الزيادات من « التهذيب » (١).
أقول : وجه الدلالة أنّه عليهالسلام أمر بالذوق بعنوان التأكيد بعد تجويزه بقوله : « نعم ».
ويؤيّد الدلالة كونه جوابا لقول الراوي في سؤاله : « يشتري ما يذاق » ، إذ الظاهر منه تعارف شرائه بالذوق ، فإنّه عليهالسلام فرّع جوابه ـ المؤكّد على السؤال المذكور ـ بكلمة : « فاء » ، حيث قال : « فليذقه » ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ يعني يفتقر ] لزوم البيع فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه إلى اختباره بطعمه .. إلى آخره (٢).
إذا كان المقصود من المبايعة حصول الطعم أو الرائحة ، فلا بدّ من الاختبار حتّى يرتفع الغرر والجهالة.
نعم ، لو أمكن وصف ما هو المقصود ، وتحقّق خيار ـ على قياس ما مرّ في اشتراط الكيل والوزن أنّ البائع لو أخبر بها جاز ـ وكذا لو كان المقصود هو الفرد الصحيح الّذي هو الأصل ووقع المبايعة على ذلك الأصل.
ولا يلزم من الّذي ذكر أن يكون الاختبار مستحبّا أو ملزما مطلقا ، إذ كثيرا ما لا يمكن الضبط بالوصف بحيث يرتفع به الجهالة ليحصل التعيّن (٣) ويحصل [ ما ] يرتفع به النزاع ، إذ ربّما لا يمكن الضبط ، وربّما أمكن لكن لا يرتفع الغرر والنزاع والضرر بالرجوع إلى أهل العرف بعد حصول ذلك منه كما هو المشاهد ، وربّما أمكن لكن لم يرتفع الوصف الرافع ، ولم يكن أيضا أصل له بحيث يحصل المقصود ، كما هو الحال في كثير ، وربّما كان له أصل لو بنى المعاملة لصحّت ، لكن لم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣٠ الحديث ١٠٠٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٩.
(٣) في ه : ( اليقين ).