الارتكاب ، ولا الغير الإلزاميّ فقط ، حتى يلزم خروج موارد لزومه.
هذا ، لكن كان عليه ـ قدّس سرّه ـ ذكر هذا التعليل بعد قوله : ( فتحمل على الإرشاد ) ، ثم ذكر قوله : ( أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ) (١).
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ففي مقبولة عمر بن حنظلة (٢) ـ إلى قوله : ـ وترك الشاذّ النادر معللا بقوله (٣) : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » قال (٤) : « إنما الأمور ثلاثة ... » ). إلى قوله عليه السلام : « قال رسول الله ... » (٥) إلى آخر الحديث.
وجه الاستدلال : أنه أوجب طرح الشاذّ [ معلّلا ] بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، والمراد بالمجمع عليه هو المشهور ، ولا ريب أنه ليس الشهرة مما يجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه ، ويجعل موردها مما لا ريب فيه حجّيته ، وإلاّ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بها عن الترجيح بالأعدلية وأخواتها : إذ حينئذ يكون المشهور مقطوع الصدور ، فلا يعقل طرحه والرجوع إلى غيره ، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، لامتناع صدور الخبرين المتنافيين من الأئمة ـ عليهم السلام ـ إلا على وجه التقية ، وهو بعيد ، ولتثليث (٦) الأمور ، إذ ـ حينئذ ـ يكون الأمور على قسمين : بين الرشد ، وبين الغي من غير واسطة بينهما ، ولا لاستشهاده عليه السلام بتثليث النبي صلّى الله عليه وآله لما ذكر ، فيعلم من ذلك كلّه أنّ الشاذّ فيه ريب منفيّ عن المشهور ، فيجب طرحه ، ولا ريب أنّ الاستشهاد
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٤٩.
(٢) الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ حديث ١.
(٣) في المصدر : بقوله عليه السلام.
(٤) في فرائد الأصول : ( وقوله ... ) ، وهو الصواب.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٥٠.
(٦) في المستنسخة ( تثليث ) والصحيح ما أثبتناه.