والفرق بينه وبين الأول : تحقّق الإطاعة والعصيان الواقعيّتين بمجرّد إيقاع العمل على طبقها أو عدم إيقاعه إذا كانت متضمنة لتكليف على الأول مطلقا ، وعلى الثاني إذا صادفت تكليفا واقعيا لا مطلقا ، بحيث تكون مخالفتها ـ فيما إذا لم يكن في مواردها ـ مجرد تجر.
وثالثها : أن يكون اعتبارها على وجه الطريقية بالنسبة إلى نفي الاحتمال المخالف لها فحسب ، بأن يراد من تلك الأدلة أنه لا يعبأ بالاحتمال المخالف لمؤديات تلك الطرق والأمارات ، فيكون نفس الاحتمال الموافق لها كالمسكوت عنه ، لعدم كونها دليلا عليه حينئذ.
ورابعها : أن يكون اعتبارها على وجه الطريقية في تمام مؤداها وكونها منزلة منزلة العلم ، بأن يراد من تلك الأدلة جعل مؤداها بمنزلة المتيقن وجعل الاحتمال المخالف لها بمنزلة العدم.
وأما الوجوه المتصورة في كيفية اعتبار الأصول ـ أيضا ـ أربعة بالنظر إلى الشك المأخوذ في موضوعها وإلى العلم الّذي جعل غاية لارتفاعها في أدلة اعتبارها.
أحدها : أن يكون المراد بالشك في أدلة اعتبارها هو الجهل المقابل للعلم ، وكان المراد بالعلم هو صفة القطع.
وثانيها : الوجه الأول بحاله بالنظر إلى الشك مع كون المراد بالعلم في الأدلة هو مطلق الطريق الشامل لغير العلم من الظنون المعتبرة ، بأن يكون المراد به هو مطلق الحجة على خلاف الأصول.
وثالثها : أن يكون المراد بالعلم هو صفة القطع ، لكن يكون المراد بالشك هو التحير في مقام العمل.
ورابعها : أن يكون المراد بالشك عدم الحجة ، وبالعلم مطلق الحجة.
فإذا عرفت ذلك كله فاعلم : أنه إن كان اعتبار الطرق والأمارات على