة أو زالا وسواء حصل التغيّر من الغاصب أو من غيره ، فلو غصب حنطة فطحنها ، أو كتّانا فغزله أو نسجه ، لم يملكه الغاصب ، وللمالك أخذه وأرش نقصه إن نقص ، ولا شي‌ء للغاصب في زيادته.

ولو استأجر الغاصب على عمل شي‌ء من ذلك ، فالأجرة عليه ، فإن حصل نقص كذبح الشاة تخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح ، فإن كان الذابح عالما بالغصب ، استقرّ الضمان عليه ، وإلّا استقرّ الضمان على الغاصب ، لغروره.

ولو غصب ثوبا فلبسه فابلاه فذهب نصف قيمته ، ثمّ غلت الثياب فعادت قيمته ، وجب ردّه وردّ الأرش ، فلو كان يساوي عشرة ونقص بالاستعمال خمسة ثمّ تغيّر سعره فساوى عشرة ، ردّ الثوب وخمسة ، وكذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة ، ردّ الثوب وخمسة لا غير.

ولو غصب الثوب ونقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص ، فإن أقام عنده

__________________

(١) في «أ» : وقيمة التلف.

٥٣٦

مدّة لمثلها أجرة لزمته الأجرة أيضا ، ولم يتداخلا ، سواء استعمله أو تركه ، وسواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره.

ولو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري ، تخيّر في تضمين من شاء ، فإن ضمّن الغاصب ، وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، وإن ضمّن المشتري ، ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف.

وإن كان له أجرة ، فله الرجوع على الغاصب بالجميع ، وإن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده ، وبالباقي على الغاصب ، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لا مع العلم.

ولو غصب طعاما فأطعمه غير المالك ، تخيّر المالك في تضمين من شاء ، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه ، ويرجع مع الجهل ، وإن رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على الآكل مع علمه ، ولا يرجع مع الجهل.

ولو أطعمه المالك فأكله عالما بأنّه طعامه ، برئ الغاصب ، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب.

فلو وهب المغصوب لمالكه ، أو أهداه إليه ، فالوجه براءة ذمّته ، وكذا إن باعه إيّاه أو أقرضه.

أمّا لو أودعه إيّاه ، أو آجره ، أو رهنه ، أو أعاره ، لم يبرأ من الضمان إلّا أن يكون المالك عالما ، لأنّه لم يعد إليه سلطانه ، وإنّما قبضه أمانة.

ولو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل ، نفذ الاستيلاد ، وبرئ الغاصب.

٥٣٧

ولو قال الغاصب المعير لمالك العبد : هو عبدي فأعتقه ، فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره ، ولو قيل بنفوذه ، فالأقرب الرجوع بالغرم.

ولو غصب حبّا فزرعه ، أو بيضا فاحتضنه ، فالزرع والفرخ لمالك الحبّ والبيض ، ولا شي‌ء للغاصب عن العلف (١) والسقي.

ولو غصب شاة فأنزى عليها فحلا ، فالولد لصاحب الشاة ، ولو غصب فحلا فأنزاه على شاته ، فالولد له ، وعليه أجرة الضراب لصاحب الفحل وأرش ما نقص من الفحل إن نقص ، وقال الشيخ رحمه‌الله : لا يضمن أجرة الضراب (٢).

وليس بمعتمد.

٦١٥٧. العاشر : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن كانت أثرا ، كتعليم الصّنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، ردّه بغير أجرة ، ولو نقصت قيمته بشي‌ء من ذلك ، ضمن الأرش.

ولو صاغ النقرة حليّا ردّها كذلك ، فلو كسره ، ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ، لأنّها صارت تابعة للنقرة ، فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب ، ولا يضمن أرش الصنعة ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ، وإن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه ، كان له قلع الصبغ ، وعليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع ، وللمالك قلع الصبغ عن الثوب ، لأنّه في ملكه بغير حقّ.

__________________

(١) الإطعام على وجه اللفّ والنشر غير المرتّب.

(٢) المبسوط : ٣ / ٩٦.

٥٣٨

ولو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته ، أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته ، لم يجبر الآخر ، ولو اتّفقا على التّبقية ، فإن لم تتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع ، كانا شريكين ، فإن باعاه كان الثمن بينهما على النّسبة ، وإن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق ، فالزيادة للمالك ، وإن كانت لزيادة الصّبغ في السوق ، فالزيادة للغاصب ، وإن كانت لزيادتهما معا ، فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما.

وإن كانت الزيادة بالعمل ، فهي بينهما ، لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه ، ولو نقصت القيمة لغير الاسعار ، لم يضمن الغاصب ، وإن نقصت للعمل ، ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب ، ولو زاد كان الزائد للغاصب ولا شي‌ء على المالك بنقص الصّبغ.

ولو كانت قيمة الثوب خمسة ، والصّبغ كذلك ، ثمّ زادت قيمة الثوب في السّوق ، فساوى سبعة ، ونقص الصّبغ فساوى ثلاثة ، وساوى المجموع عشرة ، فلصاحب الثوب سبعة ، والباقي للغاصب.

ولو ساوى اثني عشر ، فلصاحب الثّوب نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها.

ولو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة ، والصبغ سبعة انعكس الحال ، ولو أراد المالك بيع الثوب لم يملك الغاصب منعه ، ولو أراد الغاصب بيع الثوب ، كان للمالك منعه.

ولو كانا لمالك ولم ينقص أحدهما بالاجتماع ردّه ولا شي‌ء عليه ، وإن نقص بالصبغ ، ضمن الغاصب ، ولو نقص السعر لم يضمنه.

٥٣٩

ولو كانا لمالكين ولم تنقص القيمة ، فهما شريكان ، ولو زادت فالزيادة لهما ، وإن نقصت للصبغ ، فالضمان على الغاصب ، وإن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه.

ولو أراد صاحب الصبغ قلعه ، أو المالك أجبر الممتنع ، وعلى الغاصب أرش النقص من كلّ منهما.

٦١٥٨. الحادي عشر : زوائد المغصوب وفوائده مضمونة في يد الغاصب ، فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة ، فسمن أو تعلّم صنعة ، فساوى مائتين [ثمّ نقص] ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة ، سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم يطالب ، وكذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن ، وولد ، وثمر ، ومنافع كسكنى الدار ، وركوب الدّابّة ، وكلّ منفعة لها أجرة بالعادة ، سواء تلف منفردا أو مع الأصل ، وسواء تجدّد في يد الغاصب ، أو غصبها زائدة ، ثمّ نقصت عنده.

ولو غصبها وقيمتها مائة ، فسمنت فبلغت ألفا ، ثمّ تعلّمت صنعة ، فبلغت ألفين ، ثمّ هزلت ونسيت ، فبلغت مائة ، ردّها وردّ ألفا ، وتسعمائة ، ولو بلغت بالسّمن ألفا ، ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفا ، ثمّ نسيت فعادت إلى مائة ، ردّها وردّ ألفا وثمانمائة ، لأنّها نقصت بالهزال تسعمائة وبالنسيان تسعمائة.

ولو سمنت فبلغت ألفا ، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ، ثمّ تعلّمت فعادت إلى ألف ، ردّها وتسعمائة.

أمّا لو سمنت فبلغت ألفا ، ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ، ثمّ سمنت فعادت إلى الألف ، ردّها ولا شي‌ء عليه ، لأنّه عاد ما ذهب ، ويحتمل وجوب ردّها زائدة

٥٤٠