• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب المتاجر
  • كتاب الديون
  • تثبت ، ولم يثبت ، ومرّ أيضا « ما حرّم الله تعالى أكلها حرّم ثمنها » (١) وغير ذلك ، فليلاحظ.

    قوله : ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات .. إلى آخره (٢)

    أمّا البيع فلا ، بل الّذي نشاهد منهم أنّهم يضمّنونها بتراب ، أو مثله ممّا يصحّ بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها.

    عدم جواز اقتناء المؤذيات

    قوله : وأمّا تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] .. إلى آخره (٣)

    ربّما ورد الأمر بقتل المؤذيات (٤) ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك؟! سيّما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، مع أنّ المقام غير متوقّف عليها ، فتأمّل.

    __________________

    (١) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠١ مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٨٣ الحديث ٢٦٧٣ مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.

    (٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩.

    (٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠.

    (٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٥٤٤ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام.