تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

واختلاف الدين فسخ لا طلاق ، سواء كان إسلاما أو ارتدادا ، يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل الدخول ، ولو زاد في يدها فالزيادة قبل الارتداد لها ، ونصفه من الرجل ، وبعده لا سقوط ، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول ، وقبله نصفه إن كان الفاسخ الزوج ، ولو لم يسمّ مهرا ، قيل : لها المتعة (١).

ولو ارتدّ بعد الدخول حرمت المسلمة عليه ، وانتظرت العدّة إن كان عن غير فطرة ، فلو وطئها لشبهة واستمرّ على الكفر إلى الانقضاء قال الشيخ : عليه مهران (٢) ، وفي الثاني نظر ، وإنّما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضا ، ويملك النصف بالطلاق بغير اختياره ، فلو نما بعده كان بينهما ، وقيل : يملك إن تملك ، فالنماء لها (٣).

والإصداق إبطال التدبير ، ولو شرط في العقد ما يخالف المشروع صحّ المهر وبطل الشرط ، وكذا لو شرط إن خرج أجل المهر ولم يدفعه كان العقد باطلا ، قيل : ولو شرط أن لا يفتضّها أو أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط الزيادة إن أخرجها لم تخرج معه إلى بلاد الشرك ، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام لزمت الزيادة (٤) ، ولو تلف جزء المهر لزمها نصف الباقي ونصف قيمة التالف.

ويجوز للأب والجدّ العفو عن بعض المهر لا عن جميعه ، وليس لوليّ الزوج أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق ، فلو عفا أحدهما عن نصفه لم يخرج عن ملكه إلّا بالقبض ، إلّا أن يكون دينا على الزوج ، أو تلف في يدها.

ويصحّ الإبراء من المهر وإن كان مجهولا ، ولا يصحّ من مهر المثل قبل الدخول ، ولو أعتقت صحّ وعليها نصف القيمة ، وكذا لو دبّرت ولها الرجوع هنا ، ومع عدمه لو دفعت نصف القيمة ثمّ رجعت صحّ وملكته على رأي ، ولو صاغت الفضّة فلها دفع العين والقيمة ، ولو خاطت الثوب لم يجبر الزوج على العين.

وعلى الولد الغنيّ المهر ، وعلى الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الذي زوّجه ، فلو مات الأب

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٨٣.

(٢) قاله في المبسوط ٤ : ٢٣٨ انظر الشرائع ٢ : ٢٤٢.

(٣) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٤٧٤.

٢٠١

أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ وطلّق فله النصف دون الأب ، وكذا لو تبرّع الوالد أو الأجنبي عن الكبير ، ولو طلّق قبل الدخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب برئ الأب من نصف المهر ، ووجب على الولد على قول.

والقول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول ، وبعده مهر المثل على رأي ، وكذا القول قوله في تقديره ، ولو ادّعى التسليم أو قالت : علّمتني غير المهر فالقول قولها ، ولو ادّعت هبة المدفوع وادّعى إصداقه فالقول قوله ، ولو أقامت بيّنة بالتزويج مرّتين فادّعى التكرير فالقول قولها ، ويلزمه مهران ، وقيل : مهر ونصف (١) ، ولو تزوّجها بمهرين سرّا وجهرا لزم الأوّل ، وقيل : إذا لم يسمّ مهرا وقدّم شيئا ودخل كان مهرا (٢) ، ولو ادّعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله.

وللأب قبض مهر ابنته الصغيرة وتبرأ ذمّة الزوج دون الكبيرة.

__________________

(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٩١.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٧٠.

٢٠٢

[ الفصل ] السابع

ولو تزوّجت بصحيح فوجدته مجنونا فلها الفسخ ، وكذا لو تجدّد الجنون بعد الدخول ، وإن عقل أوقات الصلاة على رأي.

ولو كان خصيّا أو موجوءا (١) قبل العقد فسخت لا بعده ، ولو بان سبق عننه أو تأخّره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قبلا ودبرا لا بعده ولو مرّة ، ولا مع التجدّد ، ومع ثبوته إن لم تصبر أجّله الحاكم سنة من حين الترّافع ، فإن وطئها أو غيرها فلا خيار ، وإلّا فسخت ولها نصف المهر ، وما عداه إذا فسخت قبل الدخول يسقط ، وبعده يثبت ، ولا تثبت العنّة إلّا بإقراره ، أو نكوله ، والقول قوله مع يمينه لو أنكر ، ولو ثبت ثمّ ادّعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله ، إلّا أن يعلم كذبه ، ولو ادّعت العنن على المجنون لم يكن لوليّه أن يضرب الأجل ، ولو اعترف بها عاقلا وجنّ مع انتهاء الأجل المضروب فطالبته بالفرقة لم يجز ، ولم يقبل دعواها في عدم الإصابة.

والجبّ مع عدم ما يمكن معه الجماع ولو قدر حشفة تفسخ به ، ولو تجدّد على رأي.

والأولى فيمن بان أنّه خنثى أو أنّها محدودة في الزنى عدم الفسخ ، ولو بان مملوكا فسخت ولو بعد الدخول ، ولا يردّ من غير ذلك.

ولو تزوّج بامرأة فبانت عرجاء ، أو عمياء ، أو برصاء ، أو رتقاء يمتنع معه الوطء ، أو قرناء ، أو مجنونة ، أو مفضاة ، أو جذماء ، أو أمة وإن دخل ، أو بنت أمة مع شرط كونها بنت مهيرة ، أو

__________________

(١) الوج‌ء : رضّ الخصيتين ، وقيل : رضّ العروق مع بقاء الخصيتين على حالهما. لسان العرب ١ : ١٩١ « وجأ ».

٢٠٣

كافرة مع شرط الإسلام ، فله الفسخ ، وإنّما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد ، وقيل : يفسخ لو حدث عيبها (١) ، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور ، ولو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلا خيار ، وليس له إجبارها عليه ، ولو اشترك العيب فلكلّ خيار اتّفق أو اختلف.

ولو تزوّج المسلمة على أنّها كتابيّة قيل : بطل لاعتقاده البطلان (٢). ولو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها ، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده فلها المسمّى ، فإن كان الغارّ الوكيل رجع بالجميع ، وإن كان هي رجع إلّا بما يمكن أن يكون مهرا على رأي. ولو أتت بولد فهو حرّ وعليه قيمته ، ولمن تكون؟ ينبني على قيمة ولد المكاتبة إذا قتل. ولو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ففيه الكفّارة والدية للأب إن كان الضارب غيره ، وإلّا فلمن يليه في الاستحقاق ، ولا يكون للأمّ ، لأنّ المكاتبة لا ترثه ، ولا للسيّد ، لأنّه إنّما يأخذ إذا خرج حيّا.

وليس الفسخ بطلاق ، ولا يفتقر إلى الحاكم ، إلّا العنن في الأجل ، ولها الفسخ بعد خروجه من دونه ، والقول قول من ينكر العيب إلّا مع البيّنة ، ولو فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده له المسمّى ، وله الرجوع على المدلّس ، فإن كان العاقد من لا يخفى عليه كالمعاشر فالرجوع عليه ، وإلّا فإن صدّقه في عدم العلم رجع عليها بكلّ ما غرم ، إلّا ما يجوز أن يكون مهرا على رأي ، وإن كذّبه فعليه اليمين ، ويرجع عليها بما قلناه.

ولو دلّس الأمة بالحرّة مولاها فلا مهر ، ولو دلّست هي فله المهر ويتبع به أجمع بعد العتق ، ويستعيد ما يوجد ، وتتبع بالباقي لو دفع ، ولو زوّجه بنت المهيرة وأدخل بنت الأمة فلها مهر المثل ، ويرجع به على السائق ، ويدخل عليه زوجته ، وله أرش البكارة ، وهو تفاوت بينها وبين الثيبوبة إن شرطها ، ولو أدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس ردّتا إلى أزواجهما واعتدّتا ، ولهما مهر المثل على الواطئ ، والمسمّى على الزوج لو ماتتا ، أو مات الزوجان توارث كلّ وزوجته.

وكلّ عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل ، والمسمّى مع الصحّة والفسخ ، ولو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط ، ولو كان قبله فكذلك على إشكال ، ولو طلّقها قبل الدخول ثمّ ظهر العيب لم يسقط النصف.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٢.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٤.

٢٠٤

[ الفصل ] الثامن

القسمة حقّ على الزوج مطلقا ، ويقسّم الوليّ عن المجنون ، فللواحدة ليلة من أربع ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاثة ، وللأربع لكلّ واحدة ليلة ، إلّا أن تهب واحدة لغيرها ، فيجب لها أوّله ، ولو رجعت صحّ ، ولا يقضي لها السالف ، ولا ما قبل علمه بالرجوع ، ولو تزوّجهنّ دفعة أقرع فيمن يبتدأ ، وله القسمة بينهنّ أكثر من ليلة مع رضاهنّ ، وإنّما تجب المضاجعة لا المواقعة إلّا في كلّ أربعة أشهر ، وتختصّ القسمة بالليل. وللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابيّة مع المسلمة ، وتتساوى الأمة المسلمة والحرّة الذمّيّة ، ولو أعتقت أو أسلمت بعد المبيت عند الحرّة فلها ليلتان ، ولو كانت بعده وبعد المبيت عندهما ليلة استوفت ، ولو بات عندها ليلة أوّلا ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة ، قيل : يقضي لها ليلة (١). ولا يقسم للمملوكة ، ولا يقضي للحرائر لو بات عندها ، وله القصد ، والاستدعاء ، والتفريق ، وتخصّ البكر بسبع ، والثيّب بثلاث ، ولا قضاء ولا قسمة في السفر.

ويستحبّ التسوية في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، والإذن في حضورها موت أبويها ، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر ، وقيل : لا يجوز العدول عمّن خرج اسمها (٢) ، ولو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصّة

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣٢.

(٢) جعله الأحوط في المبسوط : ٤ : ٣٣٤.

٢٠٥

التخصيص ، ولو لم ترد القسمة فللزوج الإجبار.

ولا قسمة للصغيرة ، ولا المجنونة ، ولا الناشز ، ويقسم للرتقاء ، والقرناء ، والمريضة ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، ولا يزور الضرّة في ليلة غيرها إلّا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدّة ، قيل : يقيم عند الأخرى في بلدها مثلها (١).

ولو جار قضى ، ويقضي لو جار وليّه بعد الإفاقة ، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة وهي : خمسة عشر ، فتخلّفت ثالثة ورجعت فلها خمس ، وللثالثة خمس عشرة ، فيقسّم لها ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، ولو طلّق بعد استحقاق الليلة ثمّ تزوّجها ، قيل : يرجع الاستحقاق (٢).

ويجب عليها التمكين التامّ ، وإزالة المنفّر ، وله منعها من الخروج ، ويجوز له هجر الناشز وضربها إن احتاج ، ما لم يبرح ، أو يدمي ، ولو نشز فلها المطالبة بحقوقها ، ويلزمه الحاكم ، ولها ترك بعضها استمالة له ، ويحلّ له قبوله ، ولو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له شيئا للخلع صحّ ، وليس بإكراه ، ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، فإن رأيا الإصلاح أصلحا في غير إذن ، وإن رأيا الفرقة استأذنا ، ويجوز أن يكونا أجنبيّين ، وقيل : لا يجوز الحكم إذا غاب الزوجان أو أحدهما (٣) ، ويلزم أن يكون ما يشرطانه سائغا.

[ النفقة ]

وتجب النفقة في الدائم بشرط التمكين ، ولو مكّنت وقتا دون آخر أو في موضع دون آخر ممّا يمكن فيه الاستمتاع سقطت ، ولا نفقة للصغيرة ، وتثبت للكبيرة مع صغر الزوج على رأي ، وللرتقاء ، والقرناء ، والمريضة ، والضعيفة مع عظم آلته ، ولا تسقط بالسفر المأذون والواجب ، وتسقط في غيره ، وكذا الصوم والصلاة ، ولا تسقط بالرجعي مدّة العدّة يوما فيوما ، وكذا الكسوة والمسكن ، وتسقط بالبائن إلّا مع الحمل ، فيجب له على رأي ، استدلالا بالدوران ، فلا يجب على الحرّ المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكا ، ولا على العبد المتزوّج

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣٢.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣٢.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٤١.

٢٠٦

بأمة غير مولاه بشرط الولد ، أو بحرّة مطلقا ، ويجب على الحرّ مع فساد النكاح ، والأولى سقوط نفقة الحامل المتوفّى عنها من النصيب.

ولو فسخ بالعيب بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ ، ويثبت للذمّيّة والأمة إذا أرسلها مولاها دائما ، وكذا السكنى والكسوة ، وقدرها ما تحتاج إليه ممّا تجري عادة أمثالها به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الادهان ، وإنّما تجب نفقة كلّ يوم فيه غدوة ، ولو فات قضى ، ولو كانت ذات أخدام أخدمها بالواحد ، واجبا خاصّة ، وله أن يخدمها بنفسه ، أو يبتاع خادما ، أو يستأجر ، أو ينفق على خادمها مع رضاها ، ولو طلبت نفقة الخادم وتخدم هي لم تجب الإجابة ، ويلزم في غيرها مع المرض ، ولو استدانت النفقة قضاها.

ولها السكنى في منفرد عن غير الزوج ، وثياب التجمّل إن كانت من أهله ، وزيادة الكسوة في الشتاء ، ولو دفع نفقة مدّة فاستفضلت ملكته وطالبت بعد المدّة بأخرى ، ولو طلّقها قبل المدّة استعاد ما بقي ، ولو دفع كسوة مدّة فبقيت بعدها طالبته بأخرى ، ولو اختلعت قبلها لم يجب البذل ، وليس لها المطالبة بمدّة مؤاكلته على العادة ، ولو لم يدخل بها مدّة قيل : لا يجب قضاء نفقتها (١) ، ولو كان غائبا فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلّا بعد الإعلام ووصوله أو وكيله ، ولو ماطل ألزم ما زاد عن مدّة العلم والإرسال ، ولو نشزت وعادت لم تثبت النفقة إلّا بعد العلم وإمكان وصوله أو وكيله ، ولو ارتدّت سقطت ، ولو أسلمت وجبت وإن لم يعلم ، وعندي في الفرق نظر.

وتسقط نفقة المجنونة إذا نشزت ، وينفق على من تدّعي الحمل من البوائن ، ومع تبيّن كذبها تستعاد ، ولو ادّعت أنّ الطلاق الرجعي بعد الوضع وأنكر بانت ، ولها النفقة بعد يمينها.

ولا يجوز احتساب الدين على المعسرة من نفقتها ، وليس له الامتناع لو رضيت ، ويجوز على الموسرة.

ونفقة المملوكة واجبة على المولى من غالب قوت البلد وكسوته. ويستحبّ من قوت السيّد وكسوته ، وله الإنفاق من كسبه مع الكفاية ، وكذا نفقة البهائم المملوكة. ونفقة زوجة المملوك على المولى. ونفقة ولد المكاتب من أمته عليه ، ومن أمة الغير على سيّدها إن شرط

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٤.

٢٠٧

تملّكه ، ومن زوجته الحرّة عليها ، ومن مكاتبة الغير ، قيل : عليها.

وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز والحريّة ، ويملك ما فضل عن قوت يومه وليلته ، ويبدأ بالنفقة على نفسه ، والفاضل لزوجته ، والباقي لأقاربه.

ويجب قدر الكفاية كالزوجة ، ولا تقضى نفقة الأقارب إلّا أن يأمر بالاستدانة ، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه ، ولو كان أحدهما أقرب اختصّ به ، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجدّ ، ولو عدم الآباء فعلى الأمّ ، ومع فقرها أو عدمها فعلى أبويها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب.

ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسويّة ، وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المطالبة ، وإجبار المولى على بيع مملوكه ، أو إعتاقه ، أو الإنفاق عليه.

وتجب الخدمة نهارا.

وتستحبّ النفقة على باقي الأقارب ، ويتأكّد في الوارث.

٢٠٨

[ الفصل ] التاسع

يشترط في المتعة الإيجاب ـ وهو : زوّجتك ومتّعتك وأنكحتك ، دون ملّكتك ووهبتك وغيرها ـ والقبول ، وإسلام المرأة ، أو كونها كتابيّة ، والمهر ، والمدّة ، ومع إخلالهما يبطل إجماعا ، وكذا مع الإخلال بالمهر ، وأمّا المدّة فعلى رأي ، ولا بدّ في لفظ العقد من المضيّ.

ولا تستمتع المسلمة بغيره ، ولا المسلم بالحربيّة ، والناصبيّة ، والأمة وعنده حرّة من دون إذنها وإذن مالكها وإن كانت امرأة على رأي ، وبنت الأخ والأخت من دون رضي العمّة والخالة.

ويستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة ، وسؤالها عن حالها.

ويكره بالزانية ، والبكر بدون الأب وافتضاضها.

وشرط المهر الملك ، والعلم به ، وتكفي مشاهدته أو وصفه ، ولا يتقدّر إلّا بالتراضي ، ويلزم بالعقد ، ونصفه لو وهبها الأيّام قبل الدخول ، ولو أخلّت ببعض المدّة بعده أسقط بالنسبة ، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها بالتحريم ، ولا مهر بدونهما.

ولا بدّ من تعيين الأجل ، ولو ذكر المرّة والمرّتين صحّ بشرط التقييد بالزمان ، ولو عيّن مدّة متّصلة أو متأخّرة صحّ ، وإن أطلق اقتضى الاتّصال ، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده ، ويلزم كلّ ما يشترط في العقد ممّا يوافق السنّة ، ولا يجب إعادته بعده ، لا ما يتقدّم ويتأخّر. وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا.

ويجوز العزل من دون الإذن ، ويلحق الولد به وإن عزل ، ولا ينتفي إلّا باللعان.

٢٠٩

ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا إيلاء ، ويقع الظهار.

ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي ، ولو شرط الإتيان ليلا ونهارا أو مرّة أو مرّات في زمان معيّن لزم ، ومع انقضاء الأجل تبين وتعتدّ بقرئين ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ونصف ذلك إن كانت أمة ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين. ولو أسلم عن حرّة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرّة ، وإن كانت كتابيّة ثبت العقد ، ولو أسلمت أوّلا وقف على انقضاء العدّة ، أو الأجل مع الدخول ، وكذا لو كانت غير كتابيّة وأسلم أحدهما.

٢١٠

[ الفصل ] العاشر

لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على الإجازة ، ولا يجبر على إنكاحهما ، وله إجبارهما دون المكاتب ، ومن انعتق بعضه ، وعليه إرسالهما ليلا.

ورقّ الولد تابع لرقيّة أبويه ، فلو كان أحدهما حرّا تبعه ، إلّا مع شرط المالك.

ولا مهر للأمّة إذا تزوّجها الحرّ مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما فهو زان ، والأولاد رقّ ، وإن كانا جاهلين فعليه المهر وقيمة الولد يوم سقط حيّا للمولى ، ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواهما الحرّيّة ، ولو لم يكن له مال سعى ، ويجبر المولى على القبول ، ولو امتنع عن السعي ، قيل : لا يجب على الإمام الافتكاك (١).

ولو كانت حرّة وعلمت بعبوديّة الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة ، والأولاد للمولى ، ومع جهلها الأولاد أحرارا ، ولها المهر مع الدخول يتبع به العبد ، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين ، ولو أذن أحدهما اختصّوا بالآخر.

ولو زنى بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها.

ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد ، وثبت الملك ، ولا يحلّ الوطء ولو أذن له الآخر على رأي. وكذا لو ملك نصفها والباقي حرّ لم يحلّ نكاحها بالملك والعقد

__________________

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٩٧.

٢١١

والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حصّته حلّت (١) ، وقيل : لو هاياها تمتّع في يومها (٢). ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه لم يبطل النكاح ، وإن كان للعبد أو ملّكه بعد ابتياعها ـ إن قلنا بالملك ـ بطل ، ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل.

ويستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا.

ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور ، حرّا كان الزوج أو عبدا.

ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوّجها بمائة في مرضه ، ثمّ أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلّا أدّى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول.

ولو ادّعت عدم العلم بالعتق ـ ومثله يخفى عليها ـ قبل قولها مع اليمين ، وإلّا فلا ، ولو ادّعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل قولها.

وللصغيرة الخيار بعد البلوغ ، وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلّقها قبل الاختيار لم يقع ، وليس للعبد اختيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرّة والأمة ، لرضاها به عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها. ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار ، اتّحد المالك أو تعدّد ، ولو جعل عتقها مهرها لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت فهي والأولاد أحرار على رأي.

وأمّ الولد تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الوالد وليس له سواها (٣) ، ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدّم وفسخه على الفور ، وكذا العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر (٤). ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيّرا ، فلو باع أحدهما تخيّر السيّدان.

ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر ، إلّا أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز. ولو ادّعى أنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.

(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٣ ، الجامع للشرائع : ٤٠٧.

(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٩.

٢١٢

قوله في إفساد البيع ويملك الولد ، وقيل : في الالتحاق (١).

والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن ، ولو كان بأمة مولاه فللمولى الطلاق والفسخ بغيره ، ولو طلّقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدّة ، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة.

ويجوز أن يجمع بين الأمّ والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيّات.

ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ، ونظر ما يحرم على غير الزوج ، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إلّا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو كانت لعدل أخبر باستبرائها ، أو لامرأة. ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدّة وكفاه الاستبراء.

ويستباح وطء الأمة بالإحلال ، والإباحة على رأي ، دون الهبة إجماعا ، والعارية على رأي ، وإن كان مملوكا للمحلّل ، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه ، ولو أحلّ شيئا لم يتعدّ ، والولد حرّا إلّا أن يشترط.

ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت آخر ، والنوم بين أمتين ، ويكره في الحرائر ، ووطء الفاجرة ، وولد الزنى.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٧.

٢١٣

[ الفصل ] الحادي عشر

يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلّا مع العدم ، وفي الزوج يجوز مطلقا.

ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه‌السلام ، ولو فقد فبالعذب ، ولو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر ، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، والكنية ، والختان يوم السابع ، وخفض الجواري وإن كبرن ، وثقب الأذن ، والحلق والصدقة بوزنه ذهبا أو فضّة ، والعقيقة عن الذكر والانثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية ، واختصاص القابلة بالرجل والورك ، فإن كانت الأمّ تصدّقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ، ويتوقّع المكنة ، ولا يترك الوالد ، ويعقّ عن نفسه ، ولا بموته بعد الزوال. ويكره أكل الوالدين منها ، وكسر العظم بل تفصل ، ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمّد ، والتسمية بحكم ، وحكيم ، وخالد ، وحارث ، ومالك ، وضرار ، والقنازع.

ويتضيّق وجوب الختان عند البلوغ ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، ولو أسلم غير مختتن وجب الختان.

ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال ، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين ، ولا يجب على الوالد أجرة الزيادة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ، والأمّ أحقّ بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة ، ولو تبرّع

٢١٤

الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع ، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله.

ويستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة.

ولا يسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذمّيّة ويمنعها من تناول الخمر والخنزير.

ويكره أن يسلّم الولد إليها ، وأن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وأشدّ من ذلك المجوسيّة.

والأمّ الحرّة المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها ، إلّا أن يموت الأب ، أو يكون مملوكا ، أو كافرا ، ولو زال الوصفان فهو أحقّ ، ولو طلّقت بائنا عادت ، ولو فقد الأبوان فالجد للأب ، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث ، ومع التساوي ـ كالعمّة والخالة ـ يقرع ، ولا حضانة على البالغ الرشيد.

٢١٥

[ الفصل ] الثاني عشر

أولاد الزوج الدائم يلحقون به مع الدخول ومضيّ ستّة أشهر ، وهو أقلّ الحمل ، وعدم تجاوز أكثره ، وهو عشرة على رأي ، ومع اختلال أحدهما فلا إلحاق ، ووجب النفي ، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه.

ولا يجوز النفي مع مضيّ أقلّ المدّة ، لمكان التهمة بالفجور ، أو التيقّن ، أو العزل ، ولو نفاه لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن ، ولو أقرّ به بعده عاد نسبه ، وهو لا يرث الولد ، ولو كان قبله توارثا. ولو طلّقها فاعتدّت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من التزويج فهو للأوّل ، ويبطل نكاح الثاني إلّا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق ، ولو كان منها فللثاني ، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري.

وولد الزنى لا يلتحق به ولو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها ، ولا يجوز نفي الولد مع الشروط ، ولو أنكر لا عن ، وكذا لو اختلفا في المدّة ، ولو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به ، ولو نفاه فلا لعان وينتفي ، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به.

ولو وطئ المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها

٢١٦

أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشي‌ء ولا يورثه (١) ، ولو تنازعا فالولد لمن هي عنده إن كانت لستّة أشهر ، وإلّا فللّذي قبله ، ولو تداعى ولدها المشتركون بعد وطئهم أقرع ، وغرّم من خرج إسمه حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم سقوطه حيّا ، ولو اختصّ بالدعوى واحد لحقه وأغرم الحصص.

وولد الشبهة لا حق بالواطئ ، ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيّا ، ولو تزوّج بمن يظنّ خلوّها ، وظنّت موت زوجها ، أو طلاقه بحكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر ، وظهر الخلاف ، اعتدّت منه ، ولحقه الولد ، وردّت إلى الأوّل. ولو تزوّج بحامل جاهلا فادّعت أنّه من زوج ففي إبطال الثاني إشكال ، الأولى عدمه. ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب ، بأن تكون زوجة لأحدهما ، ومشتبهة على الآخر أو عليهما ، أو يعقدا عليها فاسدا ثمّ يأتي لستّة أشهر إلى أقصاه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تصيبه القرعة ، مسلمين كانا أو كافرين ، عبدين أو حرّين ، أو مختلفين ، أو أبا وابنه مع عدم البيّنة.

ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة. وبالفراش المشترك ، والدعوى المشتركة بالبيّنة ، ومع عدمها بالقرعة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٠٦ و ٥٠٧.

٢١٧
٢١٨

كتاب الطلاق وما يتبعه

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

يشترط في الطلاق تكليف المطلّق ، والاختيار ـ ولا يتحقّق عدمه إلّا بقدرة المكره على المؤذي ، قتلا كان أو جرحا أو شتما ، المتوعّد به في خاصّة نفسه ، أو من يجري مجراه ، وغلبة الظنّ بالقصد والفعل ، ولو ادّعى عدمه دين بنيّته وإن تأخّر ما لم تخرج من العدّة ـ وأن تكون المطلّقة زوجة في الحال ، دائما ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع ، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها ، غير غائب عنها ، من ذوات الحيض ، حائلا.

وتعيين المطلّقة على رأي ، وحضور عدلين ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر به في غير ذلك الوقت ، أو شهد الآخر بالإقرار بطل ، ولو شهدا بالإقرار في وقتين قبل ، ولو طلّق ثمّ أشهد وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء ، ولو طلّق الوكيل بحضور الزوج وآخر ففي الوقوع نظر ، ولا يثبت بهما.

وطلاق الوليّ باطل ، إلّا عن المجنون مع المصلحة ، فلو لم يكن له وليّ طلّق عنه الحاكم. والطلاق بشرط أو صفة باطل.

وللغائب الطلاق وإن كانت حائضا أو نفساء إن مضت مدّة يعلم فيها الانتقال من طهر إلى طهر ، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. والحاضر غير الواصل بمنزلة الغائب.

ويجوز طلاق اليائسة والصبيّة والحامل ، والمسترابة بعد مضيّ ثلاثة أشهر بيض معتزلة

٢١٩

له وإن كنّ موطوءات ، ولو طلّق المسترابة بعد المواقعة قبل المدّة بطل.

ولا يقع إلّا بقوله : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ، أو زوجتي طالق ، ولا يقع بقوله : أنت مطلّقة ، أو بنعم جواب سؤال هل طلّقت؟ على رأي ، ولا بقوله : أنت الطلاق ، أو في المطلّقات ، أو خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو الحقي بأهلك ، أو اعتدّي ، أو غيرها ، إلى غير ذلك ، ولا بالكناية ، ولا بغير العربيّة مع القدرة.

ويقع من الأخرس بالإشارة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ، أو في كلّ قرء طلقة ، أو أكثر الطلاق عددا ـ أو أنت مائة طالق ، أو يا مائة طالق على إشكال فيهما ـ أو ثلاثا إلّا ثلاثا وقعت واحدة على رأي ، إلّا أن يعتقد فيقع.

ولو قال : أنت طالق للسنّة صحّ ـ وقيل : يصحّ لو قال : للبدعة (١) ـ للصغيرة واليائسة ، والحامل ، وغير المدخول بها.

ولو قال : أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك ، فإن كان جاهلا بحالها بطل ، وإلّا وقع ، وقيل : يبطل مطلقا (٢) ، وهو أقوى ، وإلّا لزم وقوع كلّ طلاق مشروط بواقع.

ولو قال : أنت طالق ان دخلت بفتح أن مطلقا ، أو كسرها مشدّدة ، أو مع الواو ، أو إذا دخلت وقع في الحال.

ولو قال : لرضى فلان وقصد الغرض وقع ، وإن قصد الشرط بطل.

ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين ، أو يدك ، أو رجلك ، أو رأسك ، أو ثلثك ، أو ثلثاك ، أو أنا منك طالق ، لم يقع.

وقيل : يصحّ لو قال : مع طلقة أو بعدها ، أو عليها ، أو نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة ، أو أعدل طلاق ، أو أحسنه ، أو أكمله ، أو مل‌ء مكّة أو الدنيا ، أو أقصى طلاق ، أو أطوله ، أو أعرضه (٣).

ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف ،

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٩ ثمّ قال : ولو قيل لا يقع كان حسنا.

(٢) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ١٢.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٥٥ ، والخلاف ٤ : ٤٥٦ و ٤٥٧ المسألة ١١ و ١٢. واستحسنه المحقّق في الشرائع ٣ : ١٠ و ١١.

٢٢٠