• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • عليه بأنّك لم فعلت هذا بغير إذني؟ إذ لا شكّ في أنّه للوكيل أن يقول : ما فعلت إلّا بإذنك ، وظاهر أنّه لا فرق في أنّه يستأذنه مرّة أخرى أم لا ، وأنّه إذنه ثانيا لا يفيد سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمّل.

    وبعد إذنه إذا باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى ، بالإذن تكون صحيحة ولازمة ، كما أنّ العبد المأذون في التجارة وغيرها كذلك.

    قوله : [ فقال : ما آكل ثمّ أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنّه .. إلى آخره (١).

    لا يخفى ما فيه.

    قوله : حيث كان حاضرا ، فإنّه بمنزلة إن قال : رضيت بالردّ .. إلى آخره (٢).

    ومطلقا ، لكن يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنّه لو أنكر على الوكيل بأنّك رددته عليّ فلم فعلت بعد ذلك؟ لعلّه يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو قال : بعد ما رددت عليّ ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمّل.

    قوله : ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصيّة ] .. إلى آخره (٣).

    فيه تأمّل ظاهر.

    قوله : وعموم أدلّة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق .. إلى آخره (٤).

    العموم ما وجدناه. نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أنّ « الوكيل

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٠.

    (٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٣٣.