• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • واستوجبه » ، لأنّه ربّما تعرض عارضة تمنع من معرفة الإسقاط ، فيحصل مخالفة للشرع عظيمة ، بل وربّما يبني على المسامحة فيردّ طمعا في الردّ ، ويتوهّم أنّ مجرّد الإقامة في السوق لا يكون تصرّفا مسقطا فيغلط ، لأنّه يكفي في السقوط ، فلا بدّ من الإشهاد بالاستصحاب ، ولو لم يكن كافيا لما وجب عليه الإشهاد ولا دفع السقوط إلّا بعد المنع.

    والسند منجبر بعمل الأصحاب ، وغيره من الجوابر :

    منها ، الأخبار المتواترة من الصحاح ، والمعتبرة الواردة في أنّ : من تصرّف في المبيع ثمّ ظهر عليه عيب لا يمكنه الفسخ ، وليس له [ إلّا ] الأرش (١).

    ولو لم يكن إسقاط التصرّف في غاية شدّة في الشرع ، لما سقط خيار الردّ فيه ، لأنّ المشتري مغرور جاهل بالموضوع ، وهو معذور بالبديهة ، وما عامل على المعيب أصلا ، بل لعلّه في غاية الإباء والتوحّش فيه ، ومع ذلك لزمه المعيب (٢) المذكور قهرا من جهة أدنى تصرّف جهلا ، فيكون السقوط من تصرّف من اشترط هو الخيار بطريق أولى ، ثمّ أولى كما لا يخفى.

    وأيضا ، ورد منهم عليهم‌السلام أنّ الإقالة في المبايعة لا يمكن أن تتحقّق بالزيادة والنقيصة (٣) ، وليس ذلك إلّا لأنّهما تصرّف.

    وورد أيضا منهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : لا يواجب قبل أن تستوجب (٤). إلى غير ذلك.

    __________________

    (١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠٢ الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، وغيره.

    (٢) في ألف : ( لزمه تصرّف المعيب ).

    (٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٧١ الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود.

    (٤) بمعناه : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الباب ١٢ من أبواب الخيار.