كذلك ، فيؤخذ بها ، ويرجح بها ذيها على صاحبه ، وإن كانتا متساويتين فيأتي فيهما حكم صورة المساواة.
لا يقال : إن غاية ما يستفاد من ترك السؤال عن حكم تلك الصورة أنه فهم استقلال كل من الصفات في مقام الترجيح ، من غير اعتبار اجتماعها ، كما هو قضية عطف بعضها على بعض بالواو ، وأما فهمه أن العبرة بمطلق المزية فلا ، لأن حكم الصورة المذكورة على تقدير اعتبار كل من تلك الصفات مستقلا من باب التعبد مع اعتبار الترتيب بينها على الوجه الّذي في الأجوبة في تلك الأخبار ـ أيضا ـ غير محتاج إلى السؤال ، فان الصورة المذكورة إن كان الموجود فيها إحدى تلك الصفات لأحد الرّاويين فلا بد من الأخذ بها ـ حينئذ ـ لفرض استقلالها في كونها مرجحة ، وإن ثبتت لكليهما معا فيكون المورد من صور تساويها ، والمفروض السؤال عن حكمها ، وإن وجدت ثنتان منها مختلفتان كل واحدة لواحد منهما فلا بد حينئذ من الأخذ بما يكون أقدم من الأخرى وأسبق من حيث الترتيب المذكور في الأخبار ، فإن غاية ما هناك أنه تعذر حمل كلمة الواو على الجمع ، لكنه لا يوجب صرفها عن الترتيب ـ أيضا ـ إذ عدم سؤاله عن حكم تلك الصورة لا ينافيه.
لأنا نقول : إن الأخبار الآمرة بالأخذ بالمرجحات لو كانت متفقة على ترتيب واحد لكان ما ذكر متجها ، لكن المفروض اختلافها في ذلك ، فلا بد من إبقاء اعتبار الترتيب كاعتبار الاجتماع ـ أيضا ـ لذلك ، ومن المعلوم ـ حينئذ ـ عدم كفاية بيان حكم الصورتين المذكورتين وإغناؤه عن بيان حكم الصورة المشار إليها.
نعم قد يستشكل في ذلك بأن غاية ما هناك أن السائل فهم من كلامه عليه السلام ذلك ، لكن لا تنهض حجة لنا ، فإن ذلك منه بمقتضى استنباطه واجتهاده ، ولا حجة فيه في حق غيره.