• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأوّل لا الجمع بينهما ، فتأمّل جدّا!

    قوله : ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الّذي جوّزه ، إلّا أنّه لمّا فرّط دخل في ضمانه أو مطلقا (١) .. إلى آخره (٢).

    فيه ما لا يخفى ، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأنّ مقتضى العارية عدم الضمان ، ولأنّ العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأنّ المتبادر منها ذلك ، ولأنّ مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!

    قوله : في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنّه ليس بتامّ ما ذكر ، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأنّ الإذن السابق موجود ، فتأمّل (٣).

    قد عرفت أيضا أنّ الوديعة ليست مجرّد إباحة التصرّف والإذن فيه.

    قوله : إلّا أنّ بعض الأخبار (٤) يدلّ على أنّه أمين غير ضامن ، وأنّه لا ضمان عليه إلّا مع الشرط .. إلى آخره (٥).

    مضافا إلى أنّه استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الردّ ، فتأمّل جدّا!

    __________________

    (١) كذا ، وفي المصدر : ( دخل في ضمانه إمّا مطلقا ).

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٦.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.

    (٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٩١ الباب ١ من أبواب كتاب العارية.

    (٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٧.