تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

لأنّه كالاسم ، ولو قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، قيل : وقعت واحدة (١) ، والأولى أنّه لو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يقع واحدة.

ولو قال : أنت طالق طلقة إلّا طلقة بطل الاستثناء ، ولو قال : غير طلقة ونوى الرجعة صحّ ، وإلّا بطل ، ولو قال : فلانة طالق ثمّ قال : أردت فلانة قبل ، ولو قال : فلانة طالق بل فلانة طلّقتا على رأي ، ولو قال : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس قيل : بطل (٢) ، وقيل : يقع واحدة (٣). ولو قال : زوجتي طالق صحّ في المنفردة ، ولو تعدّدت ونوى التعيين قبل منه ، وإلّا استخرج بالقرعة على رأي ، ولو عطف بينهما بواو عيّن من شاء. ولو عطف بين الأولى وبين الآخرتين المعطوفة إحداهما على الأخرى بالواو ، قيل : طلّقت الثالثة وعيّن الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرجت بالقرعة (٤) ، وعلى قول يبطل الجميع.

ولو قال : زينب طالق واشترك فيه الزوجة والأجنبيّة ، أو قال : إحداكما طالق ، وقال : عيّنت الأجنبيّة قبل فيهما. ولو ظنّها زوجته فقال : أنت طالق لم يقع ، ولو نادى إحدى زوجتيه فلبّته الأخرى ، فقال : أنت طالق طلّقت المنويّة ، ولو قصد المجيبة ظنّا أنّها المناداة لم يقع على رأي ، ولو اشتبهت المطلّقة منع منهما حتّى يبيّن بيان إقرار لا بيان اختيار ، ولو قال : هذه التي طلّقتها لا بل هذه طلّقتا ، قيل : وليس الوطء بيانا (٥) ، أمّا لو لم يعيّن حال الإنشاء عيّن تعيين اختيار ، فلو قال : اخترت تعيّنه في هذه طلّقت ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه طلّقت الأولى خاصّة ، والوطء هاهنا بيان ، قيل : ويقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع (٦) ، وعندي فيه إشكال ، وعليه النفقة إلى حين التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معيّن واشتبهتا فالقول قوله في التعيين ، ولو كان مبهما عيّنه فيمن شاء وورّث الأخرى ، ولو مات قبلها فالأولى القرعة ، سواء كان معيّنا أو مبهما ، ولو مات بينهما ، وقال الوارث : المطلّقة الأولى قبل ، ولو قال : الثانية ، قيل : القول قوله مع اليمين (٧) ، وفيه نظر.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٨٩.

(٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١.

(٣) حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٣١.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٧.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٧.

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٧٨.

(٧) وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط ٥ : ٨٠.

٢٢١

[ الفصل ] الثاني

البائن : منه طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصبيّة ، والمختلعة ، والمباراة إذا لم يرجعا ، والمطلّقة ثلاثا برجعتين في الحرّة ، واثنتين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي.

وطلاق العدّة : وهو طلاق بشروطه ، ثمّ يراجعها في العدّة ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، وتحرم في الثالثة إلّا بالمحلّل ، وتحرم في التاسعة مؤبّدا.

وطلاق السنّة : هو الطلاق بشروطه ، ثمّ يصبر إلى خروج العدّة ويجدّد عقدا. وتحرم في كلّ ثالثة إلّا بالمحلّل ، ولا تحرم مؤبّدا ، ولا يهدم عدّتها التحريم في الثالثة ، وكلّ من استكملت ثلاثا حرمت إلّا بالمحلّل ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، راجعها أو لا ، ولو طلّق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدّة إجماعا ، وللسنّة على رأي ، ولو طلّق الحائل وراجع ووطئ طلّق في طهر آخر ، ولو لم يطأ وطلّق في آخر صحّ أيضا ، ويصحّ لو طلّق فيه على رأي ، ولا يلزم الطلاق لو شكّ فيه ، ولو طلّق غائبا ثمّ حضر ودخل وادّعاه فلا التفات إلى بيّنته. ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة أشهر ، ومع علمه بالخلوّ من الحمل العدّة.

ويكره للمريض الطلاق ، ومعه ترثه ، وإن كانت بائنا إلى سنة ما لم تتزوّج ، أو يبرأ ، ويتوارثان في الرجعيّة في العدّة. ولو ادّعى وقوع الثلاث في الصحّة لم يقبل في حقّها إلّا بالبيّنة ، ولو لا عن لم يتوارثا ، ولو طلّق بفدية أو سؤال منها ، أو طلّق الأمة فأعتقت في العدّة ومات ، أو الكتابيّة فأسلمت ، ففي الإرث إشكال ، وعلى تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو

٢٢٢

أنكروا قبليّة الوصفين للطلاق ، ولو ادّعى الوارث وقوعه في الصحّة وأنكرت فالقول قول الوارث ، ولو طلّق أربعا في مرضه وتزوّج بأربع ، ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجيّة.

ويشترط في المحلّل : البلوغ ، والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيّا أو لم ينزل ، بالعقد الدائم ، ويهدم ما دون الثلاث.

ولو تزوّجت الذمّيّة بذمّي وبانت وأسلمت حلّت ، وكذا كلّ مشركة.

وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حرّ كانت أو عبد ، ولا تحلّ بوطء المولى ولا بملك المطلّق ، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية ، ولو ارتدّ المحلّل قبل الوطء لم تحلّ ، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف ، ولو ادّعت التحليل والطلاق بعد مدّة إمكانه ، أو ادّعت الإصابة وكذّبها المحلّل قبل منها على رأي.

وتصحّ المراجعة لفظا وفعلا ـ كالنظر والتقبيل بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم الرجعة ـ وإنكارا للطلقة ، وإشارة للأخرس ، ولو علّقها بمشيئتها فقالت : شئت ، قيل : لا يصحّ (١). ولو راجع بقوله تزوّجتك أو نكحتك صحّ على رأي ، ولو ارتدّت قبل الرجعة قيل : لا تصحّ الرجعة (٢) ، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى ، وقيل : لو طلّق الذمّيّة لم يجز مراجعتها (٣). ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها ، ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض فكذلك ، وبالأشهر القول قول الزوج ، والقول قولها لو ادّعت بقاء العدّة ـ ولا نفقة في الزائد على ما تدّعيه ـ أو الوضع ، أو ادّعى بعد العدّة الرجعة قبلها ولو ادّعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله ، ولو ادّعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله ، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادّعى الزوج مراجعة الأمة في العدّة وصدّقته مع اليمين ، ويستحبّ الإشهاد بها.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٦.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٩.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١١٠.

٢٢٣

[ الفصل ] الثالث

لا عدّة ـ لغير الموت ـ على الصغيرة واليائسة ، وحدّه خمسون سنة ، وفي القرشيّة والنبطيّة ستّون ، وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ، ولو كان خصيّا ، وقيل : يجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين (١) ، ولو ظهر حملا اعتدّت بوضعه. ولا تجب بالخلوة مجرّدة ، ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه.

وتعتدّ الحرّة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار ، تحت حرّ كانت أو عبد ، وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة منها دلالة الآخر ، ولو تعقّب النطق الحيض بلا فصل صحّ الطلاق ، ولم تعتدّ بذلك القرء ، ولو استمرّ الدم رجعت إلى العادة ، وإلّا إلى التمييز ، وإلّا إلى عادة نسائها ، وإلّا بالأشهر ، والقول قولها في الطهر والحيض.

والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتدّ بثلاثة أشهر إن كانت حرّة ، وإلّا فبشهر ونصف.

والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، وتعتدّ بعد ذلك بثلاثة ، ولو رأت الدم مرّة وأيست اعتدّت بشهرين. ومن لا تحيض إلّا في خمسة أشهر فصاعدا تعتدّ بالأشهر ، ولو طلّقت في أوّل الهلال أكملت بالأهلّة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلاثين على قول (٢) ، ولو ارتابت بالحمل بعد العدّة والنكاح لم تبطل ،

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٨.

(٢) استقربه المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٥.

٢٢٤

ولا بعد العدّة ، ولو كان قبلها لم تنكح ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل.

والحامل تعتدّ بوضعه وإن كان علقة مع تيقّنه ، ولو ادّعته صبر عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج من العدّة بوضع أحد الولدين على رأي.

والرجعيّة إذا مات زوجها اعتدّت عدّة الوفاة.

والبائن تتمّ عدّتها ، ولو وطئت بالشبهة وطلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ ، واستأنفت أخرى للطلاق ، ولو كان زنى اعتدّت من الطلاق بالأشهر ، ولو اتّفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها ، ولو انعكس فالقول قوله على رأي ، ولو أقرّت بالانقضاء وأتت بولد لستّة أشهر فصاعدا منذ طلّقها ، قيل : لا يلحق به (١).

وعدّة المتوفّي زوجها الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام مع الدخول والبلوغ وعدمهما. والحامل تعتدّ بأبعد الأجلين.

ويجب الحداد وترك الزينة والطيب وإن كانت صغيرة أو ذمّيّة ، ولا يجب على الأمة على رأي ، ولو وطئها بشبهة ومات اعتدّت عدّة الطلاق ، ولو طلّق إحداهنّ ومات قبل التعيين اعتدّت للوفاة ولو كان بائنا ، ولو عيّن قبل الموت اعتدّت بالطلاق من وقته ، فإن كان رجعيّا اعتدّت للوفاة ، وقيل : يبطل.

والمفقود مع معرفة خبره أو الاتّفاق لا خيار ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين ، وينفق من بيت المال ، فإن وجده فلا خيار ، وإلّا اعتدّت للوفاة وتزوّجت ، ولا سبيل عليها حينئذ ، ولا بعد العدّة على الخلاف ، ولو جاء في العدّة فهي زوجته ، ولو مات أحدهما فيها توارثا لا بعدها ، ولو طلّق أو ظاهر فيها صحّ لا بعدها ، وقيل : لا نفقه لها فيها (٢) ولو حضر ، ولو أتت بولد بعد ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به ، وإن ادّعاه الأوّل.

وتعتدّ الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين ، ولو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرّة ، وفي البائن عدّة الأمة ، وتعتدّ من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعدهما ، وأمّ ولد للوليّ تعتدّ من الزوج كالحرّة ، ولو طلّقها رجعيّا ثمّ مات استأنفت عدّة الحرّة ، ولو لم تكن أمّ ولد استأنفت للوفاة عدّة أمة ، ولو كانت بائنا أتمّت عدّة الطلاق ، ولو أعتقت بعد

__________________

(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٤٧.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٩.

٢٢٥

موت الزوج أتمّت عدّة حرّة ، وكذا لو كان مولاها يطؤها ودبّرها ومات ، وتعتدّ بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته ، والذمّيّة كالحرّة.

والمكاتبة يحرم وطؤها ، ولو انفسخت حلّت ولا استبراء ، وكذا لو اشترى زوجته ، ولو ابتاع مملوكه أمة كفاه استبراؤه ، ولا يجب الاستبراء لو ارتدّ المولى أو المملوكة ثمّ عادا ، وتكتفي بالعدّة عنه ، ولو استبرأ الحربيّة ثمّ أسلمت أو المحرمة ، أو كان محرما فأحلّا كفاه ، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره.

ولا يجوز إخراج الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله ، ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة ، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر ، ولا تخرج في الحجّة المندوبة إلّا بإذنه ، ويجوز في الواجب من غير إذن ، وكذا ما تضطرّ إليه ، ويجوز للبائن.

ولو انهدم ، أو كان مستعارا ، أو مستأجرا وخرجت مدّته ، أو كانت دون استحقاقها جاز الخروج ، ولو باعه بعد الطلاق صحّ إن كانت العدّة بالأشهر ، وإلّا فلا ، وللمشتري الخيار ، ولو مات لم يقسّمه الورثة إلّا بعد الانقضاء ، والوجه أنّه مختصّ بالحامل. ولو حجّر عليه فهي أحقّ بالسكنى ، ولو طلّق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر ، أو أقلّ مدى الحمل والأقراء ، ولو تبيّن الخلاف رجعت أو أعادت ، ولو نقلت رحلها بأمره ثمّ طلّقت في الأوّل اعتدّت فيه ، ولو انتقلت وبقي الرحل اعتدّت في الثاني ، ولو انتقلت ورجعت إلى الأوّل لنقل المتاع ، أو خرجت من الأوّل فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدّت في الثاني.

والبدويّة تعتدّ في منزلها ، وترحل مع ارتحال النازلين ، ولو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه.

والمطلّقة في السفينة تعتدّ فيها إن كانت مسكنا ، وإلّا أسكنها حيث شاء ، ولو سكنت في منزلها أو استأجرت ولم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة.

وتثبت العدّة بوطء الشبهة ، ولو حملت فلها النفقة ، ولو مات عن حامل ، قيل : ينفق من نصيب الحمل (١) ، ولو تزوّجت في العدّة من غير وطء أتمّت عدّة الأوّل ، ولو وطئها عالما بالتحريم فكذلك ، وإن كان جاهلا ولم تحمل أتمّت للأوّل واستأنفت للثاني ، ولو حملت من

__________________

(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٥١.

٢٢٦

الثاني اعتدّت له بوضعه ثمّ تتمّ للأوّل ، ولو حصل دلالة التحاقه بالأوّل اعتدّت بالوضع له ، ثمّ بالأقراء للثاني ، ولو حصل ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه ، واستأنفت للثاني ، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع ، وتعتدّ بوضعه لمن التحق به ، والأولى أنّه للثاني ، للشبهة ، ولو طلّقها بائنا ووطئها للشبهة قيل : تداخلت العدّتان (١) ، وتعتدّ من حين السبب إلّا الغائب الميّت فمن وقت البلوغ.

ولو طلّقت أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقّبها وطء وجبت العدّة ، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت.

وتجب العدّة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم ، وعليها الحدّ دونه ولا مهر ، إلّا مع الجهل. ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيّا ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر أو نصفه على التفصيل (٢). والمنكوحة في الرجعيّة إذا حملت اعتدّت به وتكمل عدّة الأوّل ، وله مراجعتها في الإكمال دون الأوّل.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٣.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٣ و ٤٩٤.

٢٢٧

[ الفصل ] الرابع

يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة ـ وهي خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة. وهل تفتقر إلى الطلاق؟ فيه خلاف ـ والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت ، وتكفي المشاهدة في الحاضر ، وكل ما يصحّ مهرا يصحّ فدية ، ويجوز الزائد عن مهرها. ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معيّنة فسد ، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي ، ولو كان ذمّيّا على خمر صحّ ، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض ، ولو خالع على خلّ فبان خمرا فله خلّ بقدره. ولو خالع على الحمل لم يصحّ ، ولو بذلت في مرضها صحّ المثل من الأصل ، والزائد من الثلث ، ولو كان عينا وطلب أخذه الزيادة بالوصيّة وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك.

ويصحّ جعل الإرضاع مدّة ، أو النفقة المعيّنة فدية. ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلّق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة والقيمة في الإرضاع ، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل ، وإلّا القيمة ، وله ردّ ما خرج من الأعواض على غير الوصف ، والمطالبة بآخر ، ولو كان معيّنا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش ، أمّا لو خرج على غير الجنس صحّ وله القيمة ، ولو بان استحقاق العين قيل : بطل الخلع (١).

وتصحّ الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها ، وفي المتبرّع إشكال ، ولو قال : على

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٧١.

٢٢٨

ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها : طلّقها وأنت بري‌ء من صداقها كان رجعيّا ولا فدية.

ومن الأمة فتتبع إلّا أن يأذن المولى في العين ، وفي المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد ، ولو بذلت العين بالإذن صحّ ، وبدونه تتبع بمثلها أو قيمتها ، وكذا المشروطة.

والمطلّقة لا تفتقر إلى الإذن وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصحّ من وليّ الطفل. ولا يعتدّ به في الثلاث ، وتبطل الفدية لو أكرهها ، أو خالعها مع طيبة نفسهما ، ويقع رجعيّا إن كان معه طلاق.

وقضيّة الخلع بالبينونة ، وجواز رجوع المرأة في الفدية في العدّة ، ورجوع الرجل في البضع حينئذ.

ويستحبّ لو قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه على رأي ، ولو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل ، ولو وكّلت في الفدية مطلقا صحّ للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد ، ولو بذل الأزيد بطل ، ولا ضمان ووقع رجعيّا ، وكذا الزوج ، ولو طلّق وكيله بدون مهر المثل بطل ، وكذا لو خالع.

ولو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة ، وكذا لو قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، ومع يمينها لا عوض ، أمّا لو قالت : ضمنه عنّي لزمها بدون البيّنة ، ولو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجرّدا لم يقع ، وبالعكس يقع رجعيّا ، ولا يلزم البذل على رأي ، وكذا لو قال : أنت طالق وعليك ألف ابتداء ، ولا يصحّ ضمانها حينئذ ، ولو دفعت فهي هبة ، إلّا أن يتّفقا على أنّه جواب لسؤالها ، فلو ادّعاه وأنكرت فالقول قولها ، إلّا في البينونة.

أمّا لو قال : أنت طالق على أنّ عليك ألفا وضمنت قيل : يصحّ ويلزم الفداء (١) ، ولو قالت : طلّقني بألف على أن تطلّق ضرّتي ، أو على ألّا تطلّقها ، ففعل صحّ ولزم العوض ، ولو قالت : طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا صحّ ، ولو قالت : طلّقني بكذا فالجواب على الفور ، ولو تأخّر كان رجعيّا ، ولا يستحقّ عوضا ، ولو دفعت العوض وقالت : طلّقني به متى شئت بطل البذل ووقع رجعيّا ، ولو طلّقهما بعوض واحد كان بينهما بالسويّة ، ولو قالتا : طلّقنا بكذا

__________________

(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٠.

٢٢٩

فبرئت فله النصف ، وبطل الآخر للفصل.

والارتداد المتعقّب لا يفسخ الخلع. أمّا لو قالتا : طلّقنا بألف ، فارتدّتا ثمّ طلّقهما بطل إن لم يكن دخل ، وإلّا انتظرت العدّة ، فإن رجعتا قبلها صحّ ، وإلّا بطل ، ولو رجعت إحداهما صحّ في جانبها.

ولو قالت : طلّقني ثلاثا بكذا وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على رأي ، ولو قصدت مع الرجعتين قيل : لزمها الفدية (١) ، ويشكل بوقوع الفصل ، ولو طلّق واحدة قيل : له ثلثها (٢) ، وهو أشكل ، ولو كانت معه على طلقة قيل : له العوض مع علمها ، وإلّا ثلثها (٣) ، ولو ادّعى الزوج علمها أو قالت : بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدّد تحالفا ، ووجب مهر المثل ، ولو كانت على طلقتين استحقّ العوض معهما إن كانت عالمة ، وإلّا فثلثيه ، وإن طلّق واحدة استحقّ النصف مع العلم ، والثلث مع الجهل.

ولو قالت : طلّقني واحدة بكذا ، فطلّقها ثلاثا ولاء لزم المقدار إن جعله في مقابلة الأولى ، ولو قال : في مقابلة الثانية بطل ، وكانت الأولى رجعيّة ، ولو قال : في مقابلة الجميع ، قيل : له الثلث (٤).

والمباراة يشترط فيها شروط الخلع ، وأن تكون الكراهية منهما ، والإتباع بالطلاق إجماعا ، ويقع بائنا ، ولها الرجوع في الفدية ، فيرجع كالخلع ، ولا تحلّ له الزيادة على ما أعطاها ، ولو رجعت فيهما في العدّة ولمّا يعلم الزوج حتّى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٤٢.

(٢) قالهما الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٢.

(٣) قالهما الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٢.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٣.

٢٣٠

[ الفصل ] الخامس

الظهار ـ قول الرجل البالغ ، العاقل ، القاصد ، المختار ، لامرأته الطاهر ، الخالية من جماع فيه ، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته على خلاف فيهما : أنت عليّ كظهر أمّي ، أو واحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا ـ حرام ، موجب للكفّارة بشرط العود ، وهو العزم على الوطء ، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفّارة. ولو كفّر قبله لم يجز. ولو وطئ قبلها فكفّارتان ، وتتكرّر بتكرّره. ولو وطئ في خلال الصوم استأنف.

ولو طلّقها رجعيّا ثمّ راجعها لم تسقط ، ولو خرجت ثمّ تزوّجها أو طلّقها بائنا وتزوّجها في العدّة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال ، أو مات أحدهما أو ارتدّ سقطت.

وتسقط لو ظاهر من الأمة ، فابتاعها قبل العود ، واشتراها غير الزوج ففسخ ، ثمّ تزوّجها الزوج.

وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الظهار ـ فرّق الظهار أو تابعه ، اتّحدن أو تعدّدن ـ إذا نوى الاستئناف ، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم تتكرّر ، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة. ولو ظاهر من أربع بلفظ فلكلّ كفّارة.

ولو علّق الظهار بشرط صحّ وجاز الوطء ما دام مفقودا ، ولا يقع إذا جعله يمينا ، ولا إذا علّقه بانقضاء الشهر ، ولا في إضرار ، ولا إذا قيّده بمدّة ، ولا معلّقا بمشيئة الله ، ولو علّقه بمشيئة زيد فشاء وقع.

ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي. ولو عجز عن الكفّارة استغفر الله

٢٣١

وجامع على رأي.

وإذا رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة ، أو الطلاق ، إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيّق عليه ، ولا يجبر على الطلاق ، ولا يطلّق عنه.

ولو شبّهها بما عدا الظهر من الأمّ ، أو بالمحرّمات غير من ذكرناه ، كأخت الزوجة وأمّها ، أو بأحد الرجال ، أو ظاهرت هي ، أو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، أو قال للأخرى : أشركتك مع من ظاهر منها لم يقع على رأي في البعض.

ولو علّق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علّق بظهار الأجنبيّة وقصد النطق وظاهر صحّ ، ولو قصد الشرعي بطل وإن تزوّج بها وظاهرها. ولو علّق بظهار فلانة وهي غير زوجة وتزوّج بها وظاهرها وقع ، ولو علّق بفلانة الأجنبيّة فإشكال ، ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة. ولا يقع بالأجنبيّة وإن علّقه بالنكاح ، ويقع بغير المدخول بها.

ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمّي وقصدهما قيل : يقعان إن كان الطلاق رجعيّا (١) ، وفيه إشكال.

ويصحّ ظهار الخصيّ والمجبوب عند من يحرم الملامسة ، ويصحّ من الكافر على رأي ، والعبد.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٥١.

٢٣٢

[ الفصل ] السادس

لا يقع الإيلاء بغير الله تعالى وأسمائه ، بشرط الإتيان باللفظ الصريح ، كقوله : لا أدخلت فرجي في فرجك ، وما أشبهه ، أو المحتمل ، كقوله : لا جامعتك ولا وطئتك ، أو لا جمع رأسي ورأسك مخدّة ، أو لا ساقفتك ، أو لا باشرتك ، أو لا أصبتك ، أو لا جامعتك إلّا في دبرك ، أو لأطيلنّ غيبتي عنك مع النيّة والقصد.

ولا يقع بقوله : لا جامعتك في دبرك ، أو لا جامعتك جماع سوء ، ولو قال : إلّا جماع سوء وقصد في الدبر ، أو جماعا لا يبلغ الالتقاء فهو إيلاء ، وإن قصد جماعا ضعيفا لم يكن موليا ، ولا إن أصبتك فعليّ كذا ، أو مشروطا بشرط ، أو زمان ، أو قال للأخرى : شركتك مع من ألي منها ، أو في غير إضرار كصلاح اللبن ، أو كان المولي غير مكلّف قاصد ، أو المولى منها أمّة ، أو غير مدخول بها ، أو متمتّعا بها على رأي ، أو قرنه بأقلّ من أربعة أشهر ، أو قال : حتّى أفعل كذا.

ويقع بالحرّة والمملوكة ، الزوجة والذمّيّة والرجعيّة ، وبكلّ لسان ، مع القصد والإضرار ، ومن المملوك والذمّي والخصيّ ، والمجبوب على رأي ، وفيؤه كالعاجز ، ومع وقوعه ترافعه المرأة لضرب أربعة أشهر وإن كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ، فلا يلزم فيها بشي‌ء ، فإذا انقضت ألزمه الحاكم الطلاق أو الرجوع مع التكفير ، فإن امتنع حبس وضيّق عليه حتّى يفي‌ء أو يطلّق ، ولا يجبر على التعيين ، ولو طلّق وقعت رجعيّة ، ولو كان مقرونا بمدّة فماطل حتى خرجت سقط الإيلاء. ولو أسقطت المطالبة لم يتناول المستقبل ، وللإمام الحكم بين الذمّيين

٢٣٣

والرفع إلى حاكمهما.

والقول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء. ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف.

ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة (١). والقول قوله إذا ادّعى الإصابة. ولو انقضت المدّة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز.

ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض (٢) ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء.

ولو جنّ توقّعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز.

ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة.

ولو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص. وابتداء المدّة قبل الترافع.

وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة. والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء.

ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا انقضت فو الله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني.

ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القيصرة بقي حكم الأخرى.

وقيل : يصحّ التعليق (٣) ، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علّق الامتناع من قربها بمشيئتها

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٠.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٣٥ و ١٣٦.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٢٩.

٢٣٤

ألّا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد ، ولو قال : إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى ، وتحقيقه : إن شئت أن أقربك ، فو الله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد ، وإلّا فلا. ولو قال : إلّا أن تشائي فهو مطلق معلّق الحلّ ، ومعناه : إلّا أن تشائي أن أقربك ، فهو منعقد إلّا أن تشاء في وقتها ، فالصفة هنا انعقدت للحلّ ، بخلاف الأوّلتين. ولو قال : لا أصبتك إلّا برضاك لم يكن موليا ، لأنّه إذا وقف وطولب بالفيئة فقد رضيت بالوطء ، فانحلّت اليمين وفارق ، إلّا أن تشاء ، لأنّ المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربّص ، لأنّها إنّما تصحّ في الحال ، والرضا ليس على الفور. ولو قال : لا وطئتك سنة إلّا مرّة لم يكن موليا في الحال ، فإن وطئ وقع ، فإن كان الباقي زائدا عن مدّة التربّص تعلّق به الحكم ، وإلّا فلا.

ولو قال لأربع : لا وطئتكنّ جاز له وطء ثلاث ، وتعيّنت الرابعة له فترافعه ، ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع ، ولو طلّق لم يسقط في البواقي ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق بالجميع ، ولو وطئ واحدة حنث وانحلّت في البواقي ، ولو طلّق بقي في البواقي ، ولو ادّعى التعيين هنا قبل ، ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ تعلّق بكلّ واحدة ، فمن طلّقها وفاها حقّها ، وبقي الإيلاء في البواقي ، وكذا لو وطئها ، ويكفّر عنها.

٢٣٥

[ الفصل ] السابع

لا لعان إلّا بقذف الزوجة المحصنة السليمة من الصمم والخرس البالغة العاقلة المنكوحة بالدائم ، المدخول بها بالزني قبلا أو دبرا ، مع ادّعاء المشاهدة ، وعدم البيّنة ، أو بإنكار مولود على فراشه بين زماني الحمل.

ويصحّ لعان الحامل ، ولا يقام عليها الحدّ إلّا بعد الوضع والاستغناء ، ولا فراش إلّا بالعقد الدائم.

والأعمى يلاعن بنفيه ، ولو عدل عن البيّنة إليه فخلاف ، ولو قذف بالسابق على الزوجيّة لا عن على رأي. ولا يجوز القذف ، ولا نفي الولد مع الشبهة وغلبة الظنّ وإخبار الثقة والشياع واختلاف الصفات ، ويجب لو اختلّ أحد شروط الإلحاق ، ويلاعن ، ولو قذف الرجعيّة لا عن دون البائن فيحدّ ولو ادّعى السبق.

ولو قذف المجنونة حدّ مع المطالبة ، ولا يطالب الوليّ في حياتها ، ولا سيّد الأمة من الزوج القاذف بالتعزير ، ولو ماتت فله المطالبة ، ولو أفاقت لا عن ، ولو نفى ولدها لم ينتف إلّا باللعان مع إفاقتها ، ولو دخل الصبيّ لدون تسع فولدت لم يلحق به ، ويلحق في العشر ، ولو أنكره أخّر اللعان إلى البلوغ ، ولو مات قبله أو بعده ولم ينكره ورثه الولد والزوجة.

ولو عزل ، أو وطئ دبرا ، أو كان خصيّا أو مجبوبا فحملت لحق به ، ولو اجتمع الخصاء والجبّ ، أو ولدته تامّا لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به ، ولا لعان.

٢٣٦

ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ، ولو أقرّ به صريحا أو فحوى لم يقبل إنكاره ، وكذا قيل : لو ترك الإنكار بعد الولادة مع القدرة (١). ولو طلّق وأنكر دعواها الدخول وادّعت الحمل قيل : لا لعان ولا حدّ عليه وإن أرخى الستر (٢).

ولو قذفها ونفى الولد وأقام بيّنة بالزنى سقط الحدّ ، ولم ينتف الولد إلّا باللعان ، وكذا لو طلّقها بائنا وأتت بما يلحق به ظاهرا وإن تزوّجها آخر.

ولا لعان إلّا من بالغ عاقل.

ويقع من الأخرس المعقول الإشارة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف فهو كالأخرس وإن لم ييأس منه.

وفي وقوعه بغير المدخول بها ، أو من الكافر ، أو المملوك ، أو من الحرّ لأمة الغير خلاف. ولو نفى ولد أمته انتفى ولا لعان.

ويتولّى اللعان الحاكم أو نائبه أو من يرتضيانه. ويثبت حكم اللعان بالحكم كالحاكم ، وصورته : أن يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل مبتدئا :

أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربعا ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين أربعا ، ثمّ تقول : عليّ غضب الله إن كان من الصادقين.

ويجب بالعربيّة مع القدرة ، وبدونها يفتقر إلى مترجمين. ولو أتيا عوض الشهادة بالقسم ، أو الحلف ، أو عوض اللعن ، أو الغضب ، البعد أو السخط لم يجز ، وقيل : هي أيمان (٣) ، ولو اختلّ شي‌ء من الألفاظ المشترطة لم يصحّ ولو حكم به حاكم.

ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور سامع ، ووعظهما قبل اللعن والغضب.

ويجوز في المساجد ، والتغليظ قولا ، وزمانا ، ومكانا ، وأن ينفذ الحاكم إلى من ليس لها

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٢٩.

(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٢.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٨٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٥.

٢٣٧

عادة الخروج من يستوفي الشهادات.

ويسقط عن الزوج حدّ القذف بلعانه ، وحدّ الزنى عن المرأة بلعانها ، وينتفي الولد عن الرجل دونها ، ويثبت التحريم المؤبّد ، ويزول الفراش ، ولو أكذب في أثنائه أو نكل حدّ ، ولم ينتف الولد ، ولا الفراش ، ولم يثبت التحريم.

ولو نكلت أو أقرّت رجمت ، ولم يزل الفراش ، ولا يثبت التحريم ، ولو أكذب بعده ألحق به وورثه ، ولا يرثه الأب ولا قرابته ، ولم يعد الفراش ، ولا حدّ على رأي ، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ. ولو أقرّت أربعا ، قيل : تحدّ (١). ولو ماتت بعد القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها ، وعليه الحدّ للوارث ، وله دفعه باللعان ، قيل : ولو قام رجل من أهلها فلاعنه سقط ميراثه (٢) ، ولو قذف ولم يلاعن فحدّ ثمّ قذف حدّ ، أمّا لو تلاعنا فسقوط الحدّ أولى ، إلّا أن يكون أجنبيّا. ولو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها الزوج أو غيره فلا حدّ ، ولو لا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل : لا يحدّ كالبيّنة (٣) ، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة.

واللعان فسخ الطلاق ، ولو قذفها فأقرّت قبل اللعان حدّت إن أقرّت أربعا ، وسقط عن الزوج بالمرّة ، ولو كان هناك سبب لم ينتف إلّا باللعان. وللزوج أن يلاعن لنفيه وإن صدّقته على رأي ، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم تقبل على رأي.

ولو ادّعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر ، فأقامت بيّنة تعيّن الحدّ ، ولم يجز اللعان ، ولو قذفها برجل فحدّان ، وله إسقاط الأوّل باللعان ، وهما بالبيّنة. ولو قال : يا زانية ، فقالت : زنيت بك ، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما ، بمعنى ما زنيت لا أنا ولا أنت ، فعلى الزوج الحدّ ، وعليها إن أرادت القذف ، فإن قصدت الإقرار سقط عنه ، ووجب عليها إن أقرّت أربعا ، وإن قصدت عدمهما فلا حدّ عليها ، فإن أكذبها في قصدها حلفت ، وإلّا حلف ليسقط الحدّ عنه.

ولو قالت : أنت أزنى منّي تعيّن قذفها ، واحتمل الإقرار وعدمه. ولو قال : أنت أزنى من

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٠٢.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٢٣ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٣١٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٧.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٢٠.

٢٣٨

فلانة ، قيل : هو قذف لهما (١) ، والأولى أنّه للزوجة خاصّة ، لقوله : أصحاب الجنّة والنار ، ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الأعراب وإلّا فلا (٢) ، وقيل : هو ترخيم (٣) ، وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية فليس بقذف.

ولو قذفها أجنبيّة ثمّ زوجة ، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة ، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدّان ، ولو أقام البيّنة سقطا ، وليس لها المطالبة بهما دفعة. ولو قذفها بعد اللعان بزنى إضافة إلى ما قبله ، قيل : يجب الحدّ للآية (٤) ، ولو قذف المنكوحة فلا لعان ، ولا ينفي النسب.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٣.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٤.

(٣) نقله عن بعضهم في المبسوط ٥ : ٢١٤.

(٤) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٧.

٢٣٩
٢٤٠