• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • لكن ينبغي تقييد المسألة بالإقرار المذكور ، ومع جريانها في صورة الإشاعة لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل!.

    قوله : أي لو تداعى اثنان الغرفة الّتي على بيت أحدهما ولها باب إلى الجانب الآخر ، الّذي هو في تصرّف المدّعي الآخر .. إلى آخره (١).

    اعلم أنّ الغرفة إمّا أن يكون لها باب إلى جانب صاحب الأسفل وباب إلى جانب الآخر ، أو بابها منحصر إلى جانب الآخر ، بأن لا يكون لها باب أصلا إلى جانب الأسفل ـ أعمّ من أن يكون لها باب آخر إلى جانب شخص آخر لا يدّعي الملكيّة أم لا ـ والأوّل يكون الحكم كما ذكره ، ووجهه ظاهر.

    وأمّا الثاني ، فالحكم بترجيح صاحب الأسفل مشكل ، لأنّ انحصار الباب إلى جانب الأخر علامة كونها في تصرّفه بلا شبهة ، وهم بين قائل بكون هذه مساوية لتبعيّة الهواء بالملك ، وقائل بكونها أقوى ، لكون يده عليها بالذات ويد مالك الهواء بالتبعيّة والذاتيّة.

    بل المتعارف في عرفنا ـ في أمثال هذه الأزمان ـ عدم كون مثل هذه الغرفة لصاحب السفل ، بل تكون لصاحب الباب ، فتأمّل.

    ويمكن تنزيل كلام الشارح رحمه‌الله على الأوّل ، حيث قال : ( ولها باب إلى الجانب الآخر ) (٢) ، بعنوان النكرة ، مضافا إلى تعارف كون الباب إلى جانب صاحب السفل ، وندرة انحصار الباب إلى جانب الآخر ، فتأمّل.

    وبالجملة ، إذا لم يكن لصاحب الأسفل طريق إلى دخول الغرفة ولا يتمكّن من التصرّف فيها بالدخول ووضع شي‌ء فيها ، وغير ذلك من التصرّفات الّتي

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٢.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٢.