• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • وأيضا ، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلّمة ، أو الصحيحة ، أو المعتبرة (١) ، فتدبّر.

    قوله : حمل الاولى (٢) مع عدم الصحّة على الكراهة .. إلى آخره (٣)

    والحلبي منع بعد الثلاثة أيّام (٤) ، ولعلّ دليله أنّ الخاصّ مقدّم ، والمطلق مقيّد.

    قوله : وقد مرّ أنّ المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة .. إلى آخره (٥)

    يظهر من هذا أنّه رحمه‌الله قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع المعاملة المحاباتيّة ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف لتعرّض إليه ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا ، إذ ليس طريقته هكذا ، بل تعرّض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمّة ، ومع ذلك لم يتعرّض في المقام أصلا ، فظهر أنّه رحمه‌الله مشارك مع غيره ممّن دلّ كلامه على عدم الخلاف ، وقد مرّ في صدر الباب (٦) ، فلاحظ!.

    قوله : مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .. إلى آخره (٧)

    والشيخ رحمه‌الله في « الاستبصار » فهم من هذا الحديث المنع

    __________________

    (١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ ـ ٣٤٤ الحديث ٢٣٨١١.

    (٢) أي رواية سماعة : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥١ الحديث ٢٣٨٢٨.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٠٩.

    (٤) الكافي في الفقه : ٣٣١.

    (٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٠.

    (٦) راجع الصفحة : ٣١١ من هذا الكتاب.

    (٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.