• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • قوله : ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقيّة. ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر أنّه غير مراد [ بالاتّفاق ] .. إلى آخره (١).

    التفصيل والتحقيق في مقام الجواب وذكر شرائط الصحّة ، وأنّه إن كان بهذه الشرائط يصحّ وإلّا فلا ممّا لا يلائم الحمل على التقيّة كما لا يخفى ، وكذا لا يلائم التوسعة والحلّية (٢) بقوله عليه‌السلام : « لا بأس حتّى يعرف الحرام بعينه » ، مع أنّ الحمل على التقيّة خلاف الأصل ، والظاهر لا داعي إليه سيّما مع كون الحكم من المسلّمات عند الشيعة ، ولا أقلّ من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم ، مع أنّه لم يوجد أصلا ، وأخذه ليس بحلال له لا لنا ، وأخذه حرام لا نفسه ، وهو ظاهر.

    قوله : ألا ترى أنّ أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا .. إلى آخره (٣).

    فيه ما فيه ، إذ لا نعلم مأخذه ، ولا ما يشير إليه ويوهمه ، ولا أحدا ذكره.

    نعم ، إذا صار منشأ لذلّته واستخفافه ومهانته لا شبهة في المنع عنه في حال الاختيار ، لأنّ الله تعالى لم يرخّص المؤمن في إذلال نفسه ، لكن هذا غير مختصّ بأخذ الزكاة منهم ، ولا كلّ أخذ الزكاة منهم يوجب الذلّة ، سيّما إذا أعطوه بعنوان الهبة والجائزة والهديّة.

    ومع ذلك ربّما كانت الذلّة تحصل له إذا أخذ من الشيعة ، بل لا نجد فرقا في حصوله بين أن يأخذ منهم أو من الشيعة ، فتأمّل.

    قوله : [ على العموم ] الّذي تقدّم ، والعجب أنّه قال في الرسالة المنفردة [ : هذا نصّ في الباب ] .. إلى آخره (٤).

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٢.

    (٢) في ب : ( في الحليّة ).

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٣.

    (٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٤.