إلى الظنّ ، فلأن استقلال [ العقل ](١) في الموارد الشخصية بحكم منوط بجزمه بكون الموارد من مصاديق الكلي الّذي حكم عليه بذلك الحكم ، ومن المعلوم أن الظن وإن بلغ في القوة إلى ما بلغ يكون محتملا للخلاف ، وإلا لما كان ظنّا فلا يحرز به موضوع ذلك الحكم في المورد ليستقل العقل بالحكم عليه.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل ) (٢).
قوله المتممة مبني للمفعول ، صفة للدلالة في قوله قبل ذلك ( ودلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات ) وحاصله أن أخبار التخيير جملة منها مطلقة ، غير مقيدة بشيء من المرجحات ، وبعض منها مقيدة ببعض تلك المرجحات ، فلا بد من حمل تلك المطلقات عليه ، إذ المطلقات وإن بلغت في الكثرة إلى ما بلغت يكفي في تقييدها ورود مقيد واحد معتبر ، فيكون الحاصل من مجموعها اختصاص حكم التخيير بغير صورة بعض المرجحات المذكور في بعضها ، فإذا ثبت اختصاصه بغير صورة ذلك البعض من المرجحات ثبت اختصاصه بغيره من المرجحات بضميمة عدم القول بالفصل ، فذلك البعض من أخبار التخيير الدال على اختصاص التخيير بغير صورة ما ذكر فيه من المرجحات وإن لم يكن دالا على اختصاصه بغير صورة وجود سائر المرجحات في نفسه إلا أنه دال عليه بضميمة عدم القول بالفصل ، فعدم القول بالفصل متمم لدلالته على تمام المطلوب.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فالمشهور فيه وجوب الترجيح وحكي عن
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٦٥.