• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى.

    قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة .. إلى آخره (١).

    عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوّزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن يكون للراهن التسلّط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ، لتحقّق شرط الصحّة ، بل مرادهم أنّ المرتهن لو أعطى وسلّم برضاه ، يجوز ويتحقّق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط.

    قوله : والظاهر الجواز (٢).

    فيه ، ما مرّ ، فتفطّن.

    قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا .. إلى آخره (٣).

    فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل الاستصحاب ـ حينئذ ـ يقتضي خلاف ما ذكره ، وأمّا على القول بعدم الاشتراط ، فقد عرفت أنّ الاستيثاق لا يتحقّق إلّا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتّة ، ولم يتأمّل أحد في ذلك.

    قوله : ويحتمل جواز دفنه .. إلى آخره (٤).

    إن كان ممّا يجوز دفنه.

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٣.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤ ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ).

    (٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٤.