• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • البتّة ، ومع ذلك يشترط على بائعه أن يكون له الفسخ من حين العقد والاضطرار ، مع البناء على الأكل قطعا وأكل جزما ، دفعا لاضطراره ، ويمتدّ خيار فسخه إلى زمان الأكل ، وبعده إلى انقضاء مدّة الخيار ومدّة الفسخ؟! وهل يتفوّه به عاقل؟! فضلا عن وضوح الثبوت.

    واشتراط إعطاء عوض للمأكول التالف ـ إن اختاره ـ واسترداد الثمن أو عوضه لا دخل له في المقام ، لكونه اشتراط معاوضة ، فعلى تقدير الصحّة ليس محلّا لنظر الفقهاء في المقام ، ومع ذلك لا وجه للاختصاص بصورتين لا غير ، على حسب ما ظهر لك.

    فإن قلت : عموم « المؤمنون .. إلى آخره » ظاهر في وجوب الوفاء بأيّ شرط وبأيّ عقد.

    قلت : هذا تخريب لفقه الفقهاء ، لو لم نقل بأنّه تخريب الشرع بالبديهة ، لانحصار العقود اللازمة في الصور المعروفة القليلة ، فضلا عن الشروط الأخر ، لانحصارها في الندرة ونحوه.

    فإن قلت : خرج من الخارج ما خرج ، وبقي الباقي.

    قلت : هذا تخصيص العام الفاسد ، باستعمال لفظه في نادر من الأفراد ، وإخراج للأكثر ، ومع ذلك ليس أولى من إرادة الواجبات والمكملات في الإيمان لو لم نقل بشيوع استعمال الإيمان في ذلك ـ كما لا يخفى ـ مع أنّ دلالته ليست إلّا من جهة نفي الإيمان من نفي الوفاء. فالمراد ، إمّا نفي حقيقته ، أو نفي صحّته ، أو نفي كماله ، كما هو المعروف من الفقهاء واقعا ، والأوّلان فاسدان ، لصحّة إيمانه كما هو المسلّم عندهم من دون (١) مدخليّة الفروع فيه ، فيتعيّن الثالث.

    __________________

    (١) في ألف : ( عدم ).