والأولى تقع من وجوه (١).
الأول : من جهة الاشتباه في موضوع الحكم كالصلاة.
والثاني : من جهة الاشتباه الحاصل في محموله كالوجوب.
والثالث : من جهة الاشتباه الحاصل من الجهتين معا.
وكل هذه داخلة في الشبهة الحكمية ، كما لا يخفى.
وقد يطلق على الشبهة في الحكم الشبهة في المراد ، وعلى الشبهة في الموضوع الشبهة في المصداق.
ثم إن التكليف في كل من الشبهة في الحكم والشبهة في الموضوع : إما معلوم ، أو لا. والمراد بالتكليف نوعه الخاصّ كالوجوب والحرمة والاستحباب ـ مثلا ـ لا جنسه ، وهو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، أو بين أحدهما والحرمة ، أو بين الثلاثة ، وهو الطلب مثلا ، فلو علم جنس التكليف وتردد بين الوجوب والاستحباب فهو شك في التكليف ـ لا المكلف به ـ ، فتحصل من ملاحظة الشق الثاني مع القسمين المذكورين قسمان.
وأما الشق الأول : وهو الّذي علم فيه التكليف ـ وإنما الاشتباه في تعيين المكلف به ـ فيدور الأمر فيه : إما بين المتباينين حقيقة أو حكما ، والثاني كالمطلق والمقيد ، والتعيين والتخيير الشرعي أو العقلي ، وإما بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما الاشتباه فيه مع تردده بين الاستقلاليين فهو داخل في الشك في أصل التكليف ، وخارج عن الشك في المكلف به جدا ، لانحلال العلم الإجمالي فيه إلى العلم التفصيليّ والشك البدوي.
ويتلوه ـ في الخروج عن الشبهة في المكلف به والدخول في الشك في أصل
__________________
(١) كذا في الأصل ، والمناسب : من جهات : الأولى ... والثانية ... والثالثة ..