• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • والظاهر أنّ مرادهم غير النادر ، ولهذا قال في « الدروس » ما قال (١).

    وغير خفيّ أنّ المتداول المشهور في زمان الصادق عليه‌السلام مذهب مالك وشركائه ، ولعلّ قولهم بعدم ضرر النادر لأنّه كالمعدوم (٢) ، وأنّه لا يكاد يتحقّق صيد خال عنه ، وأنّ المتبادر من قوله تعالى ( أَمْسَكْنَ ) (٣) هو هذا ، وكذلك الأخبار (٤) ، فتأمّل! ومن هذا جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما دلّ على الحلّية مع الأكل على النادر (٥) ، حتّى لا يخالف طريقة الشيعة أيضا.

    قوله : وهذه صحيحة وصريحة في عدم اشتراط الأكل مطلقا ، وأنّه مذهب العامّة .. إلى آخره (٦).

    فيه تأمّل ، إذ ربّما يفعلون تقيّة ، وفي المقام شواهد ذكرناها في « حاشيتنا على المفاتيح ».

    والحاصل ، أنّ القائل بعدم الحلّية إنّما قال من جهة القواعد الّتي أئمّتنا عليهم‌السلام أمروا بمراعاتها ـ مثل قولهم عليهم‌السلام : « لا تنقضوا اليقين إلّا باليقين » (٧) ـ والعمل بظاهر القرآن ، فإنّ قوله تعالى ( أَمْسَكْنَ ) ليس لغوا بحتا وجوده كعدمه ، وفي

    __________________

    (١) الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٣٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٣.

    (٢) في ألف : ( كالعدم ).

    (٣) المائدة ٥ : ٤.

    (٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الباب ٢ من أبواب الصيد.

    (٥) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٨ ذيل الحديث ١١١.

    (٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٥ ، وفيه إشارة إلى رواية حكم بن حكيم : الكافي : ٦ ـ ٢٠٣ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الحديث ٢٩٦٧١.

    (٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.