تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

[ الفصل ] الثاني

يحرم على المحرم النساء جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه وشهادة وإقامة وإن تحمّلها محلّا ، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكّل بطل ، ويصحّ بعده ، ويجوز شراء الأمة ومراجعة الرجعيّة.

فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ الفاسد وعليه القضاء ـ وإن كانت مندوبة ـ وبدنة ، وعليها مثله إن طاوعت ، وإلّا تحمّل عنها البدنة ، ويفترقان مع وصول الموضع ، قيل : والثانية عقوبة (١) ، وكذا اللواط ، وإتيان البهائم ، والنساء في الدبر على رأي ، ولو كان بعد الوقوف ، أو في غير الفرج قبله ، أو استمنى بيده على رأي ، فبدنة.

وعلى المجامع المحلّ للأمة المحرمة بإذنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ومع العجز شاة ، أو صيام ، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة.

ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة ، فإن طاف منه خمسة فلا كفّارة على رأي ، ولو جامع بعد سعي ستّ بظنّ التمام فلا شي‌ء على رأي ، ولو مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو مسّها بغير شهوة أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شي‌ء.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢٣٠ ، حيث قال : وتكون حجّته الأولى له ، والثانية عقوبة.

٦١

والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه. وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء.

وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة ، وإلى أهله لا شي‌ء إلّا مع الشهوة ، أو الملاعبة والإمناء ، والتقبيل بشهوة فجزور.

ويحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق ، والفواكه كالأترج ، والرياحين كالورد ، ومع الاستعمال شاة.

وفي كلّ ظفر مدّ ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتّحد المجلس ، وإلّا فشاتان.

وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة.

وفي المخيط دم وإن تكثّر مع اتّحاد المجلس ، ولا معه يتعدّد ، ويجوز مع الضرورة والكفّارة.

وفي الحلق شاة ، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة.

وفي نتف الإبطين شاة ، وفي إحداهما إطعام ثلاثة.

وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ ، وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس ، وقلع الضرس ، والادّهان بالطيب مطلقا على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ، ولا كفّارة ، ويجوز أكله. واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة ، وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحد شاة.

وقيل : في صغار الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة (١) ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيدها لو قلعها ، ولو جفّت ضمن.

ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائها ، وتغطية وجهه على رأي.

ويأثم بقلع الحشيش ولا كفّارة.

ويجوز تخلية إبله للرعي.

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٤٠٨ ، المسألة ٢٨١ ، والمبسوط ١ : ٣٥٤.

٦٢

وتسقط الكفّارة مع النسيان والجهل إلّا الصيد.

ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد ، والرمي ، ويجوز التحويل.

ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة ، وكذا الوطء المتكرّر.

ويكره دخول الحمّام ـ ومعه لا يدلك جسده ـ وتلبية المنادي.

ويحرم صيد البرّ ـ وهو الممتنع ـ أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع.

وقيل : في الأسد مع عدم الإرادة كبش (١). والحيّة ، والعقرب ، والفأرة.

ويرمى الغراب والحدأة.

ويجوز إخراج القماري والدباسي من مكّة بالشراء على رأي.

ويراعى في المتولّد بين المحلل والمحرم الاسم.

ففي النعامة بدنة ، ومع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين ، لكلّ واحد مدّان ، ولا يتمّم لو نقص ، ويملك ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستّين وعجز صام بقدر الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي.

وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى.

وفي الضبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى.

وفي الثعلب والأرنب شاة.

وفي كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ، ومعه صيام ثلاثة ، وقيل : الكفّارة مخيّرة (٢).

__________________

(١) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، ويؤيّده ما روي في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ والتهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥. عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال : « عليه كبش يذبحه ». فعلق الشيخ على ذيل الحديث قائلا : على أنه قتله وإن لم يرده ..

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٦.

٦٣

ولو اشتراه محلّ لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ درهم.

وفي بيض القطا والقبج مع التحرّك من صغار الغنم ، ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض النعام على رأي.

وفي الحمامة للمحرم في الحرم شاة ودرهم ، ويتوزّعان مع التفريق ، وفي الفرخ له حمل ونصف ، وفي كلّ بيضة منها درهم وربع ، والحكم في التوزيع كالأوّل ، ومع التحرّك حمل على رأي.

وفي القطا والدرّاج والحجل حمل فطيم.

وفي الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.

وفي العصفور والقنبرة والصعوة مدّ طعام على رأي.

وفي الجرادة كفّ من طعام على رأي ، والكثير شاة على رأي ، إلّا مع تعذّر التحرّز.

وفي الزنبور عمدا تمرة على رأي ، وفي الكثير شاة على رأي.

والآكل كالقاتل ، ويجتمعان مع الاجتماع على رأي.

وفي الجرح وكسر اليد أو الرجل والصلاح ربع الفداء ، ومع الجهل الجميع ، والمشتركون في القتل يتعدّد عليهم الفداء ، وكذا في الإيقاد مع القصد ، ولا معه يتّحد على الجميع.

وفي ضرب الطير على الأرض دم وقيمتان.

وفي شرب لبن الضبية دم وقيمته.

والمستصحب للصيد يزول ملكه عنه ، فلو حبسه ضمنه ، وكذا لو ربطه في الحلّ فدخل الحرم ، ولو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثمّ يرسله ، ولا يدخل في ملكه ببيع وميراث وهبة وغيرها ، ومع الغيبة خلاف.

وفي التنفير مع العود شاة ، ولا معه يتعدّد.

والمغلق يضمن الحمامة بشاة ، والبيضة بدرهم ، والفرخ بحمل على رأي.

والدالّ مع القتل ، ومغري الكلب ، والممسك ، وناقل البيض عن موضعه مع فساده ، والمعاون رميا وإن أخطأ على رأي ، والقاتل تسبيبا كالراكب ، والممسك عن الولد ، والّذي يهلك الصيد بتنفير آخر ، والمخلّص له عن شبكته مع الهلاك والقاتل خطأ ضمناء.

٦٤

وفداء المملوك لربّه وغيره يتصدّق به.

وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.

وتتكرّر الكفّارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي.

والمضطرّ إليه وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ويذبح بمنى ما يلزم المحرم ، وبمكّة المعتمر (١).

وما يصيبه المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي ، والقيمة للمحلّ في الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرّق عليهما إلّا مع بلوغ بدنة على رأي.

وما لا دم فيه فقيمتان.

وصيد الحرم ـ وهو بريد من كلّ جانب ـ حرام للمحلّ ويضمنه ، ويحرم له ما ذبح في الحرم ، وفي الحلّ للمحرم لا للمحلّ.

ويكره ما يؤم الحرم للمحلّ على رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحلّ على رأي ، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن.

والمحلّ في الحرم يضمن ما يقتله في الحلّ ، ويضمن ما هو ممّا أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشه تصدّق بيده الجانية.

وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شكّ في كون المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلّا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحلّ بأمره ، وهل يضمن الصبيّ الجزاء؟ فيه قول. وكذا البحث لو جامع الصبيّ عمدا قبل الوقوف.

__________________

(١) قاله ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣٠.

٦٥

[ الفصل ] الثالث

يشترط في الطواف تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان ، ويجب فيه النيّة ، والبدأة بالحجر والختم به ، والطواف سبعا على اليسار ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، والركعتان على رأي فيه ، أو في حياله مع الزحام على رأي ، ومع نسيانهما يرجع ، ومع المشقّة حيث يذكر ، ولو مات قضى الوليّ ، وألّا يزاد إلّا مع سهو على رأي فيكملها أسبوعين ، ويصلّي للفريضة قبل السعي ، وللنافلة بعده ، ويقطع لو لم يتمّ الثامن ، قيل : والواجب الثاني (١).

ويستحبّ مضغ الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة والوقار ، والاغتسال من بئر ميمون أو فخّ ، والدخول من باب بني شيبة والدعاء ، والوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه وتقبيله ، وإلّا فالإشارة والاقتصاد في المشي ، وذكر الله ، والتزام المستجار ، والاعتراف بالذنب ، وكذا الأركان ، وطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، وإلّا فثلاثمائة وستّين شوطا ، والزائد بالأخير ، وقراءة الحمد والصمد في أولى الركعتين ، وهي والجحد في الثانية ، وتعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن في النافلة ، ومن ترك الطواف عمدا بطل حجّه ، ونسيانا يأتي به ، ويستنيب مع التعذّر.

ولو شكّ في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة ، أو في النافلة فلا إعادة ،

__________________

(١) قاله عليّ بن بابويه القمّي ( والد الصدوق ) ، كما عنه في المختلف ٤ : ٢٠٧ ، المسألة ١٦١.

٦٦

وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقلّ في النافلة. ويجوز التعويل على الغير في العدد.

ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة ، ولو طاف في النجس عمدا بطل ، ولو تجدّد مع التمام صحّ ، ولا معه يلقيه ويتمّم.

وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ، فلو جامع قبل الذكر كفّر ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الوليّ ، ولو نقص من طوافه تمّم مع مجاوزة النصف ، ولا معه يستأنف.

وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت ، أو لسعي في حاجة ، أو لمرض ، ولو دخل في السعي ثمّ ذكر رجع فأتمّ ثمّ أتمّ السعي مع التجاوز ، ولو ذكر أنّه طاف أحد طوافي العمرة والحجّ على غير وضوء واشتبه أعاده بوضوء وسعي ، ولا دم.

ولا يقدّم المتمتّع طواف الحجّ والسعي على الوقوف ومناسك منى إلّا مع المرض أو الكبر ، أو خوف الحيض على رأي ، وينبغي ألّا يطوف إلى أن يرجع من منى ، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية على رأي ، ويكره للقارن والمفرد على رأي.

ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للجميع إلّا مع العذر على رأي ، ولا يجزئه لو قدّمه عمدا ، ويجزئ مع النسيان.

ويجوز للمفرد والقارن الطواف إلّا أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف ، ولو لم يفعلا لم يحلّا على رأي.

ولا يجوز الطواف وعليه برطلة (١) على رأي.

وقيل : من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان (٢).

ويستنيب غير المتمكّن أو الغائب دون من اجتمع في الضدّان ، والحامل يجزئه.

__________________

(١) البرطل بالضمّ : قلنسوة. الصحاح ٣ : ١٦٣٣ « برطل ».

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٢٤٢.

٦٧

[ الفصل ] الرابع

يجب في السعي النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.

وتستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الصفاء ، وصعوده ، والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ، مهر ولا للرجل خاصّة بين المنارة والزقاق ، ولو نسيها رجع القهقرى وهرول.

ويجوز الجلوس على رأي ، وقطعه للصلاة وإن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة ، ويتمّ.

ولو ظنّ الإتمام فأحلّ وواقع أو قصّر أو قلّم أتمّ ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع (١).

ولو ترك السعي عمدا بطل حجّه ، وسهوا يعود لتداركه ، فإن تعذّر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ، ويتمّه سعيين.

ولو تيقّن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصّله وشكّ في المبدإ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلّا صحّ.

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت يوم عرفة وتمكّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٩.

٦٨

[ الفصل ] الخامس

يجب في الوقوف بعرفة النيّة ، واللبث بها إلى الغروب على رأي ، ولو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شي‌ء مع اختلال أحد الوصفين ، وكذا لو عاد قبله.

ويجوز للمضطرّ الوقوف ليلا ، ومن فاته الوقوف عمدا بطل حجّة ، ونسيانا يتدارك ليلا ، ولو فات اجتزأ بالمشعر.

ويستحبّ الخروج بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف والإمام ، والمبيت إلى الفجر ، وأن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، والإمام إلى طلوع الشمس ، والدعاء عند النزول والخروج ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، والوقوف مع الميسرة في سهل السفح ، وجمع رحله وسدّ الخلل به وبنفسه ، والدعاء.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا على رأي ، ونمرة ، وثوية ، وعرنة ، والأراك ، وذو المجاز خارجة.

والاختياري من زوال الشمس إلى الغروب ، والاضطراري إلى فجر النحر.

ويجب الوقوف بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي ، ويجوز للمضطرّ إلى الزوال.

ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما فعليه شاة على رأي ، عدا المرأة والخائف ، ولو ترك

٦٩

الوقوف عمدا بطل حجّة ، ولو كان ناسيا لم يبطل ، ولو نسيهما بطل ، وقيل : لو أدرك الاضطراريين أجزأه (١) ، ولو نوى الوقوف ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو نام صحّ وقوفه على رأي.

وتسقط أفعال الحجّ عمّن فاته ، ويتحلّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب.

ويستحبّ الاقتصاد في السير ، والجمع بين الصلاتين فيها ، ولو تربّع الليل ، ويسقط الأذان الثاني ، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر ، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس ، والوقوف بعد الفجر ، والدعاء والهرولة في وادي محسّر ـ ولو تركها رجع وهرول ـ والتقاط الحصى منه ، ويجوز التقاطه من الحرم إلّا المساجد مطلقا على رأي.

__________________

(١) قاله ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٤ : ٢٦٤ ، المسألة ٢١٨.

٧٠

[ الفصل ] السادس

يجب يوم النحر بمنى ـ على رأي ـ رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على رأي ، ومن الحرم ، وأبكارا.

ويستحبّ أن تكون برشا ، ناويا ، وعدم إتمام الغير.

ويستحبّ الطهارة ، والدعاء ، وألّا يتباعد بزائد عن خمسة عشر ذراعا على رأي ، والرمي خذفا (١) ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة ، واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما.

ويجب الذبح على المتمتّع فرضا ونفلا ، والمملوك يتخيّر مولاه مع الإذن في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيّام التشريق ولم يصم فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب.

ويجب فيه النيّة منه ، أو من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصّة على رأي عن سبعة وعن سبعين ، ويصرف في وجهه ، ويذبح بمنى ، ويقدّم على الحلق ، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة.

ويشترط في النعم ـ غير مهزولة ـ ثنيّة ، وفي الضأن الجذع ـ غير ناقصة كالعوراء

__________________

(١) الخذف : الرمي بالأصابع. الصحاح ٣ : ١٣٤٧. وفي المصباح المنير : ١٦٥ : الرمي بطرفي الإبهام والسبّابة « خذف ».

٧١

والعرجاء البيّن ـ وتجزئ المشقوقة الأذن ، ولو اشترى السمين فبان الضدّ أو بالعكس أجزأ ، ولو اشترى المهزول فبان كذلك ، أو التامّ فبان ناقصا لم يجزئ.

وتستحبّ الإناث إلّا من المعز أو الضأن ، والمعرّف به ، والنظر ، والبروك ، والمشي في السواد ، ونحر الإبل قائمة ، وعدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن ، والدعاء ، وأكل الثلث ، وإهداء الثلث ، وإطعام القانع ، والمعترّ الباقي.

ويكره الثور ، والجاموس ، والموجوء (١) ، ومع فقد الهدي ووجدان الثمن يجب ، ويستنيب إن فقد على رأي ، ويصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحجّ ـ عرفة ويومان قبله ـ فلو فاتت صامها بعد أيّام التشريق أداء ، ويجوز تقديمها إلى قبل ذي الحجّة ، ولو خرج تعيّن في القابل الهدي ، ولو وجد بعد صومها استحبّ ، ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي ، ولو صام يومين وأفطر لغير العيد أعاد ، ولو مات الواجد أخرج من الأصل ـ وسبعة متفرّقة جوازا على رأي إذا رجع ، أو مضى مدّة الرجوع إذا قصرت عن شهر.

وهدي القران ، فكلّ واجب بنذر أو كفّارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحجّ ، وبمكّة إن قرن بالعمرة ، ولا يتعيّن مع الإشعار والتقليد ، بل له الإبدال ، ولا يضمنّ إلّا أن يكون مضمونا ، ولو عجز نحره وعلّمه ، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه مع الكسر ، وإذا ظلّ فذبح عن صاحبه أجزأه بخلاف هدي التمتّع ، ولو أقام بدله فذبحه ثمّ وجده استحبّ له ذبحه ، ومع تعيّنه يجب ، ويجوز ركوبه ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده ، ولا يعطى الجزّار من الواجب ، ولا يأخذ من المنذورة الجلود ، ومن نذر بدنة نحرها بمكّة ، أو المعيّن.

ويستحبّ تقسيم هدي السياق والأضحية أثلاثا كالمتمتّع ، ومن عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه ، ولا تباع الثياب في الهدي.

وتستحبّ الأضحيّة بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها يومان ، وهدي التمتّع يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، ولا يكون بعد هذه الأيّام قضاء على رأي ، ويجزئ هدي التمتّع عن الأضحيّة ، ومع فقدها يتصدّق بالثمن ، ومع التفاوت بالأوسط.

ويكره بما يربّيه ، وإعطاء الجزّار الجلد ، وإخراج بعضه عن منى ، ولا بأس باذّخاره

__________________

(١) الذي رضّت عروق بيضتيه حتّى تنفضخا من غير إخراج ، فيكون شبيها بالخصاء. المصباح المنير : ٦٥٠ « وجأ ».

٧٢

وإخراج السنام ، وما ضحّاه غيره.

ويتخيّر الحاجّ يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقلّه ، والواجب أحدهما على رأي ، والأوّل أفضل خصوصا للصرورة ، والملبّد على رأي ، والثاني متعيّن على النساء ، ولو فارق عادله ، أو للتقصير ، ولو تعذّر بعثه ليدفن هناك.

ويمرّ الأقرع الموسى ، ثمّ يطوف ويسعى إن كان متمتّعا يومه أو غده واجبا ، ويستحبّ للقارن والمفرد ، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة ، ويعيد الطواف مع النسيان ولا كفّارة.

وتجب البدأة بالرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق ، ويأثم لو خالف ولا إعادة ، وبعد الحلق أو التقصير يحلّ ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي ، ومع النساء يحللن له ، وكذا المرأة لا تحلّ لها المجامعة قبله.

ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء.

ثمّ يعود إلى منى واجبا ، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر قبل الثالث ـ لمن اتّقى ـ بعد الزوال ، وفي الثالثة يجوز قبله ، ولو أخلّ بالمبيت معه في غير مكّة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي ، ولا معه ثلاث ، ومع الاشتغال بمكّة لا شي‌ء على رأي ، ويجوز الخروج بعد نصف الليل ، ويرمي أيّام التشريق كلّ جمرة بسبع ، لا دفعة واحدة كلّ يوم ، الأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العقبة ، ولو نكس أعاد على الأخيرتين.

ووقته : طلوع الشمس إلى الغروب على رأي ، ويقضي من الغد لو نسي ، يبدأ بالفائت.

ويستحبّ مباكرة ، ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ، ومع أربع يحصل الترتيب ، ولو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ، ولو نسي الرمي رجع ، ولو خرج من مكّة قضى من قابل أو استناب ، ويجوز أن يرمي عن المعذور.

ويستحبّ الوقوف والرمي عن يمينها ، واستقبال القبلة عند غير العقبة ، والإقامة بمنى أيّام التشريق ، والتكبير على رأي ، والعود للوداع ، وصلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف ، ودخول الكعبة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة الحمراء ، والشرب من زمزم ، واستلام الأركان ، والخروج من باب الحنّاطين ، والدعاء ، والصدقة بتمر بدرهم ، والعزم على العود ،

٧٣

والتحصيب (١) للنافر في الأخير ، والاستلقاء فيه ، والنزول بالمعرّس ليلا ونهارا على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، وزيارة فاطمة والأئمة عليهم‌السلام ، وصوم ثلاثة للحاجة بالمدينة ، والصلاة عند الروضة ، وليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإتيان المساجد بالمدينة ، وقبور الشهداء ، خصوصا قبر حمزة عليه‌السلام ، والمجاورة بها.

ويكره النوم في مساجدها.

__________________

(١) المحصّب : موضع بمكّة على طريق منى ويسمّى البطحاء. المصباح المنير : ١٣٨ « حصب ».

٧٤

[ الفصل ] السابع

الكافر ، والمجنون ، والصبيّ ، والمتمكّن مع الوجوب ، وبالنسبة إلى الكافر أو المخالف غير الأب ـ على رأي ـ لا تصحّ نيابتهم.

وتصحّ نيابة العبد المأذون ، وكلّ من الرجل والمرأة عن صاحبه وإن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي. ولا بدّ من النيّة ، وتعيين المنوب.

ويستحبّ ذكره لفظا عند كلّ فعل ، وإعادة فاضل الأجرة ، وإعادة المخالف حجّه الصحيح مع استبصاره ، وتجزئ لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، لا الأوّل على رأي.

ويأتي بالمشروط عدا الطريق ، إلّا مع الغرض ، فلو أمره بالإحرام من ميقات معيّن فمضى بغير طريقه وأحرم من آخر صحّ ، وليس له عودة بأجرة ، ولا تفاوت ، ولو عدل إلى التمتّع مطلقا لم يجز على رأي ، أو إلى القران للمفرد على رأي ، ولا يستنيب إلّا مع الإذن ، ولا يؤجر آخر في السنة ، ومعه إن حصل التقارن بطلا ، وإلّا فالمتأخّر.

ولو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب.

ولو صدّ أو مات قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد الباقي على رأي ، ولا يجب التضمين ولا الإتمام إذا قصرت الأجرة ، ولا الرجوع عليه بالفاضل.

وتبرّع الحيّ يبرئ الميّت ، والأجير الجاني يضمن ، ومع الإفساد يحجّ من قابل ، والاستحقاق يبنى على القولين ، ثمّ يحجّ ثالثة عن المنوب ، ويجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجّا عنه ، منذورة وأصليّة.

ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة كان صحيحا ، ويستحقّ مع فعل أحدهما على رأي.

٧٥

ومن أوصى بحجّة ولم يعيّن صرف إلى المثل ، ولو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة ـ على رأي ـ إلّا مع علم التكرار.

ولو أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.

ولو أوصى من النماء كلّ سنة ولم يسع جمع بين الأولى والثانية ، ومستودع الميّت يردّ على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك ، والموصى بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على المثل والثلث ، وإلّا فمن الثلث ، ومع القصور يتصدّق به على رأي.

ولو أوصى بحجّ وغيره قدّم الواجب ، ومع وجوب الكلّ يقسّم بالحصص مع القصور.

ولو مات عن حجّة منذورة وحجّة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي.

ولو مات في الطريق من وجب عليه ولم تستقرّ فلا شي‌ء عليه ، ولا على وليّه ، ولا تخرج من تركته على رأي ، وللحاجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس ، ولو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل وأكمل بطلت.

ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء ، ولقطة الحرم ، ومنع الحاجّ دورها على رأي ، وترك زيارة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رأي ، ويضيّق على الملتجئ الجاني ، ولو أحدث فيه قوبل بفعله فيه.

وحرم المدينة من ظلّ عائر إلى وعير.

ويكره صيد ما بين الحرّتين منه ، والنوم في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمجاورة بمكّة ، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي ، والطواف أفضل من الصلاة إلّا أن يتجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل.

والأيّام المعدودات : هي أيّام التشريق ، والمعلومات : عشر ذي الحجّة على رأي.

والمصدود عن الحجّ أو العمرة بعد التلبّس يتحلّل بالهدي ـ على رأي ـ ونيّة التحلّل ، ولو ساق لم يفتقر إلى هدي التحلّل على رأي ، ولو عجز عنه لم يتحلّل ولو حلّ ، وبالمنع عن مكّة أو عن الموقفين يحصل الصدّ دون المنع عن الرمي ، والمبيت بمنى ، ولو لم يتحلّل ففاته الحجّ تحلّل بالعمرة دون الهدي ولا دم ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا ، ولو خاف الفوات لم يتحلّل ، ويصبر حتّى يتيقّن ، ثمّ يتحلّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب ، ولو اشترط سقط الهدي على رأي ، والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود ، ولا معها يتحلّل بالهدي ، والمفسد إذا صدّ فعليه بدنة ودم تحلّل والحجّ من قابل ، ولو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ ، ولو كان

٧٦

هناك ما يساوي طريقه سلكها وإن بعدت ، ولا نفقة تحلّل ، ولو وجدت وخاف الفوات لم يتحلّل ، ولو لم يندفع إلّا بالقتال لم يجب ، وهل يجب بذل المال مع الاندفاع به؟ قيل : لا (١) ، والمحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي ، أو هديا ، أو ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلّل من غير شرط على رأي ، فإذا بلغ الهدي محلّه ـ إمّا منى للحاج ، أو مكّة للمعتمر ـ قصّر وأحلّ إلّا من النساء إلى فعل الحجّ في القابل مع الوجوب ، أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب ، ولو زال العارض ولحق أحد الموقفين أجزأه ، وإلّا تحلّل بالعمرة ، وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو لم يذبح هديه لم يبطل تحلّله ، ويذبح في القابل ، والمعتمر المتحلّل يقضي إذا زال المانع ، والقارن يقضي كما فاته إن تعيّن عليه ، وإلّا فله التمتّع ، والأفضل المساواة على رأي ، وباعث الهدي يواعد أصحابه ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا على رأي. وإذا جاء الوقت أحلّ ولا يلبّي ، ولو أتى بالمحرّم كفّر استحبابا.

وتجب العمرة المفردة على من لم يتمتّع على الفور ، وبالنذر ، وبالاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، وبدخول مكّة ، عدا المتكرّر والمعذور.

ويجب فيها النيّة ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء ، وركعتاه ، وأفضلها في رجب ، ويتخيّر الآتي في أشهر الحجّ بينها وبين جعلها متعة ، ولو دخل في التمتّع لم يجز العدول عنه على رأي ، ويجوز في كلّ وقت على رأي ، والمحرم بها إذا قصّر أحلّ من كلّ شي‌ء ، إلّا من النساء ، ومع طواف النساء يحلّ مطلقا.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٥٧.

٧٧
٧٨

كتاب الجهاد

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

الجهاد واجب على الكفاية على البالغ ، العاقل ، الحرّ ، الذكر ، غير الهمّ ، والمقعد ، والأعمى ، والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال ، وثمن السلاح ، والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين بالنذر وشبهه.

وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدوّ المسلمين ، أو غيرهم مع خوفه على نفسه.

وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة.

وقيل : يجب أن يستنيب الموسر العاجز ، وغيره يجوز إلّا مع التعيين (١).

والمدين والأبوان لهم المنع إلّا مع التعيين ، ولو كان الدين مؤجّلا ـ وإن لم يكن برهن على رأي ـ أو المدين معسرا فلا منع.

ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان أجرة لم يجب ، وقيل : لا يسقط مع تجدّد العذر حالة الشروع إلّا مع العجز عن القيام به (٢).

ومن تعيّن عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٩٨ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ١ : ٢٧٩.

٧٩

ويحرم في أشهر الحرم إلّا لمن لا يرى لها حرمة ، أو مع بدأة الكفّار ، والقتال دون الدعاء إلى شعائر الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرفه ، والفرار إلّا مع الزيادة على الضعف إلّا لمتحرف أو للمتحيّز ، وإن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي ، ولو غلب الهلاك على رأي ، ولو زاد المشركون على الضعف فالأولى للمسلمين الثبات مع الاستظهار على رأي ، ولو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي ، ولو انفرد اثنان بمسلم لم يجب الثبات على رأي.

ويجب المهاجرة عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام ، وهي دائمة بدوام الشرك ، والجهاد مع ابتداء الكفّار به ، وإلّا فبحسب المكنة ، والتربّص مع قلّة المسلمين.

وتجوز المحاربة بأنواعها إلّا السمّ على رأي ، إلّا مع العجز.

ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن أعنّ ، ولو تترسوا كفّ عنهم إلّا مع الضرورة ، ولو كان بالمسلم وجبت الكفّارة مطلقا ، والقود إن أمكن العدول ، ولا الرهبان في الصوامع ، وما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي ، إلّا أن يكونوا مقاتلين ، ولا الأعمى ، ولا المقعد ، ولا التمثيل ، ولا الغدر ، ولا الغلول.

وتستحبّ المرابطة وإن غاب الإمام ، ومع النذر تجب مطلقا ، وكذا لو نذر الإعطاء للمرابطين على رأي ، وكذا لو استؤجر على رأي ، ولو عجز استحبّ أن يربط فرسه وحدها ثلاثة أيّام ـ على رأي ـ إلى أربعين ، فيصير جهادا ، والبدأة بقتال الأقرب إلّا مع الخوف من الأبعد ، والقتال بعد الزوال ، والمبادرة مع ندب الإمام ، ومع الالتزام يجب ، ولو طلبها المشرك ولم يشترط عدم المعاونة جازت ، ولو شرط حرمت على رأي ، فإن فرّ المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه ، ولو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي ، ولو استنجد مع عدم شرط المعاونة لصاحبه نقض ، ولو تبرّع أصحابه بمعاونته فمنعهم فهو باق على العهد.

ويكره قبل الزوال إلّا مع الحاجة ، والقتل صبرا ، وأن يعرقب الدابّة ، والمبارزة من دون الإذن على رأي ، والإغارة ليلا ، وقطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلّا مع الضرورة ، ونقل رءوس المشركين.

٨٠