تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر يقوّم ويتصدّق متفرّقا حتّى يوفي.

ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين.

ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما يسمّى من النعم هديا على رأي.

ولو نذر هدي غير النعم ، قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت (١).

ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع وصرف في مصالح البيت ، أو المشهد ، ومعونة الحاجّ أو الزائرين.

ولو نذر نحر الهدي بمكّة أو بمنى وجب ، قيل : ويتعيّن التفرقة به (٢) ، ولو نذر بغير هذين ، قيل : لا ينعقد (٣).

والبدنة الأنثى من الإبل ، فلو وجبت عليه في نذر وتعذّرت لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه.

ولو نذر أضحية معيّنة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها ، ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره ، وإلّا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر.

ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا يجب به كفّارة ، ولو عجز عمّا نذره سقط ، وروي أنّه يتصدّق في الصوم عن كلّ يوم بمدّ (٤).

والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفّظ على رأي ، وأن يكون متعلّقه واجبا أو مندوبا أو مباحا أو ترك مكروه أو قبيح ، ويفعل الأولى في المباح ولا كفّارة.

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٥٠.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٦ : ١٩٦ المسألة ٧.

(٣) وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف ٦ : ١٩٦ المسألة ٧.

(٤) رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن منصور قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ. الكافي ٤ : ١٤٣ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ ، باب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح ٢.

٢٦١

[ الفصل ] الثالث

كفّارة الظهار وقتل الخطإ عتق رقبة مسلمة ، أو حكمها ، وفي غيرهما.

ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه ، لا الحمل ، ولا المسبيّ من أطفال الكفّار وإن انفرد به السابي المسلم ، ولا المراهق إذا أسلم ، ويفرّق بينه وبين أبويه ، ويجزئ ولد الزنى والمدبّر مع عدم النقض.

والقاتل خطأ ويضمن الدية ، والمكاتب المشروط على رأي ، والآبق إذا لم يعلم موته ، وأمّ الولد لا المكاتب المطلق ، مطلقا ، ولا من اشترط البائع عتقه ، سواء قلنا يجبر المشتري أو يتخيّر البائع ، ولا نصفا عبدين مشتركين.

ولو أعتق حصّته من عبد ونوى الكفّارة أجزأ مع يساره على رأي ، ومع الإعسار جاز لا عن الكفّارة ، ولو أيسر بعد ذلك. ولو ملك النصيب فنوى اعتقاقه عن الكفّارة صحّ ، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي ، ولا القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر في الأوّل لغير عذر ، أو عرض ما لا يصحّ صومه كرمضان والأضحى استأنف ، ولو كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى. ويجتزئ بشهرين أهلّة وإن كانا ناقصين ، ولو صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن نقص ، ويتمّ الأوّل ثلاثين.

ولا يجوز النيابة في الصيام للحيّ ، وعلى وليّه الصوم لو مات ، وقيل : يجزئ في تتابع

٢٦٢

الشهر خمسة عشر يوما (١) ، وفي الثلاثة يومان ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا ، ولو قتل عمدا ظلما جمعها.

ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ، تخيّر في الثلاثة ، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.

وكفّارة اليمين والإيلاء عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، لكلّ واحد ثوب على رأي ، ويجزي المنديل والقميص والمئزر والسراويل والغسيل ، لا ما لا يسمّى ثوبا ، والسحيق ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.

وفي يمين البراءة وجزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار على قول (٢). وفي نتف شعرها في المصاب ، أو خدش وجهها ، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته ، كفّارة يمين.

وكفّارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام.

ولو تزوّج في العدّة فارق وكفّر بخمسة أصوع من دقيق.

ولو نام عن الآخرة أصبح صائما.

ولو ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه.

ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان.

ولو أعتق عنه بمسألته صحّ ولا عوض إلّا مع الشرط ، ويلزم ، ولو تبرّع نفذ عنه لا عن المنوي حيّا وميّتا ، إلّا أن يكون وارثا على رأي ، وينتقل إلى الآمر بعد العتق ثمّ ينعتق ، وكذا في إباحة الأكل.

ويشترط في التكفير نيّة القربة ، والتعيين مقارنة ، فلا يصحّ من الكافر ، والتجريد من العوض ، ولو أعتق عن كفّارته عقيب ما قيل له : أعتق عن كفّارتك وعليّ كذا لم يجز ، وفي النفوذ إشكال ، ويلزم العوض معه ، ولو ردّ العوض بعد القبض لم يجز. وألّا يكون السبب

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٥١.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٠ و ٥٧٣ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٥١.

٢٦٣

محرّما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل : لا يشترط التعيين (١) ، فلو أعتق عن إحدى كفّارتيه صحّ.

ولو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق ، ثمّ عجز فصام ثمّ عجز ، فتصدّق ناويا للتكفير ، أو كان عليه قتل أو ظهار واشتبها وكفّر ، أو كان نذر أو ظهار ونوى البراءة جاز ، لا التكفير ولا النذر ، ولو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.

ولو نوى بنصف عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف عبده عن المعيّنة أجزأ.

ولو اشترى من ينعتق عليه ونوى التكفير لم يجز ، ولو احتاج إليها للخدمة أو النفقة لم يجب العتق.

ولا تباع مسكنه ، بل فاضله ، ولا ثيابه ، ولا خادمه المرتفع ، أو المريض العاجز ، ولا يستبدل به ، ولا بالمسكن على رأي. والعجز عن الإطعام بفقد فاضل قوته وقوت عياله ليومه وليلته. والمعتبر من المرتبة بحال الأداء. ويجب الصبر على ذي المال الغائب وإن تضمّن المشقّة كالظهار على إشكال ، ولو وجد في أثناء الصوم العتق استحبّ العود ، وكذا في الإطعام.

وتجب فيه لكلّ واحد مدّ على رأي ، ولا يجزئ الأقلّ عددا وإن تساوى ، ولا التكرار من واحدة مع التمكّن ، بخلاف التعذّر ، ولا الصغار منفردين ، ومعه يحسب الاثنان بواحد بخلاف الانضمام في أوسط طعامه ، ولو أعطى غالب قوت البلد أجزأ ، ولا يشترط الاجتماع ، ويجزئ الحبّ والدقيق والخبز.

ويستحبّ الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأقلّه الملح ، والاقتصار على المؤمنين وحكمهم ، ويجوز الفاسق لا الكافر والناصب.

وتدفع الكفّارة إلى وليّ الطفل ، لا إلى من تجب نفقته على الدافع ، ولا إلى الغنيّ والعبد والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد ومن انعتق بعضه ، ولو بان أحدهم أجزأ دفع المالك أو الإمام.

ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيّرة ، ولا القيمة ، ولا قبل الحنث ، ولا قبل

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٦٦.

٢٦٤

القتل ، وإن جرح وسرق.

ومن وجب عليه صوم شهرين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ، ولو مات ولم يعوّض في المرتبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضي الأقلّ من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي المخيّرة يقتصر على أقلّ الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأعلى فكالأوّل.

وكفارة يمين العبد الصوم ، ولو كفّر بغيره بالإذن أجزأ على رأي ، ولا تنعقد يمينه بغير إذن ، ومعه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم وإن لم يأذن في الحنث على رأي ، ولو حنث بعد الحرّيّة أو قبلها فكالحرّ ، ولو حنث من انعتق بعضه وكان معسرا ففرضه الصوم ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرّيّة صحّ منه العتق.

٢٦٥
٢٦٦

كتاب الصيد وتوابعه

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

لا يحلّ ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلّم ، المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال ، والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلّا نادرا ، ولا يقدح لو شرب الدم ، بشرط إسلام المرسل أو حكمه ، ولو شارك لم يحلّ وإن اختلفت الآلة أو الزمان ، إلّا أن يصيّره المسلم خاصّة في حكم المذبوح ، ويتمّ الآخر ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ، ولا اعتبار بالمعلّم على رأي ، والإرسال للصيد ، ولو استرسل من نفسه لم يحلّ وإن شارك المرسل أو أغراه ، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله.

والتسمية منه لا من غيره عنده ، ويحلّ للناسي لا للتارك عمدا وإن شارك المسمّي ، اتّحد الكلب أو الآلة أو تعدّدا ، ولا للمسمّي على أحد الكلبين القاتلين ، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة.

ولو عضّه الكلب وجب غسل الموضع ، ولا يحلّ ما يقتله غيره ، إلّا السهم الخالي من السمّ وإن تمّمت الريح حركته أو أمالته ، وكلّ ما فيه نصل ولو قتل معترضا ، والمعراض لا معترضا ، والسهم مع الحدّة والخرق وإن لم يكن نصل.

ويجوز الصيد بآلاته ، ولا يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح ، وقيل : يحرم رمي

٢٦٧

الصيد بما هو أكبر منه (١).

ولو أرسل الكلب أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّ ، ولو لم يشاهد صيدا فاتّفق إصابته ، أو رمى صيدا ظنّه حجرا لمشاهدته أوّلا ، أو محرّما كالخنزير لم يحلّ وإن أرسل وسمّى ، والفرق عدم قصده الصيد.

وانّما يحلّ بالآلة والكلب الممتنع الوحشي والإنسي والصائل والساقط في بئر ، والمستعصي مع تعذّر الذبح والنحر وإن لم يصادف العقر موضع التذكية. ولا يحلّ الفرخ المرميّ إذا لم ينهض. ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.

ويحرم المتردّي إلّا إذا صيّر حياته غير مستقرّة ، ومقطوع الآلة ميتة ، ويذكّى الباقي مع الاستقرار ، ولو قطعه بنصفين حلّا إذا لم يتحرّك أحدهما حركة الأحياء ، ومعه يحلّ المتحرّك خاصّة.

وما يقطع من السمك بعد إخراجه ذكّي وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة.

ولو أرسل الآلة أو الكلب فجرح فهو بحكم المذبوح إن لم تكن حياته مستقرّة ، أو كانت ولم يتّسع الزمان لذبحه ، وإلّا ذبحه ، ولو فقد الآلة ترك الكلب يقتله ثمّ يؤكل.

ويملكه الرامي إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه ، وإن كانت الآلة مغصوبة. وما يقبضه بيده أو يثبت في آلته كالحبالة ، ولا يخرج عن الملك بالتخلّص ولا بالإطلاق من اليد ، وإن قطع نيّته عن تملّكه على رأي.

ولا يملكه لو توحّل في أرضه ، وإن اتّخذها موحلة ، ونشب ، أو أمكن الصيد الهرب بحيث لا يقدر عليه إلّا بسرعة العدو ، أو صاد ما عليه أثر ملك ، أو انتقلت الطيور إليه من برج الأوّل المالك ، أو عشعش في داره ، أو وثبت السمكة إلى سفينته ، وفي إغلاق الباب ، أو تصييره في المضيق بحيث يسهل قبضه إشكال.

ولو صيّره الأوّل في حكم المذبوح وقتله الثاني فلا شي‌ء عليه ، إلّا أن يفسد ، وهو للأوّل. ولو لم يثبته الأوّل فقتله الثاني فهو له ولا ضمان على الأوّل. ولو أثبته الأوّل فقتله الثاني ذكاة فعليه الأرش ، وإلّا القيمة إن لم يكن لميّته قيمة ، وإلّا الأرش. وإن جرحه الثاني وأدرك

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٠.

٢٦٨

الأوّل ذكاته حلّ ، فإن أهمل ومات فعلى الثاني نصف قيمته معيبا ، وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة وعلى الثاني تمام قيمته معيبا بالأوّل.

ولو امتنع بأمرين فمنع الأوّل أحدهما والثاني الآخر ، قيل : اشتركا (١) ، وقيل : للأخير (٢).

ولو جرحه اثنان فوجد ميتا حلّ لهما إذا علمت الذكاة ، بأن يعقراه أو أحدهما ويذبحه الآخر ، أو يدركه أحدهما فيذكّيه ، وإلّا فلا.

ولو أصابا صيدا دفعة فأثبتاه فهو لهما ، وإلّا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح ، ومع الاشتباه يقرع ، ولو ادّعى كلّ منهما الإثبات أوّلا وقبل الآخر تحالفا ولا ضمان ، ولو امتنع أحدهما بعد يمين الآخر أحلف الحالف على الإثبات وكان له. ولو قال أحدهما : أنا أثبتّه وأنت قتلته ، فقال : بل جرحته غير ممتنع وأنا عطّلته ، فالقول قول الثاني.

__________________

(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧١.

(٢) قوّاه المحقّق في الشرائع ٣ : ١٦٨.

٢٦٩

[ الفصل ] الثاني

تقع الذكاة على كلّ مأكول ، وفي السباع والحشرات والمسوخ خلاف ، ولا يقع على الكلب والخنزير والإنسان إجماعا.

ويشترط في الذبيحة : إسلام الذابح أو حكمه ، وعدم الغلوّ والنصب ، لا الإيمان ، ولا تصحّ إلّا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف الفوت ذبح بالقاطع ، وإن كان سنّا أو ظفرا مع الضرورة على رأي ، وقطع المري والحلقوم والودجين متتابعا ، فيحرم على قول لو صيّره بالعضّ في حكم المذبوح ثمّ تمّم. ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبّة ، واستقبال القبلة بها مع الإمكان. ولا يحلّ لو أخلّ إلّا ناسيا أو جاهلا بالجهة. والتسمية وهي ذكر الله ، ولا يحلّ لو أخلّ إلّا ناسيا ، واختصاص الإبل بالنحر ، والباقي بالذبح تحت اللحيين في الحلق ، فيحرم لو عكس ، والحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم الدافق بقوّة ، وفي إبانة الرأس عامدا ، أو قطع شي‌ء منها ، أو السلخ قبل البرد خلاف ، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم ويحلّ ، ولو أدركه ذكّاه ، ولو قطعت الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرّة ، وحدّه إمكان حياتها اليوم والأيّام ، وإلّا فلا.

ويستحبّ في الغنم ربط يديه ورجله وإطلاق الأخرى ، ويمسك على الصوف أو الشعر حتّى يبرد ، وفي البقر ربط يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله.

ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

٢٧٠

وتكره الذباحة ليلا إلّا مع الضرورة ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، وأن تنخع الذبيحة ، وأن يذبح إلى فوق على رأي فيهما ، وأن يذبح وآخر ينظر.

ويجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص.

وذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا وإن أخرجه الكافر مع المشاهدة ، ولا يحلّ لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي ، ولا إذا أعيد في الماء فمات ، وإن كان في الآلة ، ولو مات بعض ما حصل فيها واشتبه ، قيل : حلّ الجميع حتى يعلم الميّت (١) ، وقيل : لا يحلّ أكله حيّا (٢).

وذكاة الجراد أخذه وإن كان كافرا ، ولا يحلّ لو مات قبل أخذه أو احترقت الأجمة وهو فيها وإن قصد ، ولا الذباحة قبل استقلاله بالطيران.

وذكاة الجنين ذكاة أمّه إن خرج ميّتا مشعرا أو موبرا ، ولو خرج حيّا افتقر إلى التذكية ، قيل : ولو خرج حيّا ولم يتّسع الزمان للتذكية حلّ (٣) ، وإذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وان تيقّن الموت فحرام ، وإن اشتبه ولم يعلم الحركة ولا الدم فالأولى الحرمة ، ولو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت حرم.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٨ ، وعليه ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٤٣٨.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧٧.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٨٢.

٢٧١

[ الفصل ] الثالث

يحرم حيوان البحر إلّا السمك ذا الفلس ، وفي الجري والمار ماهي والزهو والزمّار روايتان أصحّهما تحريم الأوّل (١) ، وتؤكل الربيثاء والطمر والطبراني والإبلامي ، لا الضفادع والسلاحف والرقاق والسرطان والطافي مطلقا ، وقيل : لا تحلّ السمكة لو وجدت في جوف أخرى ، أو حيّة إلّا أن تقذفها وتؤخذ حيّة (٢). والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل الخشن.

ويؤكل من البهائم الإبل والبقر والغنم.

وتكره الخيل والحمير والبغال على الترتيب في التفاوت.

ويحرم الجلّال ـ وهو المتغذّي بعذرة الإنسان خاصّة ـ إلّا بالاستبراء ، فالناقة بأربعين يوما تربط وتعلف علفا طاهرا ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والسمك بيوم وليلة ، والبطّة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والخارج عن هذه بما يزيل الحكم ، ويكره المغلّب.

__________________

(١) أمّا رواية عدم التحريم فما رواه الشيخ بسنده عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرّيث ، فقال : وما الجرّيث؟ فنعتّه له ، فقال ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) إلى آخر الآية ، ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شي‌ء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » التهذيب ٩ : ٥ / ١٥ ، والإستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٧ وقال الحرّ العاملي رحمة الله في ذيل هذا الحديث : أقول : وتقدّم أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ باب ٩ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١٩ ، وأمّا روايات التحريم فمن حديث ١ ـ ١٦.

هذه الرواية في التهذيب والإستبصار عن أبي جعفر عليه‌السلام وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٦ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٠٠.

٢٧٢

ويحرم شارب لبن الخنزيرة ، ونسله ـ ويكره لو لم يشتدّ ، ويستحبّ الاستبراء بسبعة ـ وموطوء الإنسان ونسله ، ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلّا واحدة ، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه ، وغسل لحمه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه. والكلب والسنّور وحشيّا وإنسيّا. والسبع وهو ذو الناب أو الظفر ، والأرنب والضبّ ، والحشّار واليربوع والقنفذ والوبر والخزّ والفنك والسمّور والسنجاب والعضاة واللحكة.

ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر والغزلان واليحامير.

ويحرم ذو المخلاب من الطير ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، لا المساوي والأقلّ ، وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشّاف (١) والطاوس والزنابير والذباب والبقّ والمجثمة والمصبورة والميتة ، ولبنها على الأصحّ ، والمشتبه بها ، وتباع على المستحلّ إن قصد المذكّى.

وما أبين من الحيّ ، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن.

ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة.

والطين إلّا القليل من تربة الحسين عليه‌السلام ، للاستشفاء ، وفي الأرمنيّ رواية (٢). والسموم القاتل قليلها ، وكثير القاتل كثيره ، وما باشره الكفّار رطبا ، والأعيان النجسة ، كالعذرة والبول ممّا لا يؤكل لحمه ـ والأولى في المأكول التحريم ، إلّا بول الإبل للاستشفاء ـ والخمر ، والنبيذ ، والتبع (٣) ، والفصيح ، والنقيع ، والمزر ، وكلّ مسكر ، والفقّاع ، وما وقع فيه نجاسة من المائعات ، ويجوز الاستصباح به تحت السماء ، وما مزج بأحد هذه ، والعصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو انقلابه خلّا ، والدم مطلقا ، إلّا ما يستخلف في اللحم ، ممّا لا يدفعه المذبوح ، وهو طاهر ، وما مزج به ، وقيل : لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حلّ مرقها (٤).

والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع ، والأولى في الغراب والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق التحريم.

__________________

(١) قال الصغاني : الخفّاش مقلوب ، والخشّاف بتقديم الشين أفصح. كما عنه في المصباح المنير : ١٧٠ ، « خشف ».

(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٣٠ باب ٦٠ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١ ـ ٣.

(٣) البتع : نبيذ العسل ، وهو خمر أهل اليمن ، لسان العرب ٨ : ٥ « بتع ».

(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٨.

٢٧٣

ويحلّ غراب الزرع والغداف (١) والحمام والحجل والدرّاج والقبج والقطاء والطهيوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة.

ويكره ذبح ما يربّيه بيده ، والخطّاف على رواية (٢) ، والفاختة والقنبرة والحبارى والصرد والصوّام والشقراق والكلى من الذبيحة وأذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين ، وما يعالجه غير المتوقّي ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، والاستئمان على طبخه للمستحلّ على أكثر من الثلث ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة.

ويحلّ من الميتة ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والريش ، وفي اعتبار الجزّ إشكال ، والقرن والظلف والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة.

ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم ، وإلّا فلا ، ولو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحلّ ، ودخان النجس وما أحالته النار طاهر ، ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام ، وكذا ما مات فيه ذو النفس السائلة ، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي ، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر.

ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب ، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول (٣).

وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلوّن بها ، وكذا الدمع.

ولا يجوز الأكل من غير مال من تناولته الآية إلّا بالإذن ، ومنه مع الكراهية ، ولا يحمل شيئا ، وكذا ما يمرّ به من النخل ، والزرع ، والشجر ، على إشكال. ويحلّ للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرّم كافرا ، والخمر إذا انقلبت خلّا بعلاج ويكره ، أو غيره ، ولو ألقى في الخمر خلّا فاستهلكه لم يحلّ ولم يطهر ، وكذا العكس على رأي ، ولو عولج بالنجس لم يطهر.

ولا تحرم الربوبات وإن شمّ منها رائحة الإسكار.

__________________

(١) الغداف : غراب كبير ، ويقال هو غراب القيظ. المصباح المنير : ٤٤٣ « غدف ».

(٢) رواها الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٨ ، انظر الوسائل ٢٤ : ١٤٧ باب ١٧ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.

(٣) قاله أبو الصلاح في الكافي : ٣٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.

٢٧٤

ورخّص للمضطرّ ـ الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلّف عن الصحبة مع أمارة العطب ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف ، غير الباغي : وهو الخارج على الإمام ، والعادي : وهو قاطع الطريق ـ التناول من المحرّمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ، ويجب على الغير بذل طعامه للمضطرّ ، ويسوغ قتاله مع الامتناع ، وفي المطالبة بالثمن نظر ، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن ، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع ، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ : لا يجب دفعها ، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال : لا يجب دفعها (١) ، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحلّ الميتة ، ولو كان غائبا أو حاضرا قويّا على المنع أكل الميتة ، وإلّا أكل وضمن.

ويسوغ لحم الآدميّ الميّت ، والحيّ المباح الدم لا محرّمه ، دون لحم نفسه. ويتناول البول مع وجود الخمر ، ولو لم يجد إلّا الخمر جاز على رأي ، ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشي‌ء من المسكرات ، ولا الممزوج أكلا وشربا ، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين.

ويستحبّ غسل اليد قبل الأكل وبعده ، ومسحها بالمنديل ، والتسمية أوّلا وعند كل لون ، ويجزئ لو قال على أوّله وآخره ، والحمد آخرا ، والأكل باليمين مختارا ، وبداءة صاحب الطعام ، وتأخّره أكلا وغسلا ، ويبدأ بمن على يمينه ويدور ، وجمع الغسالة في إناء واحد ، والاستلقاء بعده ، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.

ويكره الاتّكاء ، والتملّي ـ وقد يحرم ـ والأكل على الشبع ، وباليسار ، ويحرم على مائدة يشرب عليها المسكر أو الفقّاع.

__________________

(١) قاله في المبسوط ٦ : ٢٨٦.

٢٧٥
٢٧٦

كتاب المواريث

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

مخرج السهام الستّة خمسة ، النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية ، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر ، وإلّا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقّه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وإلّا فاضرب الوفق من العدد وإن تعدّد من انكسرت عليه ، فإن كان بين سهام كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان البعض كذلك فردّه خاصّة ، وإن لم يكن شي‌ء منها كذلك فاجعل كلّ عدد بحاله ، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدهما.

وإن تداخلا ـ أي : يفني الأقلّ الأكثر مرّتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقلّ النصف ـ فاضرب الأكثر.

وإن توافقا ـ أي اللذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي أكثر من الواحد ـ فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، والقائم في الفريضة.

وإن تباينا ـ أي لا يعدّهما إلّا الواحد ـ فاضرب أحدهما في الآخر ، والقائم في الفريضة.

فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، والبنت إلّا مع أخرى ، أو ذكر ، والأخت للأب

٢٧٧

والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ، وللأخوين فصاعدا من قبلها.

والربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه.

والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الأخوة للأب ، أو للأب والأمّ مع الأب والأخ من قبلها.

والثمن للزوجة مع الولد ، ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض ، وإلّا ردّ عليه إلّا الزوج والزوجة ، ولا عول ، بل يدخل النقص بدخول الزوج والزوجة خاصّة على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرّب به ، أو به وبالأم.

وأسباب الميراث أمران : النسب ومراتبه ثلاثة ، والسبب وهو قسمان ، زوجيّة وولاء ، وأقسام الولاء ثلاثة.

٢٧٨

[ الفصل ] الثاني

أعلى المراتب : الآباء والأولاد فلا مشارك إلّا الزوج والزوجة ، فللأب المنفرد المال ، وللأمّ المنفردة الثلث ، والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث والباقي له وتحجب منه ، ومن الردّ إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب ، أو الأب والأمّ ، أو الأخ والأختين ، أو أربع الأخوات ، كذلك بشرط فقد الموانع ووجود الأب ، ولا تحجب بحمل ، ولا أولادهم ، ولا أقلّ من أربع في الخناثى ، ولا ترث الأخوة ، وللابن المنفرد المال ، ولو كثروا تساووا ، وللبنت وحدها النصف والباقي ردّ ، وللاثنين الثلثان والباقي ردّ ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو اجتمع معهم الأبوان فلكلّ واحد السدس والباقي لهم على التفصيل ، وللواحد معهم السدس ، ولو كانوا إناثا فلهما السدسان ، ولهنّ الباقي بالسويّة ، ولو كانت واحدة فلها النصف ، ولهما السدسان ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، ومع الأخوة على غير الأمّ أرباعا ، ولو كان أحدهما فالردّ أرباعا ، ومع الاثنين فصاعدا أخماسا.

ولو كان مع الأبوين والبنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات ، فلو كان هناك ذكر أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى ، وقسّم الباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ولو كان مع البنت وأحد الأبوين زوج أو زوجة فالردّ على البنت ، وأحدهما أرباعا ، ولو كان ذكرا أخذ كلّ ذي فرض فرضه الأدنى ، والباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوجة فالردّ على البنتين ، وأحدهما أخماسا.

٢٧٩

ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأمّ الثلث ، ولكلّ من الزوجين حقّه الأعلى ، والباقي للأب ، ومع الأخوة للأمّ السدس.

وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين على رأي ، ويمنعون من يتقرّب بهم أو بهما.

والأقرب يمنع الأبعد ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به على رأي ، فلبنت الابن مع ابن البنت الثلثان ، ولولد البنت واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى النصف وحده ، ومع الأبوين ، ويردّ عليه معهما أو أحدهما ، ولولد الابن واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى المال لو انفرد ، ويقتسم أولاد البنات حقّهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد البنين.

ويحبى الولد الأكبر الذكر بثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، بشرط عدم السفه ، وفساد الرأي ، ووجود غير ما ذكر ، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور ، ولو تعدّد الأكبر تشاركوا ، وقيل : الاختصاص مع التقويم (١).

ولا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين ، وتستحبّ الطعمة لهما بالسويّة ، أو لأحدهما إذا زاد النصيب على السدس بسدس الأصل ، فللجدّ أو الجدّة أو لهما من الأب ، وله أو لها أو لهما من الأم مع الأبوين خاصّة الثلث منهما ، ومع الأخوة لمن كان من قبل الأب من نصيبه السدس ، ومع الزوج لمن كان من قبل الأم من نصيبها السدس ، ولا يطعم الأبعد.

وثاني المراتب : الأجداد والأخوة ، فللأخ من الأب والأمّ المال ، ولو تعدّد تشاركوا بالسويّة ، وللأنثى منهما النصف ، والباقي ردّ عليها ، ولو تعدّدت فالثلثان والباقي ردّ ، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، وكذلك الأخوة والأخوات من الأب وحده ، إلّا أنّهم لا يرثون شيئا مع المتقرّب بهما واحدا كان أو أكثر مع واحد أو أكثر.

وللأخ من الأمّ السدس ، والباقي ردّ عليه ، ولو تعدّد فالثلث ، والباقي ردّ ، والأنثى كذلك ، ولو اجتمعوا تساوى الذكور والإناث في الثلث والردّ ، ولو تفرّقوا فللمتقرّب بالأمّ السدس إن اتّحد ، والثلث إن تكثّر ، بالسوية ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أو بالتفريق ، والباقي للمتقرّب بالأب

__________________

(١) نسبه إلى بعض الأصحاب في المبسوط ٤ : ١٢٦.

٢٨٠