• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • والشارح لا يقول به ، ويظهر منه قبوله الإجماع على التسع فيها ، والتعارض يضعف الدلالة.

    ولو سلّم ما ذكره من الصراحة ، فلازم ذلك سقوط الكلّ عن درجة الاعتبار ، لعدم إمكان الجمع معتدّا به ، إلّا أن يقول بتعيّن العمل برواية الوشّاء (١) للأوفقية بعمومات التكاليف.

    وفيه ـ مضافا إلى ما سبق ـ أنّ غيرها أصحّ منها قطعا ، وأوفق بالاستصحاب وفتاوي الأصحاب ، لو لم نقل بالإجماع ، بل الصحيح غير مناف لفتاوي الأصحاب ، لأنّ الأخذ بالصوم لا يستلزم الوجوب الشرعي ، بل الاختلاف يؤيّد ويعيّن الفتاوي بأنّ البناء على تفاوت مرتبة الاستحباب والطلب ، فتأمّل.

    وسيجي‌ء من الشارح في الخنثى المشكل أنّ الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف ويدّعي أنّه ظاهر (٢) ، وهذا يؤيّد الفتاوي ويعيّنه ، ويخالف ما ذكره من أنّ العمومات الدالّة على التكليفات شاملة للكلّ إلّا ما خرج بدليل ، فتفطّن.

    وممّا يضعف العمل بهذه الأخبار أنّ الناقلين لها أبصر بحالها منّا قطعا ، إذ لا اطّلاع لنا بحالها أصلا إلّا من قولهم ، وهم اتّفقوا على الفتوى بخلافها ، ويشهد هذا على صحّة دعوى الإجماع ، وكون هذه الأخبار على التقيّة ، كما أشرنا سابقا (٣) ، فتأمّل.

    قوله : وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنّة معتبرة ، ولا

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٦٤ الحديث ٥٧١ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٤ الحديث ٢٤٧٧١.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٩٢.

    (٣) تقدّم في الصفحة : ٣٧٤ من هذا الكتاب.