ومبناه في الفرض الرابع على جعل تلك الأدلة صارفة للشك إلى الأخص وللعلم إلى الأعم منه.
ومبناه في الفرض الأول ـ من فروض اعتبار الطرق والأمارات ـ على ظهور أدلة اعتبارها في السببية من غير تصرف في أدلة اعتبار الأصول أصلا. هذا.
والتحقيق : أن كل واحد من التعارض والورود والحكومة ـ على تقديره ـ إنما هو بين أدلة اعتبار الطرق والأمارات وبين أدلة اعتبار الأصول ، لا بين ذات الطرق والأمارات وبين نفس الأصول.
أما على تقدير الحكومة : فلأن المفسر ، إنما هو أدلة اعتبار الطرق والأمارات ، والمفسر ـ بالفتح ـ إنما هو أدلة اعتبار الأصول ، دون نفس الطرق والأمارات والأصول.
وأما على تقدير الورود : فلأن الرافع للشك حقيقة إنما هو أدلة اعتبار الطرق والأمارات ، لا أنفسهما كما لا يخفى ، فلا يصدق تعريف ( الوارد ) إلا عليها.
وأما على تقدير التعارض : فلأنه لو فرض وجود طريق أو أمارة مع فرض عدم اعتباره ، أو أصل كذلك ـ مثلا ـ فمن المعلوم عدم التعارض بينه وبين الطرف الآخر المفروض اعتباره ، فإنه بوجوده لا يمنع من العمل به ، بل إنما يمنع منه بواسطة اعتباره ، والمفروض أن اعتباره كل من الطرق والأمارات والأصول إنما هو بأدلة اعتبارها ، فالتعارض حقيقة بين تلك الأدلة.
وتقديم الطرق والأمارات على الأصول ليس لأجل ورودها أو حكومتها على الأصول ، بل لأجل ورود أدلة اعتبارها أو حكومتها على أدلة اعتبار الأصول ، وتقديم أدلة اعتبارها إنما هو بتقديم ما قامت هي على اعتبارها ، وهي الطرق والأمارات.