تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

وقيل : يجوز استعمال شعر الخنزير (١).

والعاري يصلّي قائما مع أمن المطّلع على رأي ، وإلّا قاعدا بالإيماء ، ولو جمعوا تقدّم الإمام بركبتيه على رأي ، ولو أعير أو وهب له الساتر وجب القبول.

ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (٢) ، ويجوز فيما له ساق كالخفّ.

ويستحبّ في العربيّة ، وستر جميع الجسد ، والتحنّك.

ويكره السواد عدا العمامة والخفّ ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل ، والّذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصمّاء ، والصلاة في القباء المشدود إلّا في الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق القميص ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي ، وعقص الشعر (٣) للرجل على رأي ، وفيما فيه تماثيل ، أو يتّهم صاحبه ، وفي خاتم مصوّر ، واللثام ، والخلخال المصوّت للمرأة ، والنقاب ، ويحرم لو منع القراءة.

ولو جهل غصبيّة الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على أنّه مذكّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.

ويجب في مكان مملوك أو حكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي.

ويستحبّ في المسجد.

وتكره في الحمّام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ، والخمور ، ومبارك الإبل (٤) على رأي ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، ووادي ضجنان (٥) والشقرة (٦) ،

__________________

(١) حكم به السيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : ١٠٠ المسألة ١٩.

(٢) الشمشك : بضمّ الشين وكسر الميم ، وقيل : إنّه المشاية البغداديّة ، وليس فيه نصّ من أهل اللغة. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧ « شمشك ».

(٣) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحو من المغفور. وأصل العقص : الليّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية في غريب الحديث ٣ : ٢٧٥ « عقص ».

(٤) مبارك الإبل : المواضع التي تبرك فيها. النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢١ « برك ».

(٥) ضجنان : جبل بناحية مكّة. الصحاح ٤ : ٢١٥٤ « ضجن ».

(٦) الشقرة : هو بضمّ الشين وسكون القاف ، وقيل : بفتح الشين وسكون القاف موضع معروف في طريق مكّة. مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ « شقر ».

٢١

والبيداء (١) ، وذات الصلاصل (٢) ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم على رأي ، والسبخة والرمل والمزابل ، ومذابح الأنعام على رأي ، والثلج ، وبين المقابر بغير حائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع ، وجوادّ الطرق ، والتوجّه إلى النار على رأي ، والمواجه ، والسيف المشهر على رأي ، والتصاوير والقبور ، والنجاسة الظاهرة على رأي ، والمصحف والباب المفتوحين على رأي ، وحائط ينزّ من بالوعة ، وجوف الكعبة على رأي ، وسطحها في الفريضة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ، وبيت اليهودي والنصراني ، وعلى البسط المصوّرة ، وفي البيت المصوّر على رأي.

ويحرم التأخّر عن المرأة المصلّية من غير حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، والتيامن والتياسر على رأي ، ومعه تبطل صلاتهما.

والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب ولو جهل التحريم ، والتمكّن ، ومع التضيّق يصلّي خارجا.

والسجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها ، والمعدن ، والمأكول ، والملبوس وإن كان قطنا أو كتّانا على رأي ، والوحل.

ويجوز على القرطاس ، ومع الكتابة يكره ، وعلى الجصّ والآجر والحجر ، ومع الحرّ على الثوب ، وإلّا فاليد ، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما.

ويحرم على ما ليس بملك ، ولا حكمه ، ولو جهل موضع النجاسة في المحصور امتنع عن الجميع ، بخلاف الصحارى.

__________________

(١) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكّة والمدينة وهي إلى مكّة أقرب ، معجم البلدان ١ : ٥٢٣ « بيد ».

(٢) الصلاصل : جمع الصلصال ، وهو الطين الحرّ بالرمل ، فصار يتصلصل إذا جفّ أي يصوّت ، والصلاصل : بقايا الماء ، واحدتها صلصلة ، وهو ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. معجم البلدان ٣ : ٤٢٠ « صلصل ».

٢٢

[ الفصل ] الثاني

تجب الصلاة اليوميّة :

فالظهر أربع ، وتجب بالزوال المعلوم بزيادة الظلّ بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثمّ تشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختصّ.

ثمّ تجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثمّ بعدها تشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختصّ بها.

وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهي ثنتان ، وأوّل الوقت أفضل إلّا في مواضع.

ويستحبّ ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدّمها ، وبعدها إلى أربع ، وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة ، وثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، ويقدّمها على الصبح لو صلّى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقيّة.

وفي السفر تنتصف الرباعيّات ، وتسقط الوتيرة على رأي ، ونوافل الظهرين.

ويكره تقديم نافلة الليل على رأي ، وقضاؤها أفضل ، وابتداء النوافل عند الطلوع ـ على رأي ـ والغروب ، ونصف النهار إلّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب.

٢٣

ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعيّن على قول (١) ، وتترتّب كالحاضرة ، ويعدل لو قدّم المتأخّر ناسيا ، وفي النوافل ما لم تدخل.

ويستحبّ التقديم في أوّل الوقت إلّا نافلة الليل ، ومبادرة قضاء النافلة.

ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها ، لا ركعة والطهارة ثمّ منع ، ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أدّاها ، ولو فرّط قضى ، والفرق قبح التكليف الممنوع ، ولو بلغ الطفل استأنف إلّا أن يقصر عن ركعة فيتمّ ندبا.

والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظنّ بخلاف غيره ، ولو ظهر فساده قبل الوقت وقد تمّ استأنف ، ويجتزئ لو دخل متلبّسا على رأي ، ويبطل لو قدّم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي ، ولو أخّر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا قضاء على رأي ، ولو صلّى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ، ولا معه يعيد إلّا في المشترك.

__________________

(١) نسبه إلى ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه في المختلف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٠٩ ، وذهب إليه المحقّق في الشرائع ١ : ١١١.

٢٤

[ الفصل ] الثالث

يستحبّ الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ـ ويتأكّدان فيما يجهر فيه ، وأشدّهما في الغداة والمغرب ، والجماعة على رأي ـ مستقبل القبلة متطهّرا مع دخول الوقت ، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى ، ويعيد المنفرد لو جمع.

ويستحبّ فيه العلوّ إلّا للمرأة ، وعدالة المؤذّن ، وبصارته بالأوقات ، والقيام على المرتفع ، ولو صلّى ولم يؤذّن سهوا رجع وأذّن واستقبل ما لم يركع ، ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوّع.

وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي ، مترتّبة موقوفة بالثاني في الأذان ، والفصل والحكاية والسكوت بعد قد قامت الصلاة ، والأذان لمن لا يقتدي بالإمام ، وإلّا اقتصر على التكبيرتين وقد قامت الصلاة ، ويذكر ما أسقطه ، واستئناف النائم والمغمى عليه خلاله ، ولو ارتدّ بعد الأذان اجتزأ به ، ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه ، ويقدّم الأعلم مع التشاحّ ، ويقرع مع التساوي ، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع سماعه ، ويبني المحدث ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ، ومع الكلام يقيم.

ويكره الكلام في خلاله ، والترجيع ، والالتفات.

٢٥

ويحرم التثويب (١) ، ويجتزئ بالصلاة ثلاثا فيما عدا الخمس.

ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة الليل والوتر ، وركعتي الإحرام خاصّة ـ على رأي ـ بينهنّ ثلاثة أدعية ، أحدها : ـ أيّها شاء ـ واجبة ، هي تكبيرة الإحرام ، وهي ركن مع النيّة ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين لا غير على رأي.

ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة ، وبدونها يعتمد ، ومع العجز الجلوس ، ومعه الاضطجاع ، ومعه الاستلقاء ، ولو تغيّرت الحال تغيّر المصلّي في الطرفين ، والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه ، ومع العجز الإيماء.

ويستحبّ التربّع حال القراءة ، والتورّك حال التشهّد.

ويجب التقرّب ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، والمقارنة واستمرارها حكما إلّا في مواضع ، ولا يجب التلفّظ ، ولا تبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها ، فإن فعل بطلت ، وتبطل مع نيّة الرياء أو غير الصلاة ، والتلفّظ بـ « الله أكبر » قائما ، ويجزئ الأخرس الإشارة مع عقد القلب.

ويجب التعلّم مع سعة الوقت ، ومع التضيّق ترجمتها ، ولو جدّد تكبيرة الافتتاح مع نيّته بطلت صلاته ، وتصحّ في الثالثة ، والفرق فساد ما نهي عنه من الإبطال ، وتوجّه الأمر على التارك.

ويستحبّ إسماع الإمام بها من خلفه ، ورفع المصلّي بها يديه إلى أذنيه ، والتوجّه والتعوّذ سرّا.

وتجب الحمد وسورة معها في الأوّلتين على رأي ، جهرا على رأي ، أقلّه إسماع القريب ، عدا النساء في أوّلتي المغرب والعشاء ، والصبح إخفاتا أقلّه إسماع نفسه فيما عداها ، وإن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها ، فيعيد لو خالف عمدا ، ويستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع.

وتجزئ الحمد وحدها ، أو التسبيح اثني عشر ـ على رأي ـ في الأواخر ، ولا يسقط

__________________

(١) التثويب : هو قول المؤذّن في أذان الصبح : « الصلاة خير من النوم ». المغرب : ٧٢ « ثوب ».

٢٦

التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد كالأصل.

والبسملة آية من كلّ سورة ، و « الضحى » و « ألم نشرح » واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، وفي البسملة بينهما خلاف.

ويجب التعلّم للجاهل ، ومع التضيّق يصلّي بما يعرف ، وإلّا كبّر وهلّل بقدر القراءة ، والأخرس يحرّك لسانه ويعقد بها قبله.

وإخراج الحروف من مواضعها ، فيعيد لو أخرج الضادّ مثلا من مخرج الظاء في الضالّين.

وتحرم الترجمة مع الإمكان ، وقراءة سورتين بعد « الحمد » على قول (١) ، و « العزائم » في الفرائض ، وما يفوت بها الوقت ، وآمين ، وتبطل.

ويستحبّ الترتيل ، والجهر بالبسملة في الإخفات مطلقا على رأي ، وبالقراءة في ظهر الجمعة للمنفرد على رأي ، وفيها والسورة في النوافل ، وقصار المفصّل في الظهر والمغرب ، ونوافل النهار سرّا فيها ، والمتوسّطات في العشاء ، والمطوّلات في الصبح ، ونوافل الليل جاهرا فيها ، و « الجمعة » و « المنافقين » في ظهري الجمعة ، والجمعة على رأي ، فينتقل إلى النفل لو سها على رأي ، ومع « الأعلى » في ليلتها على رأي ، ومع « الإخلاص » في صبحها على رأي ، و « هل أتى » في غداة الإثنين والخميس ، وقراءة « قل يا أيّها الكافرون » في الأولى من ركعتي الزوال ، ومن نوافل المغرب ، ومن صلاة الليل ، ومن الإحرام ، ومن الفجر ، ومن الغداة إذا أصبح بها ، وفي الطواف ، وفي أوّل نوافل الليل « الإخلاص » ثلاثين مرّة.

وإسماع الإمام القراءة ما لم يعل ، والشهادتين ، وسؤال الرحمة عند آيتها ، والتعوّذ من النقمة عندها.

والموالاة شرط في القراءة ، فيستأنف القراءة على رأي لو قرأ خلالها من غيرها ، ولو نوى القطع وسكت أعاد على رأي ، ولو فقد أحدهما مضى ، ولو قرأ « العزيمة » في النافلة سجد ثمّ استمرّ ، إلّا أن يكون في آخرها فيستحبّ قراءة « الحمد » ثمّ الركوع ، ويجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، إلّا « الكافرين » و « الإخلاص » فلا ينتقل عنهما إلّا إلى « الجمعة » في ظهرها و « المنافقين » ، ويردّ المأموم لو غلط الإمام.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٥ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ١٤٦ المسألة ٤٣.

٢٧

ويكره اللثام إذا منع من السماع ، ويمسك المصلّي إذا أراد التقدّم ، وتجوز القراءة من المصحف إذا لم يحسن.

ويجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة ، والتسبيح خاصّة على رأي. والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس ، والطمأنينة ، والسجود مرّتين على الأعضاء السبعة ، والتسبيح فيهما ، والطمأنينة بقدره فيهما ، وبينهما مطلقا ، وعدم علوّ موضع السجود عن القيام بما يعتدّ به ، ورفع الرأس.

ويستحبّ التكبير للركوع والسجود آخذا ورافعا على رأي ، ورفع اليدين مع كلّ تكبيرة على رأي ، ووضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع ، وردّ الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق ، والدعاء ، وزيادة التسبيح ، ورفع الإمام صوته به ، وسمع الله ، والهويّ باليدين ، والإرغام (١) ، والتجافي (٢) ، والدعاء بين السجدتين ، والتورّك (٣) ، وسجدتا الشكر ، والتعفير (٤) بينهما ، والسجود عند سماع السجدات عدا « العزائم » فإنّه واجب على رأي.

ويكره الإقعاء (٥) ، والركوع واليد تحت الثوب.

وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز يأتي بالممكن ولو إيماء ، والراكع خلقة يزيد انحناء.

والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه وإلّا أومأ ، وذو الدمل يحفر لها ويسجد على السليم ، ومع التعذّر على أحد الجبينين ، ومعه على الذقن.

ويجب التشهّد بالشهادتين ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله عليهم‌السلام بعد الثانية والأخيرة ، والجلوس بقدره ، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق ويتعلّم.

ويستحبّ الزائد من الدعاء ، والتسليم ـ على رأي ـ للمنفرد إلى القبلة ، ويؤمئ بمؤخر

__________________

(١) الرغام : التراب اللين وليس بالدقيق .. أرغم الله أنفه ورغّمه : ألزقه بالرغام ، المحيط ٥ : ٣٠٨ « رغم ».

(٢) التجافي : التباعد ، وهو من الجفاء البعد عن الشي‌ء .. وفي الحديث : أنّه كان يجافي عضديه عن جنبيه في السجود ، أي يباعدهما. لسان العرب ١٤ : ١٤٨ « جفا ».

(٣) التورك على اليمنى : وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى. الصحاح ٤ : ١٦١٤ « ورك ».

(٤) العفر : ظاهر التراب .. وعفّره بالتراب : مرّغه فيه أو دسّه. المحكم لابن سيّده ٢ : ٨٢ « عفر ».

(٥) الإقعاء : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، هذا تفسير الفقهاء ، وأمّا أهل اللغة فهو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. الصحاح ٤ : ٢٤٦٥ « قعا ».

٢٨

عينه إلى يمينه ، وكذا الإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن يمينه ، وإن كان عن يساره أحد فعن يساره أيضا ، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، والقنوت في كلّ ثانية قبل الركوع ، والتكبير له على رأي ، وفي أولى الجمعة قبله ، وفي ثانيتها بعده على رأي ، والنظر قائما إلى موضع سجوده ، وراكعا إلى بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهّدا إلى حجره ، والتعقيب ، وتقديم التحميد فيه على التسبيح على رأي.

ويقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة ، وعمدا الالتفات دبرا ، والقهقهة ، والكلام بحرفين ، والفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة ، والبكاء للدنيا ، والكتف (١) ، وعقص الشعر على رأي.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطّي والعبث والنفخ والتنخّم والبصاق والفرقعة والتأوّه بحرف والمدافعة.

ويحرم القطع لغير عذر.

ويجوز ردّ التسليم بالمثل خاصّة على رأي ، والتسميت (٢) ، والدعاء بالمباح.

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، وفي سائر كتب العلّامة « التكفير » وكذا في المصادر الفقهية ، وهو وضع اليمنى على اليسرى. والكتف في اللغة : شدّ اليدين من خلف.

(٢) التسميت : الدعاء للعاطس وهو قولك له : يرحمك. لسان العرب ٢ : ٤٦ « سمت ».

٢٩

[ الفصل ] الرابع

تجب الجمعة ـ ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، ولو خرج وهو فيها أتمّ جمعة ، ولا تقضى إلّا ظهرا ، بشرط السلطان أو نائبه ، وأربعة على رأي ، والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام ، مقدّمتين مشتملتين على الحمد والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، والفصل بالجلوس ، والجماعة ، وأن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، فتبطل المتأخّرة ، ومع الاتّفاق أو الاشتباه الجميع ـ على كلّ مكلّف حرّ ذكر ، غير مريض ، ولا أعرج ، ولا أعمى ، ولا همّ ، ولا مسافر غير ناو عشرة ، ولا ساكن أزيد من فرسخين ، ومع الحضور تجب ، وتنعقد إلّا على المرأة وغير المكلّف. ولا يسقط السعي عن المكلّف بها لو ترك وصلّى الظهر ، فإن أدركها وإلّا أعاد ظهرا ، ويدرك لو لحق الإمام راكعا في الثانية على رأي ، ولا إدراك لو شكّ بعد ركوعه في اللحوق ، ويستنيب المأمومون في الإتمام لو مات الإمام أو أغمي عليه ، ولو تفرّقوا قبل الصلاة فلا وجوب ، وتجب لو شرعوا.

وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتّفقت في يوم نفسه على رأي ، والمدبّر والمكاتب.

ويستحبّ في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمّم والتردّي والاعتماد ، والتسليم على رأي ، والجهر ، والإصغاء على رأي ، والطهارة ، والجمعة مع عدم الإمام ، والتمكّن على رأي ، والتنفّل بعشرين ركعة مقدّمة على الزوال على رأي ، والمضيّ إلى المسجد الأعظم مباكرا ، حالقا رأسه ، قاصّا أظفاره ، آخذا من شاربه ، لا بسا أفضل ثيابه ، متطيّبا ، داعيا بسكينة ووقار ، والتحيّة ، وتقديم الظهر مع غير المرضيّ.

٣٠

ويحرم الأذان الثاني على رأي ، والكلام في أثناء الخطبة على رأي ، والبيع ، وينعقد على رأي ، والسفر بعد الزوال.

ويكره قبله ، وأذان عصر الجمعة مع عدمها على رأي.

ويعتبر في الإمام : التكليف والعدالة وطهارة المولد والذكورة وإن كان عبدا ، وفي الأجذم والأبرص والأعمى خلاف.

والممنوع عن السجود لا يركع ثانيا ويسجد ناويا الأولى ، ولو نوى للأخيرة بطلت على رأي ، ويعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده.

وتجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي ، ومع الاجتماع يتخيّر على رأي إلّا الإمام ، ومع عدمها تستحبّ جماعة وفرادى ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى « الحمد » و « الأعلى » على رأي ، ويكبّر على رأي خمسا على رأي ، وفي وجوبه خلاف ، ويركع سادسة ، ويسجد ثمّ يقوم بعد تكبيرة على رأي ، فيقرأ مع « الحمد » « الشمس » على رأي ، ويكبّر أربعا ، ويركع بخامسة على رأي ، ويخطب الخطبتين بعدها ، وتقديمهما بدعة ، ووقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال ، ولا تقضى على رأي.

ويستحبّ الإصحار حافيا ، والدعاء بين التكبيرات قانتا على رأي ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة ، وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به ، والتعريف في الأمصار.

ويكره الخروج بالسلاح ، وصلاة النوافل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويستحبّ التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي ، آخرها العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى ، أوّلها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة وصورته :

الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا على رأي ، ويضيف في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام. ولا ينقل المنبر ، بل يعمل من طين على رأي.

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ولو نسي التكبيرات أو بعضها حتّى ركع مضى ، ولا قضاء على رأي ، ولو شكّ قائما فيه بنى على اليقين ، ولو قدّمها قبل القراءة ناسيا أعاد ، ولو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي ، وكذا لو زاد.

ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع أتمّ بغير

٣١

قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.

ويجب عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة ، أو الأخاويف ـ على رأي ـ صلاة ركعتين بعشر ركوعات ، كلّ ركوع عقيب قراءة « الحمد » وجوبا على رأي ، وسورة أو تمامها إن لم يتمّ أوّلا ، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي.

وأوّل الوقت ابتداء الكسوف ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ومع استيعاب الاحتراق والترك يقضي ، وبدونه يقضي مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي ، ولو قصّر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت ، بخلاف الزلزلة فإنّها تجب أداء وإن سكنت.

وتستحبّ الجماعة ، والإطالة ، والصلاة تحت السماء ، والإعادة مع البقاء على رأي ، والقنوت خمسا ، والجهر بالقراءة ، والتكبير عند الانتصاب إلّا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده.

والحاضرة أولى مع التضيّق ، وبدونه يتخيّر على رأي ، ولو خشي الفوات في الأثناء قطع وصلّى الحاضرة ، قيل : ويتمّ حيث انتهى (١) ، ولو اشتغل بالحاضرة مع التضيّق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء ، ولا تسقط بستر الغيم ، ولا بالغيبوبة منكسفا ، ولا بستر الشمس للمنخسف ، وتقدّم على النوافل وإن خيف الفوت ، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة ، فينبغي المتابعة ، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام ، فإذا أتمّ أتمّ هو الثانية.

ويستحبّ من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ، ويقنت بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الإثنين أو الجمعة ، والتفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم ، وتأخير الخطبتين على رأي ، وتحويل الرداء ، واستقبال الإمام القبلة بالتكبير عاليا ، وبالتسبيح يمينا ، وبالتهليل يسارا ، وبالتحميد تلقاء الناس ، والمتابعة له قبل الخطبة على رأي ، وتكرير الصلاة إن لم يجابوا ، ولا ينقل المنبر على رأي.

ونافلة رمضان وهي ألف ركعة على رأي ، وفي ترتيبها خلاف.

وركعتي ليلة الفطر ، ويوم الغدير ، وصلاة يوم المبعث وليلته ، وليلة نصف شعبان ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر ، والزيارة ، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام.

__________________

(١) قاله ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٢٥.

٣٢

[ الفصل ] الخامس

تستحبّ الجماعة في الفرائض ، وفي مواضع من النوافل.

وتجب فيما عدّ (١) ، وأقلّها باثنين ، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي ، ولو خاف ركع ومشى ليلحق.

وتعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوغ ، لا الحرّيّة على رأي ، والذكورة للرجال ، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي ، لا المخرّم المانع من الاستطراق على رأي ، ولا القصير المانع حالة الجلوس خاصّة ، والتباعد بغير صفوف ، وعلوّ الإمام بالمعتدّ فيهما على رأي.

ويجوز العلوّ للمأموم وصلاته من وراء النهر على رأي.

ويكره قراءة المأموم على رأي إلّا في الجهريّة مع عدم السماع.

وتجب خلف من لا يقتدى به ، والمتابعة ، فيعيد الناسي وينتظر العامد ، ونيّة الائتمام للمعيّن ، ولو نواه الاثنان أو شكّا بطلتا ، وبالعكس صحّتا ، ولو ائتمّ بالمأموم بطل ، ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلّا مع اختلاف الكيفيّة كالكسوف والعيدين ، ووقوف المأموم متأخّرا أو محاذيا لا متقدّما ، والنساء خلف الرجال ، ويتساوى الموقف في العراة.

ويستحبّ وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه ، وقيامهم عند قوله « قد قامت

__________________

(١) كالجمعة والعيدين.

٣٣

الصلاة » على رأي ، وإعادة المنفرد ، والتسبيح للمأموم إذا فرغ قبل الإمام ، وتقديم صاحب المسجد والمنزل والإمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأوّل ، وإمامة الهاشمي ، ومع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح ، ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم.

ولا يؤمّ القاعد والأمّيّ والمؤوف (١) اللسان والأغلف من ليس كذلك.

ويكره ائتمام الحاضر والمسافر إلّا مع التساوي ، والمتوضّئ على رأي ، والمهاجرين والسابق والسليم من الجذام والبرص والحدّ والجنون بمن ليس كذلك على رأي ، واستنابة السابق فيستنيب ، والأقرب جواز إمامة المستحاضة ، وذي السلس بالفاقد ، ووقوف المأموم وحده ، والتنفّل مع الإقامة ، وإمامة من يكرهه المأمومون ، والجماعة في الواحدة مرّتين في مسجد على رأي ، ولو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة ، وفيها يعدل على رأي.

ولا تجوز إمامة المرأة للرجال ، وتجوز للنساء في الفرائض والنوافل على رأي.

ولا تجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال.

وما يدركه المأموم أوّل صلاته ويتمّ بعد الفراغ كالمنفرد في القراءة على رأي. ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبّر وسجد ، فإذا سلّم استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد السجدتين كبّر وجلس وتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل من غير استئناف ، والفرق زيادة الركن.

وتجوز المفارقة ، ويقطع النافلة لو أحرم الإمام ، ويتمّ الفريضة نافلة وإن كان إمام الأصل قطع ، ولو أخبر الإمام بعدم الطهارة أتمّوا على أصحّ الروايتين (٢) ، ولو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي.

__________________

(١) المؤوف من الآفة وهي العاهة ، وهو الذي أصابته عاهة. الصحاح ٣ : ١٣٣٣ « أوف ».

(٢) وهي المشهورة وعليها عمل الأصحاب ، منها ما رواه الشيخ بسنده إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال : « يعيد هو ولا يعيدون ». التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٧ انظر الوسائل ٨ : ٣٧٢ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣ ، ويقابله حديث شاذّ نادر رواه الشيخ بسنده عن والد العرزمي التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠. الوسائل ٨ : ٣٧٣ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٩.

٣٤

وتستحبّ عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة (١) على بابها ، والمنارة مع حائطها ، والدعاء دخولا وخروجا ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، وتعاهد النعل ، والإسراج ، والتنظيف ، وصلاة الفريضة فيه.

ويجوز نقض المستهدم ، واستعمال آلته في غيره ، واتّخاذ البيع والكنائس مساجد إذا خربت وباد أهلها ، أو كانوا حربيّين ، وإلّا فلا اعتراض.

وتحرم الزخرفة والنقوش بالصور ، واتّخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها ، وطريقا ، وإدخال النجاسة ، وإخراج الحصى منها.

وتكره التعلية ، والشرف ، والمحاريب ، والجواز فيها ، والبيع ، وتمكين المجانين ، وإنشاد الشعر ، وإنفاذ الأحكام على رأي ، والتعريف ، والحدود ، والشّعر ، والصنعة ، وسلّ السيف ، وبري النبل ، والنوم ، وكشف العورة ، والبصاق ، والنافلة فيها.

__________________

(١) الميضاة : المطهرة يتوضّأ فيها أو منها. المحيط ٨ : ٦٦ « ميض ».

٣٥

[ الفصل ] السادس

من أخلّ بواجب عمدا عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما يجب تركه ، أو صلّى في ثوب مغصوب أو نجس ، أو مكان مغصوب مع التمكّن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن ركن ، أو زاده مطلقا على رأي ، أو نقص وذكر بعد فعل كثير على رأي ، أو شكّ في الأوّلتين على رأي ، عددا خاصّة على رأي ، أو في الركوع فذكر وهو راكع أنّه كان قد ركع على رأي ، أو في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الكسوف أو العيدين الواجبين ، أو لم تحصل أعاد.

ولو توضّأ بالمغصوب عالما وصلّى أعادهما ، ومع الجهل لا إعادة لهما. ولو صلّى في جلد ميتة عالما ، أو وجده مطروحا ، أو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد ، ولو شراه من المسلمين فلا إعادة. ويعيد لو ترك سجدتين ولم يدر من ركعة أو ركعتين ، أو زاد خامسة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، ومعه قولان (١).

ومن ذكر ترك الحمد في السورة والركوع قبل السجود وبالعكس ، والتشهّد والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام قبل التسليم تدارك وأعاد ، ولو نسي الصلاة على محمّد وآل محمّد أعاد بعد التسليم على رأي ، ولو ترك التشهّد الأخير حتّى سلّم وأحدث قضاه على رأي ، ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهّد أو ترك سجدة مطلقا ـ على رأي ـ قضى وسجد سجدتي السهو ، ومن نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع والسجود ، أو السجود على السبعة ، أو الطمأنينة أو الرفع فيهما ، أو طمأنينة التشهّد ، أو الرفع ، أو سها في سهو ، أو تكرّر ، أو كان إماما

__________________

(١) القول المشهور لعلمائنا ( رضي‌الله‌عنهم ) بالبطلان ، وقول بالصحّة نسبه المصنّف لابن الجنيد في المختلف ٢ : ٣٩٢ ، المسألة ٢٧٨.

٣٦

أو مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.

ولو سها الإمام خاصّة انفرد بالسجود عنه على رأي ، ولو اشترك اشترك.

ومن شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الزائد وأتى بالفائت بعد التسليم ، وبمساويه أو بهما على التفصيل على رأي.

ومن شكّ في فعل وهو في حالة أتى به ، وقيل : لو شكّ في سجدة حال قيامه رجع فسجد (١) ، ولو شكّ في الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة.

ومن تكلّم ساهيا أو شكّ بين الأربع والخمس على رأي ، أو سلّم في الأوّل أو فعل المنافي عمدا يبطل على رأي ، أو زاد ، أو نقص ، أو قعد في حال قيام ، وبالعكس على رأي ، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي ، ولا تبطل الصلاة لو أهمل ، ويقضيهما دائما ، ويستحبّ فيهما التكبير والذكر.

ويجب التشهّد والصلاة على النبيّ وآله عليهم‌السلام ، والتسليم على قول (٢) ، ويتعدّد بتعدّد الموجب مطلقا على رأي ، وغلبة الظنّ تساوي العلم ، ويتعيّن في الاحتياط الحمد على رأي ، ولا تبطل لو فعل قبله ما يبطل الصلاة ، ويبني في النافلة على الأقلّ استحبابا.

ومن أخلّ بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكرانا مع البلوغ والعقل والإسلام أو الارتداد قضى سفرا وحضرا على هيئته ، ولا يقضي المغمى عليه وإن كان مرتدّا ، والنفساء.

ويستحبّ قضاء النوافل ، ومع المرض غير مؤكّد ، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ ، ولو اشتبه تقدّم الظهر الفائتة على العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب ، والأحوط الثبوت ، فيصلّي الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على رأي ، ولو كان يوم التقصير صلّى اثنتين وثلاثا على رأي ، ولو تعدّدت المشتبهة فكذلك يتعدّد على رأي ، ولو علم واشتبه العدد قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء ، ولو جهلهما قضى أيّاما حتّى يغلب الوفاء.

ويقتل المستحلّ لتركها عن فطرة ، ويستتاب غيره ، ومع عدم الاستحلال يعزّر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٩٢ ـ ٩٣.

(٢) قاله السيّد المرتضى في الناصريات : ٢١٣.

٣٧

[ الفصل ] السابع

يقصّر في الرباعيّة وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي ، وعدم القطع بنيّة الإقامة في البعض عشرة أيّام ، أو حصول ملك مستوطن ستّة أشهر وإن تفرّقت ، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، والضابط عشرة أيّام حضرا في الصلاة والصوم على رأي ، وخفاء الجدران ، أو الأذان على رأي ، وهو غاية التقصير على رأي ، ولا يعيد مع هذه المتمّم جاهلا مطلقا على رأي ، ولا الناسي بعد الوقت على رأي.

ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف ، والقضاء يعتبر بالفوات على رأي ، ويتمّم الناوي عشرة ، والمتردّد يقصّر شهرا ، ولو رجع قصّر إن لم يصلّ تماما.

ويستحبّ الإتمام في حرم الله وحرم رسوله ، وجامع الكوفة ، والحائر خاصّة على رأي ، وقضاء نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله ، والتسبيح عقيب الصلاة ثلاثين مرّة على رأي ، ولو كان أحد الطريقين مسافة وسلكها دون الأخرى قصّر وإن قصده ، وان تكرّر في ثلاثة فراسخ مرّات فلا قصر ، ولو عزم دون المسافة ثمّ عزم على المساوي فلا قصر وإن زاد ، ومع الرجوع يقصّر ، ولو تعدّدت المواطن اعتبرت المسافة بينهما وإن قصد الزائد.

ولو قصد المسافة اتّفاقا أعاد قصرا ، ولو منع مع القصد اعتبر بخفاء الأذان ، ومنتظر الرفقة يقصّر مع المسافة لا مع عدمها إلّا أن يعزم على السفر ، وإن فقدت فيقصّر إلى شهر مع خفائهما على رأي ، ولو ردّته الريح قصّر إلى السماع ، ولو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج

٣٨

دون المسافة أتمّ ذاهبا وعائدا ومستوطنا ما دامت النيّة ، ولو تلبّس بالصلاة قصرا فنوى الاستيطان أتمّ ، وبالعكس يقصّر إذا لم يصلّ تماما ، ولو نوى المسافة وقصّر ثمّ بدا له فلا إعادة على رأي ، ولو قصد أربعا ولم يرد الرجوع من يومه تخيّر فيهما على رأي ، ولو شكّ في المسافة أو اختلف المخبرون بنى على أصل التمام ، ولو تعارضت البيّنات قصّر.

والخائف يقصّر مطلقا على رأي ، ويشترط في جماعتها كون العدوّ خلاف جهة القبلة ، وخوف العدوّ ، وإمكان الافتراق للمقاوم ، ويصلّي بالأولى ركعة ثمّ يقف ويتمّمون ، وتأتي الثانية فيتمّ بهم الثانية ويقف ويتمّون ويسلّم بهم ، وفي الثلاثيّة يصلّي بالأولى ركعتين أو بالعكس ، ويجب أخذ السلاح إذا خلا من النجاسة ، ومعها يجوز ، إلّا أن يمنع شيئا من الواجبات ، ولو سها الإمام بما يوجب السجدتين مع الأولى لم تتابعه الثانية ، وتجوز صلاة الجمعة عند الخوف ، فيخطب للأولى خاصّة على رأي ، ولو صلّى بالأولى ركعتين لم يجز أن يصلّي بالثانية مثلها ، ويجوز في غيرها ، وإنّما تجوز هذه الصلاة مع تسويغ القتل لا حظره ، قيل : ولو صلّوا صحّت ، وكذا لو صلّى مع الأمن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة لم يجز فيهما.

وصلاة المسايف (١) والموتحل والغريق بما أمكن ، ولو بالتسبيح ، ولو أمن في أثنائها أتمّ كالآمن وبالعكس ، ولو ظنّ شيئا عدوّا فقصّر ثمّ ظهر البطلان فلا إعادة ، ولا يقصّر الموتحل والغريق إلّا مع السفر أو الخوف إجماعا.

__________________

(١) المسايفة : المجالدة. الصحاح ٣ : ١٣٧٩ « سيف ».

٣٩
٤٠