• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • وتبادر ما نحن [ فيه ] في الأخبار الدالّة على عدم إرث الكافر من المسلم المورث لعلّه محلّ تأمّل ظاهر ، سيّما لعدم كون الصغير كافرا ، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه ، بل القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر في وجوب قتله ، وأخذ الجزية [ منه ] ، وكونه تبعا للسابي. إلى غير ذلك.

    وما ذكر في هذا الخبر المفتي به عند الأكثر نوع من الأولويّة في أولي الأرحام ، سيّما بملاحظة ما اشتهر وتلقّي بالقبول عند جميع الفحول ووجدوا بالوجدان ، من أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، وملاحظة قوله تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ) (١) وغيرهما من الكتاب والأخبار المتواترة.

    مضافا إلى الأخبار المتواترة في مراعاة ما هو أوفق بالقرآن والسنّة المتواترة ، وما اشتهر بين الأصحاب وغير ذلك ، مثل ما ورد في السعي في إهداء الضالّة وتشييد الدين ، وترويج الحقّ والصواب ، وتأليف القلوب إلى الحقّ ، مع أنّه تعالى جعل للمؤلّفة قلوبهم قسطا من الزكاة ، وما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك ، والله يعلم.

    قوله : وهو ظاهر على أنّ في متنه [ ـ أيضا ـ ] قصورا ، حيث حكم أوّلا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصّل بأنّه أسلم الأولاد أم لا ، وحكم [ بعده ] بأنّه إن أسلموا يعطي الإمام .. إلى آخره (٢).

    لا يخفى ما فيه ، فإنّ المعصوم عليه‌السلام صرّح بأنّ توريث ابن الأخ والأخت المسلمين مطلقا إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد كذلك فالتوريث ، وإن كان بحاله ، إلّا أنّه عليهما أن ينفقا عليهم ممّا ورثا حتّى يدركوا ، والراوي ـ حين

    __________________

    (١) المائدة ٥ : ٢.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨٤.