• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • بل مقتضى العمومات القرآنيّة والأخباريّة حرمة تلك الذبيحة ، بل في صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام أنّه سأله « عن الرجل يذبح ولا يسمّى ، فقال : إن كان ناسيا فلا بأس عليه ، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح » (١). وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : « من لم يسمّ إذا ذبح ، فلا تأكله » (٢) ، خرج النسيان وبقي الباقي.

    قوله : [ وظاهر الأصحاب التحريم ] ، ولكنّه يشكل ، لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ، ما لم يكن ناصبيّا .. إلى آخره (٣).

    حكمهم بحلّ ذبيحة المخالف من حيث كونه مسلما ، لا من حيث اعتقاده عدم وجوب التسمية ، بل ربّما ظهر من كلامهم اشتراط تسميتهم ، كما ذكره في « الدروس » (٤) ، فلاحظ وتأمّل!

    قوله : ويدلّ عليه أيضا حسنة فضيل ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم هي صحيحة في « الفقيه » أنّهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ، ولا يدرون ما صنع القصّابون ، قال : « كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه » (٥) .. إلى آخره (٦).

    هذا ـ مع صحّة السند ـ يدلّ على ما ذهب إليه الأصحاب ، أنّ التذكية

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١١٧ ـ ١١٨ ، الكافي : ٦ ـ ٢٣٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٩ الحديث ٢٩٩٠٤.

    (٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١١ الحديث ٩٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٣٠ الحديث ٢٩٩٠٨.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١١٦ ، الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٣.

    (٤) الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٣.

    (٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١١ الحديث ٩٧٦ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧٠ الحديث ٣٠٠٢٣.

    (٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢٤.