تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

كتاب الزكاة

وهي قسمان :

[ القسم ] الأوّل

من ملك عشرين دينارا ـ على رأي ـ منقوشة حائلة أحد عشر شهرا كاملة من العقلاء المتمكّنين وجب عليه نصف دينار على الفور ، ثمّ قيراطان في أربعة مستمرّا ، وفي مائتي درهم وزنا خالصة كذلك خمسة ، وفي كلّ أربعين واحد.

وزكاة الحليّ إعارته ، والفارّ قبل الحول لا يجب عليه ، وقيل : يجب (١) ، فلو زاد بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من غير الجنس ، أو منه المساوي قيمة ومقدارا لا أحدهما.

والمغشوشة يخرج عنها منها إن بلغ الصافي نصابا ، ومع الجهل بالمقدار يصفّيها بخلاف الجهل بالبلوغ.

وفي كلّ خمس من الإبل حائلة سائمة كاملة ـ على رأي ـ غير عوامل شاة ، إلى ستّ وعشرين ـ على رأي ـ ففيها بنت مخاض ، إلى ستّ وثلاثين وفيها بنت لبون ، وفي ستّ وأربعين حقّة ، وفي إحدى وستّين جذعة ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين

__________________

(١) وهو أحد قولي الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥ ، وبه قال السيّد المرتضى في الانتصار : ٢١٩ ، المسألة ١٠٨.

٤١

حقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فما زاد ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون على رأي ، ويتخيّر لو اجتمعا.

ومن عنده أعلى من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما ، ولو زاد فقيمة السوق على رأي ، ولا جبر بين ابن لبون وبنت مخاض ، وله إخراج القيمة مطلقا على رأي ، وتجب في الذكور على رأي.

وتجب في كلّ ثلاثين بقرة ـ كما تقدّم ـ تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ، وكذا الجاموس.

وفي كلّ أربعين شاة ـ كما تقدّم ـ شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثنتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع شياه على رأي ، إلى أربعمائة فواحدة في كلّ مائة ، وكذا في المعز.

ولو ملك أربعين ثمّ اثنين وثمانين أتمّ حول الأوّل ، واستأنف للثاني ، أمّا لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها.

وهل الشاتان في المجموع أو في كلّ واحد واحدة؟ فيه احتمال.

فعلى الأوّل : لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف.

وعلى الثاني : يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

وناقص الإبل شنق ، والبقر وقص ، والغنم عفو ، فلا يجب فيه ، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية ، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب.

ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب.

ولا تجب صحيحة من المراض ، ولو جبر في الحول أو عارض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي.

وتجب في كلّ خمسة أوسق ـ هي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ـ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، مملوكة بالزرع ، نصف العشر إن سقيت بالناضح (١) وشبهه ، وإلّا فالعشر بعد

__________________

(١) الناضح : البعير يستقى عليه. الصحاح ١ : ٤١١ « نضح ».

٤٢

المؤنة على رأي.

ويعتبر الأغلب مع الاجتماع ، ومع التساوي يقسّط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثمّ لا تجب ولو بقيت أحوالا ، وقيل : تجب وقت الحصاد والجذاذ الحفنة والحفنتان والضغث والضغثان (١).

ووقت الوجوب بدوّ الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحبّ على رأي ، ولا يجب الأداء إلّا بعد التصفية والجفاف إجماعا.

ولو كان له نخيل تطّلع مرّتين ضممناها لسنة على رأي ، ولو أدرك البعض متقدّما ضممناه مع المتأخّر ، ولو صار تمرا وهو مدين ومات وجبت ، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين ، ولو مات قبل ذلك فلا زكاة ، ولو ملك الثمرة قبل بدوّ الصلاح فالزكاة عليه ، وبعده على البائع.

ويجوز الخرص (٢) في الأربع ـ على رأي ـ وقت بدوّ الصلاح ، ويخيّرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من الأكل والبيع والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين الضمان لهم ، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان ، ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي ، والقول قوله في النقيصة المحتملة.

وتستحبّ في النابت مطلقا عدا الخضر بشرط ما تجب فيه ، وفي مال التجارة ـ على رأي ـ بشرط النصاب في الحول كلّه ، وأن يطلب برأس المال أو زيادة ، وأن لا يقطع نيّة التجارة بنيّة القنية ، وأن يكون المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب.

والزكاة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه ، وتقوّم بأحد النقدين ، فيستحبّ لو بلغت بأحدهما دون الآخر.

ولو ملك نصابا للتجارة وجبت الماليّة وسقطت الأخرى.

وفي الخيل الإناث مع الحول ، فعن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار.

وفي الغائب ، وفي العقار المتّخذ للنماء من حاصله.

وفي غلّات الطفل ومواشيه على رأي ، ونقديه إذا اتّجر له من له ولاية ، ولو ضمنه واتّجر لنفسه فالربح له إن كان مليّا ، ولو فقد أحدهما ضمن ، والربح لليتيم ولا زكاة. وصامت

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٥ المسألة ١.

(٢) الخرص : حرز ما على النخل من الرطب تمرا. الصحاح ٣ : ١٠٣٥ « خرص ».

٤٣

المجنون كصامت الطفل ، ولا زكاة في ماله على رأي.

والمكاتب المطلق اذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه. والموهوب لا يجزئ في الحول إلّا بعد القبض. والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة. وذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء. والملتقط بعد التعريف ونيّة التملّك ، ولو نذر الصدقة به في أثناء الحول انقطع ، وإمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو تمكّن المسلم ولم يخرج ضمن بخلاف الكافر.

وزكاة القرض على المقترض وإن شرطه على رأي ، ولو اقترض ألفا ورهن ألفا وجبت عليه فيهما على رأي.

ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا ، ولا يفرّق بين ملكي شخص وإن تباعدا.

والمرتدّ عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال ، ولو أمهر نصابا وطلّق قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة.

والتارك للنفقة يخرج إن كان حاضرا ، وإلّا فلا على رأي ، ولو أخرج من غير النصاب تكرّرت مع بقائه ، ولو منع أحوالا نقص من المتأخّر المأخوذ من المتقدّم.

ويصدّق المالك في الإخراج وعدم الحول.

والمستحقّ : من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع ـ على رأي ـ من المؤمنين ، أو أطفالهم غير واجبي النفقة ، ولا هاشميّين ، وهم أولاد أبي طالب والعبّاس والحارث ، وأبي لهب ـ على رأي ـ من غيرهم ـ واعتبر قوم العدالة ـ وإن كان له دار وخادم إذا كان من أهلها.

وأقلّ ما يعطى ما يجب في الأوّل على رأي ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ولو تكرّرت حرم ما زاد ، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت ، فإن تعذّر أجزأت.

ومن يجبي الصدقة ، ويجب كونه عدلا فقيها فيها ، وألّا يكون هاشميّا ، ويتخيّر الإمام بين أن تقرّر جعالة أو أجرة عن مدّة معيّنة.

ومن يستمال للجهاد من الكفّار خاصّة على رأي ، ولا يسقط بعد موت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رأي.

٤٤

والمكاتبون والعبيد تحت الشدّة ، ومطلقا مع عدم المستحقّ ، ومع موتهم بغير وارث يرثهم أربابها.

والمدينون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء معه ، ويقضي هو. وكلّ قربة ومصلحة كالجهاد والقناطر على رأي.

وابن السبيل ، وهو المجتاز ـ على رأي ـ وإن نوى المقام عشرة ـ على رأي ـ والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولو كان غنيّا في بلده.

ويجوز التخصيص ، وأن لا يعلم كونها زكاة.

ولو ادّعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه.

ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ـ على رأي ـ في غيرها استعيدت.

ويجوز أن يقاصّ الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاصّ ولو كان على من هو واجب النفقة.

ويعطى الغازي مع الغنا بشرطه.

ويعطى من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج لسفره زائدا عن واجب النفقة.

ويعطى الهاشمي من غيره إذا لم يكفه الخمس ، والمندوبة مطلقا ، ومواليهم.

وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله.

ويستحبّ حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف.

ويستحبّ مع غيبته حملها إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع المستحقّ فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ، ومع عدمه لا بأس ، ولا ضمان مع عدم التفريط. ولو لم يوجد المستحقّ وجبت الوصيّة بها ، ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي.

وأجرة الكيل أو الوزن على المالك.

ويستحبّ الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن توسم نعم الصدقة ، وأن تعزل مع عدم المستحقّ.

ويكره أن يملك اختيارا ما تصدّق به. ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطى بحسبها.

ولا تقدّم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتمّ به النصاب سقطت ، ولو لم يكن جاز أن

٤٥

يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين.

ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره المالك ، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت ردّ قيمة الصحيحة ، ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب ، وبغيره يستعيد.

ولا بدّ من النيّة المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز (١) ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك ، قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلّا فلا (٢) ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإلّا فهي نفل صحّ ، ولو أتى ناو بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ ، وكذا لو قال : إن كان الغائب سالما صحّ ، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره.

__________________

(١) كما سيأتي بعد قليل.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٣.

٤٦

[ القسم ] الثاني

يجب على المكلّف المالك قوت السنة ـ على رأي ـ عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند هلال شوّال ـ على رأي ـ تسعة أرطال بالعراقي ممّا يغلب على قوته ، ومن اللبن أربعة ، والأفضل التمر ثمّ الزبيب ، وتجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي ، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي.

ولا يجوز التقديم على الهلال ـ على رأي ـ إلّا قرضا ، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ، ومعه يجب القضاء على رأي.

ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلّا مع العدم ، ولو عزل معه لم يضمن ، ومعه يضمن.

ولو تحرّر بعضه وجب عليه بالنسبة إلّا أن يعوله المولى.

ويستحبّ للفقير إخراجها ، وأقلّه أن يدير صاعا على عياله ثمّ يخرجه.

وتجب على الكافر ، ولا تصحّ منه ، ومع الإسلام تسقط ، ولو اتّصف بما تجب معه ، أو ولد له ، أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجب ، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبّت.

ولو لم يعل الزوجة والمملوك وجب عليه عنهما ، وإن عالهما غيره سقطت عنه.

وتسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه.

واشترط قوم في الضيف ضيافة جميع الشهر (١) ، وآخرون العشرة الأواخر (٢) ، وآخرون آخر

__________________

(١) منهم السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٢٨ المسألة ١١٧ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ المسألة ١٦٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١.

(٢) حكاه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٤.

٤٧

ليلة من الشهر (١).

والمشترك زكاته عليهما ، إلّا مع اختصاص العيلولة.

والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي ، وعن خادم الزوجة إلّا أن يكون بأجرة ، وعن المطلّقة الرجعيّة.

وتسقط عن الزوجة الموسرة ، وأمة الغنيّ إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي.

وقيل : يخرج عن ولده الصغير الموسر (٢) ، والوجه اشتراط العيلولة.

ولو مات الوليّ بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور يسقط ، ولو أوصى له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه ، إلّا على من يعوله ، ولو وهب له لم تجب الزكاة إلّا مع القبض على رأي ، والمستحقّ هو الأوّل.

والنيّة واجبة.

ولا يعطى أقلّ من صاع ، والأفضل توليته للإمام ، أو من نصبه للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطى إلى المستضعف مع الفقر على رأي.

ويستحبّ اختصاص القرابة بها ، ثمّ الجيران.

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٦٦.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ١٣٤ المسألة ١٦٤.

٤٨

[ الخمس ]

ويجب الخمس في غنائم دار الحرب غير المغصوبة ، والمعادن بعد المئونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية (١) ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي. ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول قول المالك على رأي ، فلو ادّعى مقدارا أزيد في الكنز فالقول قول المستأجر.

والغوص إذا بلغ دينارا ، والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص ، وإلّا فمعدن ، قيل : وكذا الحيوان (٢).

وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وجميع الاكتسابات دون الميراث ، والهبة ، والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمّي المنتقلة من المسلم ، والحرام الممتزج بالحلال مطلقا على رأي.

ويقسّم ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين ـ على رأي ـ المنتسبين بالأب ـ على رأي ـ المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليهم نصيبهم ، وفاضلهم

__________________

(١) رواها الشيخ في التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، ح ٣٩١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » انظر الوسائل ٩ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥ باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

٤٩

له ، وعليه نقيصتهم على رأي ، ومع الغيبة يقسّم المتولّي للحكم بينهم سهمه على رأي.

ويجوز الاقتصار على واحد من كلّ طائفة.

وهل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.

ويعتبر في ابن السبيل الحاجة وإن كان غنيّا في بلده.

ويحرم حمله من بلده ، ومعه يضمن ، إلّا مع عدم المستحقّ.

وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في الغيبة.

ولا يجب إخراج حصّة غيره منها ، ويخصّه الآجام ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، والأرض المسلّمة بغير قتال ، والمنجلى عنها ، والمختصّ بالملوك بغير غصب ، وما لا وارث له ، وما غنم بغير إذنه.

وله أن يصطفي من الغنيمة ، وإذا قاطع وجب عليه الوفاء ، وحلّ للمقاطع الفاضل.

٥٠

كتاب الصوم

يجب على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك ـ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ـ عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفّر ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهم‌السلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي.

وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر (١) ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان (٢).

والنذر والكفّارات ، ودم المتعة ، وبعض الاعتكاف ، والقضاء.

وتجب الكفّارة المخيّرة على رأي ، والقضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعيّن ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي.

ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظنّ بقاء الليل ، والتعويل على الغير مع قدرة المراعاة ،

__________________

(١) قاله أبو الصلاح في الكافي : ١٨٣.

(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٣٥٦ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٨٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٩٢.

٥١

أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ، ولا يفطر لو غلب على ظنّه على رأي ، وتعمّد القي‌ء على رأي ، وبلوغ الماء في الحلق في غير الوضوء ، ومعاودة النوم ثانيا.

ولو احتلم نهارا ، أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ، أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي.

ولو أكل ناسيا فظنّ الفساد فأكل متعمّدا قضى وكفّر على رأي.

ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي ، والمغمى عليه وإن سبق منه النيّة على رأي ، دون الحائض والنفساء والمرتدّ.

ويقضي عن الميّت أكبر أولاده الذكور ـ على رأي ـ ما تمكّن منه ، أو فات بالسفر على رواية (١) ، ويتصدّق مع عدم الوليّ عن كلّ يوم بمدّ ، وقيل : بعكس الترتيب (٢).

ولو تساووا في السنّ تساووا فيه على رأي ، ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدّق عن آخر من مال الميّت. ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكّن الميّت على رأي.

وتتكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام ، أو المفطر ، وفي اتّحادهما خلاف ، ويقتل في الثالثة.

والمكره لزوجته يتحمّل عنها ، وفي الأجنبيّة خلاف.

ولا يفطر بما لا يتعدّى كالمضغ والسعوط ، فيجوز على رأي.

ويستحبّ السواك ولو بالرطب.

ويكره التقبيل والملاعبة والملامسة والاكتحال بالمسك وإخراج الدم ودخول الحمّام المضعفان ، والرياحين ، والحقنة بالجامد ، وبلّ الثوب ، وجلوس المرأة في الماء ، والامتلاء ، والجماع للمفطر.

وتجب النيّة ، فلا يصحّ من الكافر ، وتجزئ القربة في رمضان ، والمعيّن على خلاف ، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي ، ووقتها الليل على رأي. ويجدّد الساهي والمصبح

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه .. » الحديث انظر الوسائل ١٠ : ٣٣٤ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٥.

(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ١٩٧ و ١٩٨.

٥٢

يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى الغروب (١) ، وتقديم نيّة رمضان عليه ، وتجزئ الواحدة لرمضان.

ويوم الشكّ بنيّة الندب ، ويحرم الوجوب أو التردّد على رأي ، وقيل : لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان (٢) ، ولو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد ، ولو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد.

ولا يصام الواجب سفرا على رأي ، إلّا المقيّد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره ، والناوي عشرة ، والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب خلاف.

ويصحّ من المميّز ، والمستحاضة مع الاغتسال.

ولا يصحّ من المريض مع الضرر ، فإن استمرّ إلى رمضان آخر سقط الأولى على رأي وتصدّق عنه ، ولو برئ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفّارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي.

ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم (٣).

ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي.

والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلّا أجزأ.

والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة.

والناسي للجنابة يقضي الصلاة ، قيل : والصوم (٤).

والمسافر يفطر بشرط التبييت على رأي ، ويكفّر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان والجدران ،

__________________

(١) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ١٦٤ المسألة ٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٦ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣.

(٣) لما روي عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقّا ». الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٥ ، انظر الوسائل ١٠ : ٥٣٠ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ح ٢.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٨ ، والنهاية : ١٦٥.

٥٣

ولو جهل فهو معذور.

وكلّ الصوم يجب فيه التتابع إلّا النذر المجرّد عنه ، والقضاء ، وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.

ولو أفطر في أثناء التتابع لعذر بنى ، وإن كان لغيره استأنف ، إلّا من وجب عليه شهران فزاد على شهر ، أو شهر مطلقا على رأي ، فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصّة على رأي.

ولا يجب المندوب بالشروع.

والشيخ والشيخة العاجزان يتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ على رأي ، وكذا ذو العطاش مع عدم البرء ، ويقضي معه ، ولا كفّارة على رأي ، وكذا الحامل والمرضع على رأي.

ويحرم صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى وإن كان بدلا من الهدي على رأي ، أو كان قاتلا في الحرم على رأي ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، وهو صيام يومين بغير إفطار على رأي.

ويستحبّ تمرين الصبيان ، وثلاثة أيّام الشهر ، ويقضي أو يتصدّق مع المشقّة ، وأيّام البيض ، ويوم الثلاثين من شعبان وإن كان صحوا على رأي ، والغدير ، والمولد ، والمبعث ، والدحو ، وعرفة ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ، والجمع ، وأوّل ذي الحجّة ورجب وشعبان ، والإمساك للقادم بعد الزوال ، أو قبله مع التناول ، وبدونه يجب ويجزئ ، والمريض كذلك ، والحائض والنفساء ، والكافر والصبيّ على رأي ، والمجنون ، والمغمى عليه مع زوال عذرهم.

ويكره الإفطار في النافلة بعد الزوال ، والصوم للمدعوّ إلى طعام ، وتتابع أيّام القضاء على رأي ، ولو أفطر فيه بالشرط أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام على رأي. ولا كفّارة لو أفطر في قضاء النذر على رأي ، أو عجز عن صوم النذر بما يرجى زواله على رأي.

ونائم رمضان يصحّ صومه إن سبقت منه النيّة ، وإلّا فالقضاء.

ولو نذر يوما معيّنا فاتّفق أحد العيدين لم يصحّ الصوم ، وفي القضاء خلاف ، وكذا لو اتّفق وجوبه بغيره على رأي.

٥٤

[ الاعتكاف ]

ولا بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها ، المشتملة على القربة والوجه ، واللبث المستدام ثلاثة في أحد المساجد الأربعة على رأي ، والصوم ، وإذن المولى والزوج.

وهو واجب بنذر وشبهه ، وندب إلى يومين ، فقيل : يجب الثالث (١) ، وقيل : يجب بالدخول (٢).

ومن نذر اعتكافا مطلقا ، أو وجب عليه قضاء يوم ، أو نذر اعتكاف يوم ، اعتكف ثلاثة.

ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيّام دون الليالي بطل على رأي.

ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلّا بالنذر.

ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخلّ بالبعض عمدا قضى الجميع ، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل. ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه ، وإن لم يشترط قضى.

ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي ، ولو هايا العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيّامه مع عدم الإذن.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ١٧١ ، والمبسوط ١ : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، والحلبي في الكافي : ١٨٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣.

(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩.

٥٥

ويجب على وليّ الميّت قضاء الفائت منه.

ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء ، والاستمناء ، والبيع والشراء ، والطيب شمّا ، والمماراة ليلا ، ونهارا خاصّة على رأي.

ويفسده ما يفسد الصوم ، والارتداد على رأي.

وتجب كفارة رمضان في الواجب ، ومع إكراه الزوجة يتحمّل وتتضاعف في رمضان.

ويستحبّ الاشتراط ، ويجوز مع الضرورة الخروج ، فلا يمشي تحت الظلال ، ولا يجلس ، ولا يصلّي خارجا إلّا بمكّة ، وفسخ الاعتكاف الواجب معها ، والمطلّقة رجعيّة تخرج وتقضي مع الوجوب.

٥٦

كتاب الحجّ

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ.

والاستطاعة : الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية (١).

ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.

والمدين لا يجب عليه إلّا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم تجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الاقتراض.

ولو بذل له الزاد والراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب.

ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله (٢) ، ويجزئ مع الموت الإحرام ، ودخول الحرم.

ويصحّ من الصبيّ المميّز وبغير المميّز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، المسألة ٢ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٥.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠١.

٥٧

بعد التلبّس ، ويجوز قبله ، فلو رجع حينئذ ولم يعلم إلّا بعد التلبّس فالأولى الصحّة ، وله الفسخ. والمدبّر وأمّ الولد والمعتق بعضه كذلك.

ولو زال عذر الصبيّ والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين ، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما.

ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ، ولم يجزئ ، ويقدّم حجّة الإسلام على القضاء ، فلو بدأ بالقضاء قيل : وقع عن حجّة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمّته (١). وفاقد ما ذكر يستحبّ له ، ويعيد.

والمستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل : يستنيب ، ومع الزوال يعيد بنفسه (٢) ، ومع الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه دين فبالحصص.

ولا تستأذن الزوجة والمعتدّة رجعية في الواجب دون غيره.

والنذر المطلق وحجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي.

ولو نذر المشي وجب ، ويقف موضع العبور ، ومع ركوب البعض يعيد ـ على رأي ـ إلّا مع العجز فيجزئ ، ولا جبران ـ على رأي ـ إلّا مع الإطلاق ، والمتمكّن يعيد ، والمخالف لا يعيد ما لم يخل ، وكذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي ، أو أحرم مسلما ثمّ أرتدّ ثمّ عاد وأكمل.

ومن حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما ، ولو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب وإن كان صرورة على رأي.

ويجب التمتّع على من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي.

وشرطه : النيّة ، والوقوع في أشهر الحجّ ـ وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة على رأي ـ وإتيان الحجّ والعمرة في عام.

وصورته : الإحرام من الميقات.

فلأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق.

ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام. ولليمن

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٨٢ ، المسألة ٢٣٢.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٢٠٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، وأبو الصلاح في الكافي : ٢١٩.

٥٨

يلملم. ولأهل الطائف قرن المنازل. ولمن منزله أقرب منزله. ولحجّ التمتّع مكّة. ومن حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه ، ولو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي.

وفخّ للصبيان ، ولا يجوز قبله إلّا لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر ، أو رجب للمعتمر ، ولو تجاوزه رجع ، ومع التعذّر لا حجّ مع العمد ، ومن موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل : أجزأه (١).

ويستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي ، وتنظيف الجسد ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء ـ ولو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوما ـ والغسل ، ويعيد لو قدّمه خائف الإعواز ، والنائم على رأي ، ولو أخلّ به وبالصلاة استحبّ له الإعادة ، والإحرام عقيب الظهر ، أو عقيب فريضة ، أو عقيب ستّ ركعات ، وإلّا فركعتين. والجهر بالتلبية ـ على رأي ـ للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة ، وحيث يحرم إن كان راجلا ، وإذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكّة ، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ ، وإذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا والمحرم من خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكّة للإحرام على رأي ، والتلفّظ بالنوع والاشتراط ، وكون الثياب قطنا بيضا.

ويكره الأبريسم للنساء على رأي.

ولا يحرم المخيط لهنّ على رأي.

ويجوز لهنّ تظليل المحمل.

وتجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي ، متقرّبا واجبا أو ندبا ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، ولو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه.

والتلبيات الأربع ، ويتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك على رأي ، ولبس الثوبين ممّا يصلّي فيه الرجل ، ويجوز أكثر ، والإبدال.

ثمّ يأتي مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى ويقصّر.

ثمّ يحرم يوم التروية من مكّة ، ويستحبّ من تحت الميزاب ، ولو أحرم قبل التقصير

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢١١.

٥٩

عامدا بطل الثاني على رأي ، وفي الدم على الناسي خلاف.

ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب.

ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر.

ثمّ يأتي منى ويقضي مناسكه.

ثمّ يطوف للحجّ ويسعى له ، ويطوف للنساء.

ثمّ يعود إلى منى للمبيت.

وأركان المتمتّع : النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة وسعيها ، وإحرام الحجّ من مكّة ونيّته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه وسعيه ، والتلبيات على رأي.

والقارن والمفرد يقدّمان الحجّ ويعتمران عمرة مفردة بعده وإن لم تكن في أشهره.

ويتميز القارن بالسياق.

وأركانهما النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي ، والتلبية على رأي ، ولو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي ، واضطرارا جائز.

ولا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلّل.

وإنشاء الإحرام للحجّ ، ويجزئهما لو طافا أربعا ، فيسعيان ويأتيان بالبقيّة ، ويقضيان الباقي على رأي.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن.

ومن فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين ، والمكّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلّب أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا هدي على القارن والمفرد ، وتستحبّ لهما التضحية.

ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين.

٦٠