• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • مانع من الصحّة كما سيجي‌ء ، فتأمّل.

    قوله : لحصول العلم في الجملة ، وعدم معلوميّة الجهل المانع ، مع ما مرّ ، وما نجد فرقا [ بين المذبوح وما يراد ذبحه ] .. إلى آخره (١).

    لأنّ هذا القدر القليل من التفاوت بالنسبة إلى مجموع الحيوان ممّا يتسامح فيه عادة ، ولعدم الضرر والغرر والسفاهة ، بخلاف ما لو كان المبيع هو الرأس أو الجلد ، لأنّ التفاوت بالنسبة إلى هذا القدر القليل من المبيع ليس ممّا يتسامح به وغرر وضرر وسفه.

    وأمّا الجلد ، فالفساد فيه أظهر ، لأنّ المعتبر فيه الضخامة ، فلا بدّ من ملاحظتها.

    وبالجملة ، القلّة والكثرة تتفاوت بالقياس إلى المبيع بحسب العادة ، وهو ظاهر ، فتأمّل.

    قوله : والإجماع في تلف الكلّ ، لا العيب .. إلى آخره (٢).

    لا يخفى أنّ رواية عقبة بن خالد ظاهرة في أنّ المشتري لا يصير ضامنا لماله إلّا بعد قبضه ـ وسيذكر الرواية في مبحث الخيارات (٣) ـ والسند منجبر بعمل الأصحاب ، مضافا إلى استبعاد الفرق بين الكلّ والبعض ، كما لا يخفى على المتتبّع ، فتأمّل.

    قوله : نعم ، الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف ، والعيب ما تقدّم .. إلى آخره (٤).

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢٨.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٣.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.

    (٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤٣.