تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

الجاهل بالبناء. ولو حفرها في ملكه وغطّاها ضمن المدعو للدخول.

ولو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأوّل ، كالملقى حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث. ويختصّ بالعادي منهما. والحافر مع ناصب السكّين فيها إذا وقع ثالث. ولو هلك كلّ من الواقعين بوقوع الآخر فالضمان على الحافر. ولو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان ودحرجه ثمّ عثر به آخر فالوجه تعلّق الضمان بالمدحرج. ولو وضع وحده وآخران آخر تحته فعثر بهما آخر فالوجه التشريك أثلاثا. ولو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان ، ولو قال : وعليّ ضمانه ضمن دفعا للخوف ، ولو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر. وكذا مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك. ولو قال : ألقه مع الخوف وعليّ ضمانه مع الركبان وامتنعوا صدّق في إرادة التساوي وألزم بحصّته ، والركبان إن قنعوا ألزمهم ، ولو ادّعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن الجميع.

ولو وقع الأوّل في الزبية ، فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فالأوّل فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وأهل الثاني ثلثيها للثالث ، وأهل الثالث الدية لأهل الرابع ، ويمكن إلزام الأوّل بالدية للثاني ، والثاني للثالث ، والثالث للرابع.

وإن قيل : بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب فعلى الأوّل ديتان إلّا سدسا ، وعلى الثاني خمسة أسداس ، وعلى الثالث ثلث.

ولو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر ، ويضمن الآخر في ماله ، ولو جذب الآخر ثالثا فماتوا بوقوع كلّ على صاحبه فعلى الثاني النصف للأوّل ، وعلى الأوّل النصف للثاني ، وللثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة ، وإلّا فعلى الأوّلين بالسوية ، فلو جذب رابعا فللأوّل الثلثان على الثاني والثالث ، وللثاني الثلثان على الأوّل والثالث ، وللثالث الثلثان على الأوّلين ، وللرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة ، وإلّا فعلى الثلاثة.

٣٦١

[ الفصل ] الخامس

كلّ غير مقدّر ففيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى ، وفي الحرّ جزء من الدية نسبته إليها نسبه ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو نقص قيمة ، وإن فقدهما فالأقرب أنّه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثّرة في النقصان ، ويعتبر أقرب الحالات إليه.

وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش على رأي.

وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها.

وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد النصف ، وما أصيب منه بالحساب.

وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ، ومع الأجفان دينار على رأي.

وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة.

وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد الربع على رأي ، وفي البعض بالحساب ، ولا تتداخل ديتها ودية العين في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية ، وإن استحقّ أرشها أو ذهب قصاصا فالنصف ، وفي خسف العور الثلث ، سواء كانت خلقة أو بجناية.

وفي الأنف الدية إذا استؤصل ، وفي مارنه وهو مالان الدية ، فلو كسر ففسد فالدية ، فإن

٣٦٢

جبر صحيحا فمائة دينار ، فإن شلّ فالثلثان ، وفي الروثة وهي : الحاجز على قول (١) النصف. وفي أحد المنخرين النصف ، وروي الثلث (٢). وفي النافذة فيه ثلث الدية ، ومع الصلاح الخمس ، وفي أحد منخريه نصف ذلك.

وفي الأذنين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرمها ثلث ديتها.

وفي الشفتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف على رأي ، وفي البعض بالحساب. وحدّ السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله ، وليس حاشية الشدقين منهما ، ولو تقلّصت فالدية على قول (٣) ، ولو تقلّصتا بعض التقلّص فالأولى الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية ، ولو شقّتا فبدت الأسنان فالثلث ، ولو برئتا فالخمس ، وفي إحداهما نصف ذلك.

وفي لسان الصحيح الدية ، والأخرس ثلث الدية ، ويعتبر النقص في الأخرس بالمساحة ، وفي الصحيح بالحروف الثمانية والعشرين ، ويساوي اللسنيّة وغيرها ، فيؤخذ نصيب ما يعدم ، فإن عدمت أجمع فالدية ، ولو صار نطقه سريعا أو ازداد سرعة ، أو ثقل ، أو ازداد ثقلا ، أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح ، أو غيّر الحرف تغيّرا لم تذهب جملته به فالحكومة ، ولو أعدم البعض فذهبت فائدة الباقي فدية المفقود خاصّة ، ولا اعتبار بالمساحة.

ولو جنى آخر اعتبر بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل ، ولو قطعه بعد المقدّم فالثلث.

وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حدّ النطق ولم ينطق فالثلث ، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف ، فيتمّم مع أخذ الناقص.

ويصدّق مدّعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة ، وروي : ضرب لسانه بالإبرة ، فيصدّق مع اسوداد الدم لا احمراره (٤). ولو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي ، ولو

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٦. والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٤٦.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٤ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٥١ باب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٢.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣. انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٣ باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.

٣٦٣

نبت اتّفاقا لم تستعد إجماعا ، ولو تعدّد طرفاه واختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف ، فالأرش إن نطق بالجميع ، ولو قطعهما فدية وحكومة ، ولو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصّه من جميع اللسان ولو قطعهما فلا بحث.

وفي الأسنان الدية ، وتقسّم على : اثني عشر مقاديم ، وستّة عشر مآخير.

ففي المقاديم ستّمائة دينار بالسويّة ، والباقي في المآخير كذلك ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة ، والصفراء وإن جني عليها ، ولا دية للزائدة مع الانضمام ، ولا معه ثلث الأصلي على رأي ، ولو اسودّت ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها حينئذ الثلث ، وفي انصداعها ولا سقوط ثلثا ديتها على رواية (١). ولو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها.

والدية في الظاهر مع سنخها ، والأقرب أن في كسر البارز ديتها ، ففي السنخ بعده الحكومة ، وفي قطع بعض الظاهر ما يخصّه بالحصّة ، فلو قلع آخر الباقي وكلّ السنخ ، قيل : يجب من الدية بقدر الظاهر وحكومة في السنخ (٢) ، وقيل : إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبع ما تحته ، وحكومة في تابع الأوّل ، فإن كان عرضا فدية الباقي خاصّة (٣) ، والتفصيل حسن.

فلو قال المجنيّ عليه : قطع الأوّل الربع ، فقال الثاني : النصف ، أحلف المجنيّ عليه ، فإن انكشفت اللثة لعارض ثمّ جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر قبله ، فإن اختلفا في قدر الظاهر فالقول قول الجاني. ولو كانت إحدى الثنايا اقتصّ من أخواتها خلقة ، فالأولى الكمال.

وينتظر بسن الصبيّ ، فإن نبت فالأرش ، وإلّا الدية على رأي ، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش.

وفي كسر العنق الموجب للاصفرار الدية ، وكذا الجناية المانعة عن الازدراد ، فإن زال فالأرش.

وفي اللحيين الدية ، ومع الأسنان ديتان ، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش.

__________________

(١) رواها الكليني في الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٩٨ باب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ٤.

(٢) حكاه عن قوم في المبسوط ٧ : ١٣٧.

(٣) حكاه عن بعضهم في المبسوط ٧ : ١٣٧ ـ ١٣٨.

٣٦٤

وفي اليدين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدّها المعصم وإن قطعت الأخرى في جهاد. ولو قطعت مع شي‌ء من الزند ففي اليد ديتها ، وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب.

ولو كان له يدان على زند فدية وحكومة.

وتتميز الأصليّة بالبطش ، أو بزيادته ، أو بكمال الأصابع ، أو الكون على سمت الخلقة ، فإن تساويا فأحدهما أصليّة ، ففيها دية وحكومة ، وقيل : ثلث الأصليّة (١) ، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة. وفي قطع إصبع من أحدهما نصف دية وحكومة ، ولا يقتصّ منه لو قطع يد غيره ، والأولى أنّ في الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، وفي كلّ واحد النصف.

وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا الرجلين ، وفي كلّ واحدة العشر على رأي ، وتقسّم كلّ إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنين ، وفي الزائدة ثلث الأصليّة ، وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعده الثلث ، وكذا في الشلل خلقة.

وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة.

وفي الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب ، أو تعذّر القعود وإن جبر على عثم الدية ، ولو صلح فالثلث ، ولو شلّت الرجلان بكسره فدية ، وثلثا دية الرجلين ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وفي قطع النخاع الدية.

وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد النصف ، ولو انقطع لبنهما أو تعذّر نزوله فالحكومة ، وفي الزائد من جلد الصدر الحكومة ، ولو أجاف حينئذ الصدر فالدية والحكومة ودية الجائفة ، وفي حلمتي المرأة ديتها ، وفي الرجل ديته على رأي فيهما.

وفي الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية ، ويستوفي الشابّ ، والشيخ والصبيّ والمسلول ، وفي قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة ، فلو قطع آخر ما بعد الحشفة فالأرش. وفي العنّين الثلث وفيما قطع ، بحسابه.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٥.

٣٦٥

وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان (١) وفي ادراهما (٢) أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة.

وفي الشفرين الدية ، وفي كلّ واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وفي الإفضاء الدية في ماله ، إلّا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر ، وينفق حتّى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصّة. وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصوّر الخطإ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته.

وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف.

وكذا الرجلان ، وحدّهما مفصل الساق ، وفي الزائدة حكومة ، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها ، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت ، وإن قدر على المشي فالحكومة ، فالدية في القصيرة ، فإن شلّت الطويلة فثلثا الدية. فإن قطعت بعده ، فإن تعذّر المشي فالثلث ، وإن أمكن أخذ الحكومة فيها.

وفي الساقين الدية ، وكذا الفخذين ، وفي كلّ واحد منهما النصف.

وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين عشرة.

وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية كسر العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ ، وفي فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته ، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكّه.

وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول (٣).

ومن داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية.

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١. و ٣١١ باب ١٨ ، ح ٢.

(٢) أي : انتفاخهما.

(٣) في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٣٢١ باب ٦٩.

٣٦٦

ومن افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ، وقيل : الثلث ، ومهر نسائها (١) ، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة ، فإن عاد وإلّا حلفت وغرم ثلث ديتها.

وفي العقل الدية ، وفي بعضه الأرش ـ وقيل : يقدّر الزمان (٢) ـ ولا قصاص.

ولو شجّه فذهب فلا تداخل ، وروي التداخل إن كان بضربة (٣) ، وروي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة ، فإن مات فالدية ، وإن بقي ولم يرجع فالدية ، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع (٤).

وفي السمع الدية إن آيس ، وإلّا انتظر المدّة المؤمّل فيها العود ، فإن لم يعد استقرّت. ولو أكذب المجنيّ أو قال : لا أعلم اعتبر بالصوت القويّ ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق وإلّا أحلف القسامة وحكم له. ولو ذهب سمع واحدة فالنصف.

ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ الناقصة وإطلاق الصحيح والصياح به مرّتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه ، فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ عكس وأخذ التفاوت ، وروي الاعتبار من الأربع (٥).

ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.

وفي ضوء العينين الدية ، ويصدّق مدّعيه بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين من أهل الخبرة ، فإن آيس العود ، أو رجي في مدّة غير معلومة ، أو معلومة فانقضت أو مات ولم يعد استقرّت ، وإن عاد فالأرش ، والقول قول المجنيّ عليه أو وليّه مع يمينه في عدم العود. ولو قلعهما بعده آخر واختلفا أحلف الثاني ، فإن صدّق المجنيّ الأوّل برئ ولم يقبل قوله على الثاني ، ولو ادّعى الذهاب والعين قائمة أحلف القسامة ، وروي مقابلة الشمس وتصديقه مع فتحهما (٦).

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٠ ، وفي الخلاف ٥ : ٢٥٨ المسألة ٦٧.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢٦.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٦ باب ٧ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠١ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٧ باب ٧ من أبواب ديات المنافع ، ح ٢.

(٥) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٤ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٢ باب ٣ من أبواب ديات المنافع ، ح ٢.

(٦) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٣ باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.

٣٦٧

ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه ، فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ، ولا الأرض المختلفة. ولو ادّعى قالع العين عدم الضوء أحلف.

وفي الشمّ الدية ، ولو ادّعاه اعتبر بالطيب وضدّه ، واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق (١). ولو عاد لم يستعد. ولو ذهب بقطع الأنف فديتان ، ولو ادّعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم ، وفي الذوق الدية ، ويحلف مدّعيه ، ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه.

ولو أصيب فتعذّر بالإنزال حالة الجماع فالدية.

وفي الصوت الدية.

وفي السلس الدية إن دام إلى الليل ، والثلثان إلى الزوال ، والثلث إلى ارتفاع النهار على قول (٢).

ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه فستّ ديات.

ونقل ظريف نصف الدية في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل (٣).

وفي فرج لا يبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه.

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥٧.

(٣) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، عن كتاب ظريف الذي عرض على الإمام الصادق عليه‌السلام ، فقال : نعم هو حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر عمّاله بذلك.

٣٦٨

[ الفصل ] السادس

الشجاج ثمان :

[١] الحارصة ، وهي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير.

والدامية على رأي ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران.

[٢] والمتلاحمة ، وهي الآخذة كثيرا ، وفيها ثلاثة أبعرة.

[٣] والسمحاق ، وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم ، وفيها أربعة.

[٤] والموضحة ، وهي الكاشفة ، وفيها خمسة.

[٥] والهاشمة للعظم ، وفيها عشرة ، أرباعا في الخطإ وأثلاثا في الشبيه ، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن فقد الجرح.

[٦] والمنقلة ، التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر.

[٧] والمأمومة ، التي تبلغ أمّ الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وله القصاص في الموضحة وأخذ الباقي فيها.

[٨] والدامغة ، هي التي تخرق أم الرأس ، وديتها كالمأمومة ، ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتّصل باطنا ، قيل : تعدّدنا (١).

ولو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتّحدتا ، ولو أوصل ثالث فثلاث ، ولو أوصل

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢١.

٣٦٩

المجنيّ سقط فعله منها ، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه ، وكذا يحلف الوليّ لو ادّعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدّة يمكن فيها. ولو اختلفت مقادير الشجّة أخذ دية الأبلغ.

ولو شجّه في عضوين فاثنتان وإن كان بضربة واحدة ، والأقرب أنّ الشجّة في الرأس والجبهة واحدة.

ولو أوضحه فهشم ثان فنقل ثالث ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني ما بين الأولى والثانية ، وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة. وفي الجمع مع متعلّق الحكم بالهشم إشكال.

وفي الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث ، ولو جرح وأجاف لزمه ديتهما ، كما لو شقّ الكتف حتّى حاذى الجنب ثمّ أجاف. ولو أدخل آخر سكّينه فيما أجافه غيره عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة أخرى ، وفي أحدهما الحكومة. ولو أبرز حشوته فهو قاتل. ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزّر ، والأقرب الأرش ، وبعد البعض الحكومة ، وبعد التمام جائفة. ولو أجافه اثنين فثلثان. ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي.

وقيل : في نافذة شي‌ء من أطراف الرجل مائة دينار (١).

وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره الضعف ، وفي الاسوداد ضعفه على رأي ، وفي البدن على النصف.

وفي شلل كلّ عضو مقدّر ثلثاه ، وفي قطعه بعده ثلثه.

ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس.

ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا ما لم تبلغ الثلث فتنتصف المرأة.

وكلّ ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها ، وكذا الذمّي ، ومن العبد قيمته ، ومقدّر الحرّ مقدّرا فيهم بالنسبة من ديتها ، ودية الذمّي ، وقيمة العبد ، وفي قتل عبد المسلم الذمّيّ ،

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٦١.

٣٧٠

وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر.

وللإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في الخطإ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما.

ودية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا كان أو أنثى على رأي. والعبد عشر قيمة أمّه المملوكة. وكذا جنين البهيمة. ولو تعدّد تعدّدت ولا كفّارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا يجب إلّا مع يقين الحياة. والكفّارة مع المباشرة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة.

وفي العظم ثمانون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدّة وتصير أم ولد.

وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم.

ولو أفزع المجامع فعزل فعشرة. ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمّه الحرّة (١).

ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت. وفيما بين كل مرتبة بحسابه ، واختلف في تفسيره.

وتقسّم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا.

ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ، ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي.

ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته والكفّارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته.

ويعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.

ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة ، لا الحربيّة. ولو اعتقت الأمة ، قيل : للمولى الأقل من عشر القيمة والدية (٢) ، والأولى عشر القيمة وقت الجناية. ولو قال أهله : كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطإ غير الحيّ ، والمصدّق الباقي. ولو أنكر وأقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي.

ولو ضربها فمات عند سقوطه ، أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، يقتل في العمد ، والدية في غيره ، ويكفّر.

ولو قتله آخر وحياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر ، وإلّا فالأوّل قاتل ، ويعزّر

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٩.

(٢) حكاه عن الشيخ في الشرائع ٤ : ٢٦٦.

٣٧١

الثاني. ولو جهل حاله حين الولادة قيل : الدية (١).

ولو وطئها مسلم وذمّي للشبهة أقرع وألزم الجاني بنسبة من ألحق به.

ولو ألقت عضوا وماتت فدية لها ودية للجنين. ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد. ولو ألقت الجنين حينئذ ميّتا أو حيّا فمات تداخلت الديتان. ومستقرّ الحياة دية اليد ، ولو تأخّر وقال العارفون : أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلّا فخمسون. وتستأدى دية الخطإ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين.

ولو ادّعت الضرب والإسقاط والشبه فالقول قوله في الجميع ، إلّا في الشبه مع تسليمهما والتعاقب. ولو وقع حيّا فمات ، فإن أقام الوارث البيّنة بأنّه لم يزل متألّما حتّى مات فالقول قوله ، وفي قبول الشاهد والمرأتين أو الأربع نظر.

وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه وجراحاته بحسابه ، ويصرف في البرّ ، وقيل : في بيت المال (٢).

ومن أتلف مأكولا لغيره بالذكاة لزمه التفاوت لا غير على رأي ، ولأنّها القيمة وقت الإتلاف ، ولو بقي ما ينتفع به كالصوف فللمالك توضع من القيمة ، وفي أعضائه وجراحاته الأرش. وغير المأكول المذكّى بها يضمن الأرش ، وكذا جوارحه وكسر عظامه مع استقرار الحياة ، ولأنّها القيمة حيّا.

ولو جرح المساوي عشرة فنقص واحدا ثمّ جرحه آخر كذلك وسرتا. فيحتمل أن يقال بالتساوي ، لأنّ كلّ واحد جنى درهما والسراية بينهما ، فإن جنى الأوّل ثلاثة والثاني درهما وسرتا لزم الأوّل ستّة والثاني أربعة وينعكس بالعكس.

ويضعف بعدم دخول الأرش في الدية ، والتزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأوّل ، وقد جنى على ما قيمته أقلّ.

أجابوا عن الأوّل : بأنّ الدخول إنّما يكون في النفس التي لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي ، أمّا البهائم فلا.

ويحتمل عدم دخول أرش الأوّل ، ودخول الثاني ، وإلزام كلّ منهما بنصف قيمته بعد

__________________

(١) حكاه عن الشيخ في الشرائع ٤ : ٢٦٧.

(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٤٢.

٣٧٢

جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه ، ثمّ جنى الثاني ، فدخلت في بدل النفس ، لأنّه جنى على مجنيّ عليه ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني الباقي ، ويضعف بالأوّل.

ويحتمل دخول نصف أرش كلّ واحد في بدل النفس ، وعلى كلّ منهما نصف قيمته يوم الجناية ، لأنّه لو انفرد دخل كلّ الأرش ، فمع المشاركة لا يدخل أرشه في مضمون غيره ، كقطع اليد مع قتل الغير ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة ، ويرجع الأوّل عليه بنصف أرش جناية الثاني ، وهو النصف الداخل في نصف البدل بجنايته على ما دخل في ضمان الأوّل ، فالجاني على المغصوب إذا رجع المالك على الغاصب رجع عليه ، وله أن يرجع على الأوّل بخمسة وتبرأ ذمّته ، وعلى الثاني بخمسة.

فلو جنى الأوّل ثلاثة والثاني درهما فعلى الأوّل ستّة ونصف ، وعلى الثاني أربعة ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف أو يأخذه المالك ويبرأ الأوّل من النصف ، ولو انعكس رجع الأوّل على الثاني بدرهم ونصف. ويضعف بالوجهين.

ويحتمل دخول نصف الأرش وعلى كلّ واحد نصف قيمته يوم الجناية ، ولا رجوع ، لأنّه إنّما يكون لو ضمن الأوّل الكمال ، فلم يجز الثاني على ما دخل في ضمان الأوّل ، فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة تقسّط العشرة على المجموع ، فيكون عن الأوّل خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة.

والأصل فيه أن يجعل المجموع أصلا ، والقيمة فائدة ، فمن كان له في المجموع شي‌ء ضرب في الفائدة ، والمجتمع يقسّم على عشرة ونصف ، فيأخذ من كلّ عشرة ونصف واحدا ، فنصيب الأوّل إذا ضرب في عشرة يبلغ خمسة وخمسين ، فإذا أخذ من كل عشرة ونصف درهم كان عليه خمسة دراهم وسبع درهم وثلثا سبع درهم ، وإذا ضرب نصيب الثاني بلغ خمسين ، فعليه أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم ، ويضعّف بعدم دخول نصف الأرش في البدل.

ويحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد على كلّ واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، فالنقص على المالك.

ويحتمل دخول أرش جناية كلّ واحد وإيجاب كمال القيمة يوم الجناية على كلّ منهما ،

٣٧٣

وضمّ إحداهما إلى الأخرى ، وبسطه على عشرة ، فعلى الأوّل عشرة من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة. فإن جنى الأوّل خمسة ، والثاني واحدا ، فعلى الأوّل ستّة وثلثان ، وعلى الثاني ثلاثة وثلث ، وإليه مال الشيخ ، ويضعّف بإلزام الثاني بزيادة على جنايته.

ويحتمل بسط العشرة على تسعة ونصف ، لأنّ الأوّل أتلف نصف نفس قيمتها عشرة ، والثاني أتلف نصف نفس قيمتها تسعة. فعلى الأوّل خمسة من تسعة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، ويضعّف بإلزام كلّ واحد أكثر من قيمة نصف المقتول يوم جني عليه ، فإن أتلف كلّ واحد من الثلاثة درهمين ، فعلى الأوّل على كلّ واحد ثلاثة وثلث.

وعلى الثاني يكون على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى كلّ واحد من الأخيرين درهمان وثلثان.

وعلى الثالث على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأوّل بالثلثين على الثاني ، وبهما على الثالث ، ويرجع الثاني على الثالث بثلثين.

وعلى الرابع على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة.

وثلث الجميع اثنا عشر ، على الأوّل أربعة وثلثان من اثني عشر من عشرة ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث.

وعلى الخامس على الأوّل ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان وثلثان ، وعلى الثالث درهمان وصاع (١) درهمان.

وعلى السادس على الأوّل عشرة ، وعلى الثاني ثلاثة ، وعلى الثالث ستّة ، تقسّم العشرة على المجموع ، فعلى الأوّل عشرة من أربعة وعشرين من عشرة ، وهي أربعة وسدس ، وعلى الثاني ثلاثة من ثلاثة وثلث ، وعلى الثالث ستّة ، وهي درهمان ونصف.

وعلى السابع يكون الأوّل قد أتلف ثلث نفس قيمتها عشرة ، فعليه ثلاثة وثلث ، والثاني أتلف ثلثها وقيمتها ثمانية ، فعليه درهمان وثلثان ، والثالث أتلف ثلثها وقيمتها ستّة ، فعليه درهمان ، فالمجموع ثمانية تقسّم عليها العشرة حصّة كلّ واحد منهم ما يقابل ما أتلفه.

ولو كان إحدى الجنايات من المالك سقط ما قابل جنايته.

__________________

(١) كذا في النسخة « م ».

٣٧٤

وفي كلب الصيد أربعون درهما ، وخصّصه قوم بالسلوقي (١) ، وفي كلب الغنم كبش ، وروي عشرون درهما (٢) ، وقيل : في كلب الحائط عشرون (٣) ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب وغيرها من المحرّمات. والتقدير للقاتل ، أمّا الغاصب فالقيمة.

ولو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي أطرافه الأرش. وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار ، ولا إذا كانت لمسلم.

ويضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا.

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته (٤).

( وكفّارة العمد هي : الثلث مع العفو ، ومع القود ، قيل : لا تجب في ماله (٥).

والمرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب. ويجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، صبيّا أو بالغا ، عاقلا أو مجنونا ، ولو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية ولا قود. ولو كان أسيرا ، قيل : يضمن الدية والكفّارة (٦).

والمشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة ).

__________________

(١) منهم المفيد في المقنعة : ٧٦٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٨.

(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، انظر وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس ، ح ٤.

(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٨٠ ، وعليه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٢١.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٠ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٧٦ باب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.

(٥) المبسوط ٧ : ٢٤٦ ، انظر الشرائع ٤ : ٢٧٠.

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٤٦.

٣٧٥
٣٧٦

فهرس الموضوعات

تصدير......................................................................... ٧

مقدّمة التحقيق

الفصل الأول : المؤلف

اسمه ونسبه.................................................................. ١١

مولده ونشأته............................................................... ١١

أُسرته...................................................................... ١٣

مشايخه..................................................................... ١٤

تلامذته والراوون عنه........................................................ ١٤

أقوال العلماء فيه............................................................ ١٤

مؤلّفاته..................................................................... ١٥

وفاته ومدفنه................................................................ ١٥

الفصل الثاني : الكتاب

اسمه ونسبته................................................................. ١٦

شروحه وحواشيه............................................................ ١٧

أهميّته...................................................................... ١٩

نسخه...................................................................... ٢١

النسخ المعتمدة في التحقيق.................................................... ٢٢

٣٧٧

منهجيّة التحقيق............................................................. ٢٤

نهاية المطاف................................................................ ٢٥

نماذج مصوّرة من المخطوطات.................................................. ٢٦

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

كتاب الطهارة

الفصل الأوّل : الوضوء......................................................... ٥

الفصل الثاني : الغسل........................................................... ٧

أحكام الجنابة................................................................. ٧

أحكام الحيض................................................................ ٨

أحكام الاستحاضة............................................................ ٩

أحكام النفاس................................................................. ٩

أحكام غسل الأموات.......................................................... ٩

الفصل الثالث : المياه.......................................................... ١٣

أحكام نزح البئر............................................................ ١٣

أحكام الأسئار.............................................................. ١٤

الفصل الرابع : التيمّم......................................................... ١٥

الفصل الخامس : النجاسات والمطهّرات......................................... ١٧

كتاب الصلاة

الفصل الأوّل : مقدّمات الصلاة................................................ ١٩

القبلة....................................................................... ١٩

لباس المصلي................................................................ ٢٠

مكان المصلي................................................................ ٢١

الفصل الثاني : المواقيت........................................................ ٢٣

الفصل الثالث : أفعال الصلاة.................................................. ٢٥

الأذان والإقامة.............................................................. ٢٥

٣٧٨

تكبيرة الإحرام.............................................................. ٢٦

القيام....................................................................... ٢٦

القراءة..................................................................... ٢٦

الموالاة...................................................................... ٢٧

الركوع.................................................................... ٢٨

التشهد والتسليم............................................................. ٢٨

مستحبات الصلاة........................................................... ٢٨

الفصل الرابع : بقيّة الصلوات................................................. ٣٠

صلاة الجمعة................................................................ ٣٠

العيدين..................................................................... ٣١

الآيات..................................................................... ٣٢

الفصل الخامس : صلاة الجماعة................................................ ٣٣

الفصل السادس : الخلل الواقع في الصلاة....................................... ٣٦

الفصل السابع................................................................ ٣٨

صلاة المسافر................................................................ ٣٨

صلاة الخوف والمطاردة....................................................... ٣٩

كتاب الزكاة

القسم الأوّل................................................................. ٤١

زكاة الأثمان والحليّ.......................................................... ٤١

زكاة الأنعام................................................................ ٤١

زكاة الغلاة................................................................. ٤٢

زكاة القرض................................................................ ٤٤

أقسام المستحقين............................................................ ٤٤

مستحبات الزكاة............................................................ ٤٥

القسم الثاني : زكاة الفطرة.................................................... ٤٧

٣٧٩

الخمس

أحكام الخمس.............................................................. ٤٩

كتاب الصوم

المفطرات................................................................... ٥١

متى يجب القضاء والكفارات.................................................. ٥١

شرائط صحة الصوم......................................................... ٥١

أقسام الصوم................................................................ ٥٢

الاعتكاف

في الشرائط والأحكام........................................................ ٥٥

أحكام الكفارات............................................................ ٥٦

في المستحبات............................................................... ٥٦

كتاب الحجّ

الفصل الأوّل : الشرائط والأحكام............................................. ٥٧

أحكام المواقيت.............................................................. ٥٨

أحكام الإحرام.............................................................. ٥٩

أركان المتمتّع والقارن والمفرد................................................. ٦٠

الفصل الثاني : تروك الإحرام................................................... ٦١

الفصل الثالث : الطواف....................................................... ٦٦

الفصل الرابع : السعي........................................................ ٦٨

الفصل الخامس : الوقوف...................................................... ٦٩

الوقوف بعرفات............................................................. ٦٩

الوقوف بالمشعر............................................................. ٦٩

الفصل السادس : مناسك منى.................................................. ٧١

الفصل السابع : النيابة وشرائطها............................................... ٧٥

٣٨٠