• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • الواردة في إمام الجماعة وعدالته (١).

    قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات .. » (٢) .. إلى آخره (٣).

    المكتفي بالظاهر إنّما يكتفي بناء على أنّ الظاهر من المسلم عدم الفسق ـ على ما سيجي‌ء ـ وهذا المعنى في النساء غير متحقّق ، على ما يظهر من القرآن (٤) والأخبار الكثيرة (٥) ، إلّا أن يقال : إنّه قول بالفصل ، لأنّهم يكتفون مطلقا ، لكن لا بدّ من ملاحظة كلامهم حتّى يتحقّق ، مع أنّ الأصل غير ظاهر في الظاهر.

    قوله : [ وجه الدلالة ، أنّه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد (٦) لغوا ، فتأمّل فيه .. إلى آخره (٧).

    وجهه ، أنّ العدالة شرط بالاتّفاق ، وإنّما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا.

    قوله : وأيضا لا شكّ أنّ الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،

    __________________

    (١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٣١٣ الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

    (٢) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٤٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩٨ الحديث ٣٤٠٥١.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٠.

    (٤) لاحظ! قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ). البقرة ٢ : ٢٨٢.

    (٥) لاحظ : وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٥٠ الباب ٢٤ من أبواب كتاب الشهادات.

    (٦) كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ).

    (٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٠.