المتقدمة ، مع أنه لم يتعرض له فيها.
اللهم إلا أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده ، وسلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وسياقه يأبى عن التخصيص ... ) (١).
فإن قوله : عليه السلام ـ : « أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » (٢) باعتبار تعليق الحكم فيه على الوصف المناسب ـ وهو الجهل ـ يفيد عليته لرفع المؤاخذة ، وكونه علة له مناف لتخصيصه بالشاك الغير المقصر ، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فيه.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فتأمل ) (٣).
لعله إشارة إلى أن حمل الرواية على الغفلة أو اعتقاد الصواب أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص بالجاهل الغير المقصر ـ أي الغافل أو المعتقد للصواب عن غير تقصير ـ مع أن السياق آب عن التخصيص لما مر.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وقد يحتج بصحيحة (٤) عبد الرحمن ابن الحجاج ... ) (٥).
وجه الاستدلال : أنه عليه السلام حكم فيها بالمعذورية في التزويج على المرأة في العدة ورفع المؤاخذة عليه ، وعلق المعذورية فيها على الوصف المناسب ، وهو الجهل المفيد لعليته للمعذورية ورفع المؤاخذة ، فيستفاد منها كون الجهل علة لرفع المؤاخذة مطلقا ، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما ، وسواء
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٢٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٣.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٢٧.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٧.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٢٨.