الظاهر من الآية (١) ، والأخبار الواردة في مضمونها أنّ الأكل يجوز من دون إذن ، بقرينة قوله تعالى ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) (٢) ، ومن النصوص الواردة ، لأنّهم عليهمالسلام قالوا : يأكل بغير إذنه ، ويأكل بغير إذنهم ، والمرأة تأكل بغير إذن زوجها ، ونحو ما ذكر من العبارات (٣).
وفي الموثّق عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) (٤) الآية ، قال : « بإذن ، وبغير إذن » (٥).
وبالجملة ، المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أنّ الأكل المذكور لا يتوقّف على الإذن ، لا أنّه يجوز مطلقا وإن منع صاحب المال وصرّح بعدم الرضا أصلا ، أو علم بذلك ، بل وظنّ أيضا ، لأنّ مقتضى الأدلّة المحرّمة الحرمة مطلقا ، وفي غاية التشديد إلّا أن يؤذن.
ومن الآية المذكورة ونحوها من الأخبار لم يثبت أزيد من عدم التوقّف ، فبهذا (٦) القدر صرّح لا أزيد ، سيّما والعقل أيضا يمنع مع عدم الرضا ، فتدبّر.
وفي بعض الأخبار قيّد بعدم الإفساد (٧) ، وفي بعض الأخبار يتحقّق بالتمر ونحوه من المأدوم لا الطعام مطلقا (٨) ، وسيذكرهما الشارح رحمهالله (٩).
__________________
(١) النور (٢٤) : ٦١.
(٢) النور (٢٤) : ٦١.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٨٠ الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.
(٤) النور (٢٤) : ٦١.
(٥) المحاسن للبرقي : ٢ ـ ١٨٧ الحديث ١٥٤٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٨٣ الحديث ٣٠٥٥٠.
(٦) في النسخ : ( فهذا ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٨١ الحديث ٣٠٥٤٧.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٨٢ الحديث ٣٠٥٤٩.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٠٧ و ٣٠٨.