• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • التعريف.

    وهذا يشعر بأنّ العبد لا يكون له مانع من الالتقاط سوى ما ذكر ، لا أنّ (١) العبد لا يملك ، فإنّه غير ظاهر منه أصلا ، لو لم نقل بظهور خلافه ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام لم يقل : إنّه لا يملك المال ، ولم يعلّل به ، بل قال : « لا يملك نفسه » ، ولا شكّ في أنّه كذلك ، ثمّ علّل نهيه عن التعرّض لها بأنّه يجب التعريف .. إلى آخره ، وهو أيضا مسلّم ، ووفاقي أنّه لا يمكنه التعريف بغير رخصة مولاه.

    فيدلّ الحديث على أنّ المانع منحصر فيما ذكر ، وأنّ المولى لو كان راضيا بالتعريف لم يكن مانع عن نفس الالتقاط ، وأنّ التقاطه حينئذ يصحّ ويعرّف ، والفقهاء أيضا أفتوا بذلك (٢).

    فإن عرّف بإذن المولى ثمّ نوى التملّك ، فعلى القول بأنّه يملك يصير ملكه ، إلّا أن ينوي تملّك المولى ، وعلى القول بأنّه لا يملك يملكه المولى ، كما قالوا ، وإن عرّف بغير إذن المولى أو بإذنه بشرط أن ينوي تملّك المولى ، ثمّ نوى التملّك لنفسه ، فالظاهر أنّه يصير ملكا له ، لأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، إلّا بأن يقال بأنّه كسب العبد ، وكلّ كسبه للمولى ، لأنّه نماء ملكه ، وإن كان الاكتساب بمجرّد النيّة لا العمل ، والنيّة يكون لغير المولى ، والله يعلم.

    قوله : وهذه (٣) تدلّ على عدم التعريف مطلقا ، ويمكن أن يعرّفه قبل ، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة .. إلى آخره (٤).

    يمكن حمل ما دلّ على عدم التعريف. على صورة اليأس عن الوصول إلى

    __________________

    (١) في ب ، ج : ( لأنّ ).

    (٢) لاحظ! الروضة البهيّة : ٧ ـ ٧١.

    (٣) أي : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥١ الحديث ٣٢٣٣٣.

    (٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٧.