إلى الاستصحاب الثابت اعتباره بالأخبار ، والاستصحاب الّذي هنا إنّما هو عبارة عن أصالة البراءة العقلية (١).
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( منهم صاحب المعالم ) (٢).
__________________
(١) قال الفاضل التوني ـ قدّس سرّه ـ في عدّ الأدلّة العقلية :
الثالث : استصحاب حال العقل ، أي الحالة السابقة ، وهي عدم شغل الذمّة عند عدم دليل أو أمارة عليه.
أقول : فوجه تسمية ذلك بحال العقل : أنّ حال عدم دليل وأمارة على شغل الذمّة حالة يحكم العقل معها بالبراءة من باب قبح العقاب من غير بيان ، فإذا تحقّقت تلك الحالة في زمان ـ ثمّ جاء زمان آخر شكّ في اشتغال الذمّة بشيء ـ فيستصحب (أ). براءة الذمّة السابقة.
لكن إن أريد استصحاب نفس حكم العقل ... (ب). في السابق ففيه ـ مضافا إلى عدم الحاجة في الزمان الثاني إليه بعد فرض عدم الدليل العقلي (ج). على شغل الذمّة ، نظرا إلى بقاء موضوع القضية العقلية ـ أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية إن لوحظ اعتباره من باب التعبّد كما حرّر في محلّه.
نعم إن كان من باب الظنّ فيصحّ إجراؤه ، إلاّ أنه لا فائدة فيه ـ أيضا ـ كما عرفت.
وإن أراد استصحاب نفس عدم اشتغال الذمّة بتكليف (د) فحسن مطلقا مع الإغماض عمّا ذكرنا من عدم الحاجة إليه ، لكفاية أصالة البراءة ـ حينئذ ـ في المقصود.
ثمّ إنّه ـ قدّس سرّه ـ قال : إنّ التمسّك به بأن يقال : إنّ الذمّة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمان السابق أو الحالة الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمان اللاحق والحالة الأخرى.
وهذا يصحّ إذا لم يتجدّد ما يوجب شغل الذمّة في الزمان الثاني ، ووجه حجّيته ظاهر ، إذ التكليف بالشيء مع عدم الإعلام به تكليف العاقل وتكليف بما لا يطاق ، وتدلّ عليه الأخبار أيضا ، كما سيجيء مع ما فيه. [ إن شاء الله تعالى. لمحرّره عفا الله عنه ] (ه).
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٥٩.
__________________
(أ) كذا في الأصل ، والصحيح بحذف الفاء : يستصحب.
(ب) في الأصل هنا كلمة لعلها « والحصر » والظاهر ان وجودها وعدمها سواء.
(ج) في الأصل : الدليل العقل.
(د) تكرّرت في الأصل كلمة ( بتكليف ).
(هـ) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل ، فأثبتناه استظهارا.